الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة
(1)
، اختاره ابن تيمية
(2)
.
وقيل: يحرم فيهما، حكاه بعض الفقهاء
(3)
، وهو وجه في مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة
(6)
.
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد
(7)
.
•
دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:
بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم
(8)
.
•
دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(12)
فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي
(1)
المغني (1/ 28)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (1094): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس،
وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.
(2)
الاختيارات (ص: 4).
(3)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 16).
(4)
الفروع (1/ 74).
(5)
الهداية لأبي الخطاب (1/ 10)، الفروع (1/ 74)، الإنصاف (1/ 27، 29).
(6)
الفروع (1/ 77).
(7)
تصحيح الفروع (1/ 76).
(8)
صحيح مسلم (2473).