المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌القسم الأول طهارة الحدث

- ‌كتاب المياه

- ‌الطهارة لدى الفقهاء على ثلاثة أقسام

- ‌القسم الأول: طهارة تعبدية غير معقولة المعنى:

- ‌القسم الثاني من الطهارة: وهي الطهارة الحسية

- ‌القسم الثالث: طهارة التفث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌المبحث الثاني تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌ دليل هذه القاعدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من النظر

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء قسمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌ دليل من قال لا يرتفع به الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم

- ‌ دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

- ‌ دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

- ‌ دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

- ‌ دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم

- ‌الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج

- ‌ دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر:

- ‌ دليل من قال الماء طهور مكروه:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌ دليل من قال إن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر:

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌ الدليل على طهورية الماء الآجن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الماء المالح

- ‌الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه

- ‌ دليل من قال الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال لا يتطهر بماء البحر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌ الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:

- ‌ دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة

- ‌الفرع الثاني حكم الماء المتغير بالمجاورة

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الماء:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌ دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌ دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه:

- ‌الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌ دليل القائلين بأنه نجس:

- ‌ دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:

- ‌ دليل القائلين بأنه طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌ دليل من قال يصبح الماء مستعملًا:

- ‌ دليل من قال الماء طهور غير مستعمل:

- ‌ دليل من قال طهور مكروه:

- ‌الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال إن الماء ينجس:

- ‌ دليل الحنابلة على أن الماء طاهر:

- ‌الفرع الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌ دليل الجمهور على كون الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على الوجوب:

- ‌الفرع الثاني في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل

- ‌ دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌ دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك:

- ‌الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌واستدل الحنفية على نجاسة الماء المنفصل من المحل النجس بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌الباب السادس في فضل الوضوء

- ‌الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم

- ‌ مستند هذا الإجماع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

- ‌ دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

- ‌ دليل الجمهور على البناء على اليقين:

- ‌ دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:

- ‌الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ دليل من قال يتيمم:

- ‌ دليل من قال يتحرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر:

- ‌ دليل من قال يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالأخر ويصلي:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء:

- ‌الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌ دليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة

- ‌ دليل من قال: يتحرى:

- ‌دليل من قال: يتخير:

- ‌الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌ دليل من قال بالتحري:

- ‌ دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌ دليل من قال يصلي عريانًا

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌ دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله:

- ‌ دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق:

- ‌المبحث الرابع في السؤال عن الماء

- ‌ دليل من قال لا يسأل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه السؤال:

- ‌ دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء:

- ‌الباب الثامن في الماء النجس

- ‌الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌ دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في الماء المسخن

- ‌المبحث الأول في الماء المسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الباب العاشر باب الآنية

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة:

- ‌ دليل من قال يكره استعمالها:

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم الشرب خاصة:

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌ دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بتحريم الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بجواز الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب

- ‌الفرع الأول في تعريف الضبة

- ‌الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب

- ‌ دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكره التضبيب:

- ‌ دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌ دليل من قال بالجواز

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في آنية الكفار

- ‌ دليل من قال بالكراهة

- ‌ دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه:

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌ دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌ دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع:

- ‌المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌ دليل من قال بطهارة شعر الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه:

- ‌ دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

الفصل: ‌الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

‌الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح.

• سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.

• كل ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل، وكذلك العكس.

• إذا كان تغير الماء بالمجاورة لا يسلبه الطهورية فالخلوة بالماء من باب أولى لا تأثير لها في بقاء الطهورية أو رفعها.

• لا توجد علة معقولة في التفريق بين فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل، فإذا كان فضل طهور الرجل طهورًا بالإجماع فالنساء شقائق الرجال.

• قال أحمد: الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة.

[م-28] إذا خلت المرأة بالماء، فهل يجوز الوضوء بفضلها، فيه خلاف:

واختلفوا في معنى الخلوة على قولين:

الأول: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وهذا مذهب الجمهور

(1)

،

(1)

سيأتي العزو عنهم قريبًا عند ذكر الأقوال في حكم التطهر بفضل المرأة.

ص: 221

ورواية عن أحمد

(1)

.

الثاني: أن تخلو به فلا يشاهدها مميز، سواء كان ذكرًا أم أنثى، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة

(2)

.

[م-29] وقد اختلف الفقهاء في الوضوء بفضل المرأة على أقوال:

فقيل: يجوز الوضوء بفضل المرأة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل من الحنابلة

(3)

.

(1)

قال أبو داود كما في مسائل أحمد (15): «سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا. قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان جميعًا من إناء واحد» .

وقال في مسائل صالح (437): «وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض؟

فقال: إذا خلت به، فلا يعجبني، ولكن إذا كانا جميعًا فلا بأس به». اهـ

فلما جعل الإمام أحمد اغتسالهما معًا في مقابل خلوتها به، دل على أن المقصود بالخلوة انفرادها باستعماله، وإن رآها أحد، ولذلك قال ابن قدامة في المغني (1/ 137):«وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله؛ لأن أحمد قال: إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به، وإذا شرعًا فيه جميعًا فلا بأس به» . ففهم بعض الأصحاب من كلام أحمد أن الخلوة: هي عدم المشاركة.

(2)

قال أحمد كما في مسائل عبد الله (1/ 22، 23): «سمعت أبي يقول: لا بأس أن يتوضأ - يعني بفضل وضوء المرأة - وهو يراها، ما لم تخل به» . اهـ

فشرط هنا أن يراها، فيكون معنى الخلوة: هي عدم المشاهدة، ولذلك قال المرداوي في الإنصاف (1/ 49): إن في معنى الخلوة روايتين:

أحدهما: وهي المذهب أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة.

والثانية: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع».

(3)

انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 31)، شرح معاني الآثار (1/ 26)، المبسوط (1/ 61، 62)، حاشية ابن عابدين (1/ 133).

وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (1/ 66)، مختصر خليل (ص: 5)، بداية المجتهد (1/ 294)، التاج والإكليل (1/ 72)، المنتقى شرح الموطأ (1/ 63)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 442)، الاستذكار (1/ 372)، حاشية الدسوقي (1/ 35).

قال ابن عبد البر في التمهيد (14/ 165): «والذي ذهب إليه جمهور العلماء، وجماعة فقهاء الأمصار، أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وتتوضأ المرأة بفضله، انفردت بالإناء أو لم تنفرد، وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح، والذي يُذْهَب إليه أن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما ظهر فيه من النجاسات، أو غلب عليه منها، فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال، والله المستعان» . اهـ

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 21)، المجموع (2/ 221)، طرح التثريب (2/ 39، 40)، تحفة المحتاج (1/ 77).

وانظر رواية الإمام أحمد في المغني (1/ 136)، الاختيارات (ص: 3).

ص: 222

ورجحه ابن المنذر

(1)

، وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما

(2)

.

وقيل: لا يستعمل في رفع حدث الرجل خاصة، ويستعمل في إزالة النجاسة،

(1)

قال في الأوسط (1/ 295): «والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه، وإن كانا جنبين أو أحدهما، أو كانت المرأة حائضًا، وسواء ذلك خلت به، أو لم تخل به، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة ذلك» . اهـ

(2)

روى ابن أبي شيبة في المصنف (348) حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي يزيد المدني، قال: سئل ابن عباس عن سؤر المرأة، فقال: هي ألطف بنانًا، وأطيب ريحًا، ورجاله ثقات. وأبو يزيد، سئل أبو زرعة عن اسمه، فقال: لا أعلم له اسمًا.

وقال فيه ابن معين كما في رواية إسحاق بن منصور عنه: ثقة. الجرح والتعديل (9/ 458).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: وروى عن ابن عباس وأحيانا يدخل بينه وبين ابن عباس عكرمة. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن أيضًا: سألت أبي عن أبي يزيد المدني؟ فقال: شيخ، سئل مالك عنه، فقال: لا أعرفه. وقال أبي عنه: يكتب حديثه. فقلت: ما اسمه؟ فقال: لا يسمى. المرجع السابق.

وقال الآجري عن أبي داود: سألت أحمد عنه؟ فقال: تسأل عن رجل روى عنه أيوب. تهذيب التهذيب (12/ 306).

وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع، وإلا فلين، هذا رأي الحافظ، وأرى والله أعلم أنه أكبر من ذلك، كيف وقد وثقه ابن معين، وأشار أحمد إلى توثيقه؛ لأن أيوب روى عنه. وأخرج له البخاري حديثه عن عكرمة عن ابن عباس:(إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم). الحديث.

ورواه عبد الرزاق (382، 379) من طريقين عن عكرمة، عن ابن عباس.

ص: 223

وفي رفع حدث المرأة والصبي، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد

(1)

، ومذهب ابن حزم قريب منه

(2)

.

وقيل: يكره الوضوء بفضل المرأة، وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن، واختاره بعض الشافعية

(3)

.

(1)

مذهب الإمام أحمد كما في المشهور من مذهبه عند المتأخرين أن الماء لا يرفع حدث الرجل بشروط، وهي:

الأول: أن تخلو به المرأة عن مشاهدة رجل أو امرأة أو مميز، وقد قدمنا أن في المذهب روايتين، هذه إحداهما.

الثاني: أن تكون خلوتها بماء، فلا تضر خلوتها بتراب.

الثالث: أن يكون الماء يسيرًا دون القلتين.

الرابع: أن تكون خلوتها بالماء لطهارة كاملة.

الخامس: أن تكون طهارتها عن حدث، وليس عن إزالة نجاسة.

قال ابن قدامة في المغني (1/ 137): «فإن خلت به في بعض أعضائها، أو في تجديد طهارة، أو استنجاء، أو غسل نجاسة، ففيه وجهان:

أحدهما: المنع؛ لأنه طهارة شرعية.

والثاني: لا يمنع؛ لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة، وهذا ما عليه المتأخرون من أصحاب أحمد». وانظر في مذهب أحمد الكافي (1/ 62)، الإنصاف (1/ 48)، الفروع (1/ 83)، تنقيح التحقيق (1/ 214)، كشاف القناع (1/ 37).

(2)

قال ابن حزم في المحلى (1/ 204): «وكل ماء توضأت منه امرأة- حائض أو غير حائض - أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلًا، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه، سواء وجدوا ماء آخر، أو لم يجدوا غيره، وفرضهم التيمم حينئذ، وحلال شربه للرجال والنساء، وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال، ولا يكون فضلًا إلا أن يكون أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلًا، والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساء» .

والفرق بين اختيار ابن حزم، ومذهب الحنابلة أن ابن حزم لا يشترط أن تخلو به المرأة عن المشاهدة، بل يكفي أن تنفرد به عن الرجل، ولا يحد ابن حزم الماء اليسير في القلتين، بل يحده بأن يكون الماء المتبقي أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلًا، والله أعلم.

(3)

روى عبد الرزاق في المصنف (375) عن معمر، عن قتادة، قال: سألت الحسن وابن المسيب عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما نهاني عنه.

ورواية معمر عن قتادة فيها كلام؛ لكن تابعه شعبة، وهو من أثبت الناس في رواية قتادة، فقد روى ابن أبي شيبة (357) حدثنا عبدة بن سليمان، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا يكرهان فضل طهورها.

وهذا إسناد صحيح، وشعبة لا يحمل عن قتادة إلا ما صرح به في التحديث.

وانظر الأوسط (1/ 292) والمجموع (2/ 221)، المحلى (1/ 205)، فقه سعيد بن المسيب (1/ 8)، فقه الفقاء السبعة (1/ 24).

وانظر اختيار بعض الشافعية في تحفة المحتاج (1/ 77).

ص: 224