المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة . ‌ ‌الدليل - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌القسم الأول طهارة الحدث

- ‌كتاب المياه

- ‌الطهارة لدى الفقهاء على ثلاثة أقسام

- ‌القسم الأول: طهارة تعبدية غير معقولة المعنى:

- ‌القسم الثاني من الطهارة: وهي الطهارة الحسية

- ‌القسم الثالث: طهارة التفث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌المبحث الثاني تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌ دليل هذه القاعدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من النظر

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء قسمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌ دليل من قال لا يرتفع به الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم

- ‌ دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

- ‌ دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

- ‌ دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

- ‌ دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم

- ‌الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج

- ‌ دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر:

- ‌ دليل من قال الماء طهور مكروه:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌ دليل من قال إن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر:

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌ الدليل على طهورية الماء الآجن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الماء المالح

- ‌الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه

- ‌ دليل من قال الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال لا يتطهر بماء البحر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌ الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:

- ‌ دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة

- ‌الفرع الثاني حكم الماء المتغير بالمجاورة

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الماء:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌ دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌ دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه:

- ‌الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌ دليل القائلين بأنه نجس:

- ‌ دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:

- ‌ دليل القائلين بأنه طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌ دليل من قال يصبح الماء مستعملًا:

- ‌ دليل من قال الماء طهور غير مستعمل:

- ‌ دليل من قال طهور مكروه:

- ‌الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال إن الماء ينجس:

- ‌ دليل الحنابلة على أن الماء طاهر:

- ‌الفرع الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌ دليل الجمهور على كون الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على الوجوب:

- ‌الفرع الثاني في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل

- ‌ دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌ دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك:

- ‌الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌واستدل الحنفية على نجاسة الماء المنفصل من المحل النجس بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌الباب السادس في فضل الوضوء

- ‌الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم

- ‌ مستند هذا الإجماع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

- ‌ دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

- ‌ دليل الجمهور على البناء على اليقين:

- ‌ دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:

- ‌الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ دليل من قال يتيمم:

- ‌ دليل من قال يتحرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر:

- ‌ دليل من قال يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالأخر ويصلي:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء:

- ‌الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌ دليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة

- ‌ دليل من قال: يتحرى:

- ‌دليل من قال: يتخير:

- ‌الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌ دليل من قال بالتحري:

- ‌ دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌ دليل من قال يصلي عريانًا

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌ دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله:

- ‌ دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق:

- ‌المبحث الرابع في السؤال عن الماء

- ‌ دليل من قال لا يسأل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه السؤال:

- ‌ دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء:

- ‌الباب الثامن في الماء النجس

- ‌الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌ دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في الماء المسخن

- ‌المبحث الأول في الماء المسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الباب العاشر باب الآنية

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة:

- ‌ دليل من قال يكره استعمالها:

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم الشرب خاصة:

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌ دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بتحريم الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بجواز الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب

- ‌الفرع الأول في تعريف الضبة

- ‌الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب

- ‌ دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكره التضبيب:

- ‌ دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌ دليل من قال بالجواز

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في آنية الكفار

- ‌ دليل من قال بالكراهة

- ‌ دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه:

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌ دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌ دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع:

- ‌المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌ دليل من قال بطهارة شعر الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه:

- ‌ دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

الفصل: ‌ ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة . ‌ ‌الدليل

‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

.

‌الدليل الأول:

(133)

ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة،

عن سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على بيت، قدامه قربة معلقة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشراب، فقالوا: إنها ميتة، فقال: دباغها ذكاتها

(1)

.

[إسناده ضعيف والحديث روي بثلاثة ألفاظ: أحدهما هذا وبلفظ: ذكاتها دباغها، والثالث: دباغها طهورها، وعلى اللفظ الأخير ليس فيه دليل لهذا القول]

(2)

.

(1)

المسند (5/ 6).

(2)

في إسناده جون بن قتادة، جاء في ترجته:

قال أحمد بن حنبل: لا أعرفه. الجرح والتعديل (2/ 542).

وقال أيضًا: لا يعرف. قيل له: يروى غير هذا الحديث، فقال: لا، يعني: حديث الدباغ، تهذيب الكمال (5/ 165).

وقال الترمذي: لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث، ولا أدري من هو؟ علل الترمذي الكبير (520).

وقال علي بن المديني: جون معروف، وجون لم يرو عنه غير الحسن، إلا أنه معروف، وقال في موضع آخر: الذي روى عنهم الحسن من المجهولين، فذكرهم، وذكر فيهم جون بن قتادة.

وذكره ابن حبان في الثقات. (4/ 119).

وذهب ابن حزم إلى أن جون بن قتادة صحابي، وقد تعقبه الحافظ في التهذيب (2/ 105).

وقال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. اهـ والصحيح أن إسناده ضعيف لما علمت من حال جون بن قتادة.

[تخريج الحديث].

الحديث يرويه جماعة عن قتادة، منهم هشام وشعبة وهمام وغيرهم.

أما هشام فرواه عنه جماعة، منهم:

أبو داود الطيالسي، وعبد الصمد كما في مسند أحمد (3/ 476)، (5/ 7).

وحفص بن عمر كما في التاريخ الكبير للبخاري (4/ 71). =

ص: 439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعمرو بن الهيثم كما في مسند أحمد (5/ 7)، كلهم بلفظ: دباغها ذكاتها.

وخالفهم أبو خالد، وليس بالأحمر كما في مصنف ابن أبي شيبة (5/ 163)، فرواه عن هشام به، بلفظ: ذكاة الجلود دباغها. وأبو خالد: هو يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي.

ورواه معاذ بن هشام، عن أبيه هشام، واختلف على معاذ:

فرواه عبيد الله بن سعيد، عن معاذ بن هشام كما في المجتبى من سنن النسائي (4243)، وفي الكبرى (4569): بلفظ: دباغها ذكاتها. كرواية الجماعة.

ورواه عبد الله بن الهيثم العبدي كما في سنن الدارقطني (1/ 45)، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارث كما في مستدرك الحاكم (4/ 137) عن معاذ بن هشام به، بلفظ: ذكاتها دباغها.

وأعتقد أن اللفظ الأول هو الأقرب؛ لأن الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر هو المقصود، وهو الحكم وهو المجهول؛ لأن الأخبار بالمعلوم لغو، فحين أقول: دباغها ذكاتها.

فـ (دباغ) مبتدأ، والخبر: أي الحكم: ذكاتها. فأنا حكمت على الدباغ بأنه ذكاة، والناس لا يعرفون الخبر لهذا قصدوا بالإخبار بأن الدباغ ذكاة، أي حكمت على الأدنى الذي هو الدباغ بحكم الأعلى الذي هو التذكية. فصار الدباغ للميتة يطهر الجلد كما تطهر التذكية الحيوان.

وأما اللفظ الثاني: إذا قلنا: ذكاتها دباغها، فالمبتدأ: ذكاة، والخبر: هو الدباغ، فيكون المعنى: حكمت على الذكاة بأنها دباغ، وهذا يعني إعطاء الأعلى الذي هو التذكية حكم الأدنى الذي هو الدباغ، فكيف يقبل أن أجعل الذكاة بمنزلة الدباغ، والذكاة أعلى من الدباغ فهي لا تطهر الجلد فقط، بل تطهر اللحم، ومعلوم لدى الناس أن التذكية تطهر الحيوان، ولذلك يأكله الناس، ولكن المجهول عندهم أن الميتة إذا دبغ جلدها، خرج الجلد عن حكم الميتة، وصار بالتطهير بمنزلة الذكاة، لهذا أنا أميل إلى أن المعروف في الحديث لفظ:(دباغها ذكاتها)، وليس العكس.

ورواه داود بن أمية، عن معاذ بن هشام كما في ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (166) بلفظ:(دباغها ذكاتها وطهورها). والجمع بين ذكاتها وطهورها غير محفوظ، حيث لم يتابع عليه داود بن أمية، وقد رواه جمع عن معاذ بن هشام، ولم يذكروا ما ذكره داود.

ورواه عمرو بن الهيثم عن هشام كما في مسند أحمد (3/ 476) بالشك: دباغها طهورها أو ذكاتها. انفرد بالشك هنا عمرو بن الهيثم، وليس بمحفوظ.

وأما طريق همام، عن قتادة:

فرواه عبيد الله بن موسى، كما في مصنف ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 163) وابن حبان (4522)

وعبد الصمد كما في مسند أحمد (3/ 476).

وعفان كما في مسند أحمد (5/ 6) ومن طريق عفان أخرجه الدارقطني (1/ 46)، والبيهقي =

ص: 440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (1/ 21)، بلفظ: دباغها ذكاتها.

ورواه بهز كما في مسند أحمد (5/ 6).

وعفان كما في أحاديث عفان (231)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 21).

وأبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر كما في المعجم الكبير للطبراني (7/ 46) رقم 6340.

كلهم عن همام، عن قتادة به، بلفظ: ذكاة الأديم دباغه، ولفظ عفان: ذكاتها دباغها، والمعنى واحد.

وخالفهم حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود (4125) ومن طريقه البيهقي (1/ 17).

روياه عن همام به، بلفظ: دباغها طهورها.

فيكون على هذا روي عن همام بثلاثة ألفاظ:

الأول: دباغها ذكاتها، رواه عن همام بهذا اللفظ كل من عبيد الله بن موسى، وعفان وبهز وعبد الصمد وأبي الوليد الطيالسي.

الثاني: ذكاتها دباغها، أو ذكاة الأديم دباغه، والمعنى واحد. رواه عن همام كل من بهز، وعفان، وأبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر كما في المعجم الكبير للطبراني (7/ 46) رقم 6340. والأول أرجح لموافقته رواية هشام.

والثالث: دباغه طهوره. وقد رواه عن همام بهذا اللفظ حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل، على أن حفصًا روي عنه باللفظ الأول كما في معجم الطبراني (7/ 46).

وممكن أن يكون الراجح من لفظي همام، ذكاة الأديم دباغه، لكثرة من رواه عنه بهذا اللفظ، ولو كان لفظ همام (دباغ الأديم ذكاته) لكان موافقًا لرواية هشام، وهشام أرجح من همام، وجاء أيضًا لفظ: دباغه طهوره من طريق شعبة عن قتادة، وجاء من طريق عمران القطان ومنصور بن زاذان عن الحسن، فيكون الحديث روي باللفظين:

دباغها ذكاتها. ودباغها طهورها.

وهل بين اللفظين اختلاف؟ الجواب نعم، أما على لفظ دباغها ذكاتها. فإن الدباغ ينزل منزلة الذكاة، فما تحله الذكاة يطهره الدباغ، وما لا تحله الذكاة كالحمار والسباع لا يطهره الدباغ.

وأما على لفظ: دباغه طهوره، فهو يوافق حديث:(إذا دبغ الإهاب فقد طهر) فإن الدباغ يطهر كل إهاب، سواء كانت تحله الذكاة أم لا، والله أعلم.

الطريق الثالث: شعبة، عن قتادة.

أخرجه الدارقطني (1/ 46) وابن عدي في الكامل (2/ 178) من طريق بكر بن بكار، ثنا شعبة، عن قتادة عن الحسن، عن جون، عن قتادة، بلفظ: دباغها طهورها.

وبكر بن بكار ضعيف، قال النسائي: ليس بثقة. =

ص: 441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

وقال ابن حبان: ثقة ربما يخطئ.

وقال أبو عاصم النبيل: ثقة. انظر الجرح والتعديل (2/ 382)، وسير أعلام النبلاء (9/ 583)، وميزان الاعتدال (1/ 343).

ومع ضعفه فإنه قد توبع، تابعه أسود بن عامر، وهو ثقة، فقد أخرجه أحمد (5/ 6) حدثنا أسود ابن عامر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن رجل قد سماه، عن سلمة به، بلفظ:(الأديم طهوره دباغه).

فهذه متابعة من أسود بن عامر لبكر بن بكار إن حملنا الرجل المبهم في رواية شعبة على أنه جون ابن قتادة كما في الروايات الأخرى، وإلا يكون هذا الطريق فيه مخالفة.

ولفظ شعبة ليس فيه ذكر للذكاة، فهي توافق رواية من رواه عن همام بلفظ: دباغه طهوره.

وتابع عمران القطان قتادة، كما في المعجم الكبير (7/ 46) رقم 6341، فرواه الطبراني عنه، عن الحسن، عن جون، عن سلمة، بلفظ: دباغ الأديم طهوره.

وعمران القطان:

قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (478).

وقال يحيى بن معين: ضعيف. ضعفاء العقيلي (3/ 300).

وقال أيضًا: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (6/ 297).

وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: عمران القطان له أحاديث غير ما ذكرت عن قتادة وعن غيره، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل (5/ 87).

وقال العجلي: بصري ثقة. معرفة الثقات (2/ 189).

وفي التقريب: صدوق يهم.

واختلف على الحسن:

فرواه قتادة وعمران القطان، عن الحسن، عن جون، عن سلمة بن المحبق. كما سبق.

ورواه منصور بن زاذان واختلف عليه:

فرواه ابن أبي شيبة كما في المنصف (759) عن هشيم، عن منصور، عن جون، عن سلمة بن المحبق موصولًا كرواية الجماعة، إلا أنه بلفظ: ذكاة الأديم دباغه، ورواه أحمد بن منيع، ومحمد بن حاتم، عن هشيم مرسلًا.

أخرجه الترمذي في العلل الكبير (519) حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان، عن الحسن، قال: حدثنا جون بن قتادة التميمي، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في =

ص: 442