الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد؛ لأن الوجوب والاستحباب يتعلق بالمكلف، وانتقال الماء عن الطهورية خطاب وضعي، ولا ارتباط بينهما.
• كل استعمال للماء لا يسلبه الطهارة لا يسلبه الطهورية على الصحيح.
وقيل:
• علة سلب الماء المستعمل الطهورية، هل هي أداء العبادة، فيدخل فيها التجديد والمسنون، أو أداء الفرض، وزوال المانع فيختص برفع الحدث؟
[م-21] إذا استعمل الماء للتبرد، فهل يكون مستعملًا أم يبقى طهورًا، اختلف العلماء في ذلك،
فقيل: إن كان محدثًا صار الماء مستعملًا في مذهب أبي حنيفة، لوجود إزالة الحدث؛ لأن الحدث عنده يرتفع، ولو لم ينو، وإن كان استعمله للتبرد، وهو متوضئ، فهو طهور
(1)
.
وقيل: الماء طهور بلا كراهة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة
(2)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 24)، المبسوط (1/ 69)، شرح فتح القدير (1/ 88).
(2)
قال ابن قدامة في المغني (1/ 30): «ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظف، أنه باق على إطلاقه، ولا نعلم فيه خلافًا» .
وهذا هو الراجح؛ فإذا كنا رجحنا أن الماء المستعمل في رفع الحدث أنه طهور غير مكروه، فمن باب أولى أن يكون الماء المستعمل للتبرد طهورًا غير مكروه، وغاية ما فيه ماء طهور لاقى بدنًا طاهرًا فلم يخرجه عن حكمه، ومن ادعى خروجه عن حد الطهورية فليس معه دليل، والماء نوعان لا ثالث لهما: نجس، وهو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة من لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه.
وطهور: وهو خلاف الماء النجس، وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكمًا، ولا يوجد قسم ثالث لهما، وقد ناقشنا أدلة من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام، مثبتًا القسم الطاهر، فإذا لم يثبت قسم الماء الطاهر، لم تثبت كل مسألة حكم فيها الفقهاء بأن الماء طاهر غير طهور، ومنها مسألتنا هذه، والله أعلم.
* * *