الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب.
فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا
(1)
.
وانظر الجواب عليه في مسألة المستعمل في رفع الحدث.
• ويجاب عن قول الشافعية:
بأن إثبات قسم من الماء يكون طاهرًا غير مطهر قول ضعيف، وقد بينت في مبحث أقسام المياه أن الماء قسمان: طهور، ونجس. ولا يوجد قسم الطاهر، والله أعلم.
•
دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:
يرى الحنابلة أن الماء المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس؛ لأن الماء قد انفصل والمحل نجس، حتى ولو ذهبت عين النجاسة، فالمحل نجس حكمًا، والتعليل عندهم: أنه ماء قليل لاقى نجاسة، فينجس ولو لم يتغير
(2)
.
وأما الماء المنفصل من الغسلة السابعة فإنه طاهر، ولماذا لا يكون طهورًا؟
قالوا: لأنه أثر في المحل، فحصل به إزالة حكم النجاسة.
ولماذا لا يكون نجسًا؟
قالوا: لأنه انفصل عن محل طاهر؛ لأن المحل يطهر عندهم في الغسلة السابعة، إذا ذهبت عين النجاسة.
أما المنفصل من الغسلة الثامنة فهو طهور؛ لأن المحل قد طهر من الغسلة السابعة، فلم يتأثر الماء.
(1)
صحيح مسلم (283).
(2)
وسوف نبحث إن شاء الله تعالى حكم الماء القليل إذا لاقى نجاسة، ولم يتغير في مسألة مستقلة.
والقول بوجوب غسل النجاسات ثلاثًا عند الحنفية أو سبعًا عند الحنابلة قول ضعيف، إلا في ولوغ الكلب حيث ثبت العدد في غسل الإناء من ولوغه سبعًا، وسوف يأتي بسط هذه المسألة إن شاء الله تعالى
(1)
.
الراجح:
أن غسالة النجاسة إن تغيرت بالنجاسة فهي نجسة، وإن لم تتغير فالماء طهور، وأما القول بأن الغسالة نجاسة حتى ولو كان الماء باقيًا على صفته التي خلقه الله عليها فهذا قول ضعيف جدًّا.
* * *
(1)
انظره بحث هذه المسألة في كتاب الطهارة بالاستنجاء، في المجلد السابع في صفة الإنقاء بالماء فقد بسطت أدلة كل فريق، وبيان الراجح منها، والله الموفق.