الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ماء مستعمل لم يتغير بما استعمل فيه فهو طهور على الصحيح.
• الماء المستعمل إن غلب عليه ما استعمل فيه أخذ حكمه حكم مغيره، فإن كان تغيره بنجس تنجس إجماعًا، وإن كان بطاهر، فهل يصير طاهرًا غير طهور؟
• ما غلب على لون الماء، فإن كان موافقًا للماء في الطهارة والتطهير لم يسلبه واحدة منها كالتراب، وإن كان مخالفًا للماء في الطهارة والتطهير كالتغير بالنجاسة سلبه الوصفين معًا، وإن كان موافقًا للماء في الطهارة دون التطهير كتغير الماء بالطاهرات لم يسلبه الطهارة لموافقته لها، وهل يسلبه الطهورية بمطلق التغير، أولا حتى يغلب على أجزائه؟
[م-26] الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا انفصل عن المحل لا يخلو إما أن يتغير بالنجاسة أو لا.
فإن تغير الماء بالنجاسة، فهو نجس بالإجماع، وقد تكلمنا عن الماء المتغير بالنجاسة في فصل الماء المتغير، فارجع إليه إن شئت.
وإن كان الماء المنفصل لم يتغير، فقد اختلف العلماء في حكمه بناء على اختلافهم في وجوب تكرار الغسل، فبعضهم يرى وجوب تكرار غسل النجاسة ثلاث مرات
كالحنفية، وبعضهم يرى تكرارها سبع مرات كالحنابلة، وبعضهم يرى أنه يكفي في غسل النجاسة غسلة واحدة ما لم تكن نجاسة كلب، ومسألة وجوب العدد في غسل النجاسة مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى ومناقشتها، ولكن البحث الآن في الماء المنفصل عند تطهير هذا المحل المتنجس، وهو ما يسمى بغسالة النجاسة، أو الماء المستعمل في إزالة النجاسة، فإذا انفصل عن المحل، وهو لم يتغير هل يكون نجسًا أو طاهرًا أو طهورًا، اختلف العلماء في هذا:
فقيل: الماء المنفصل من غسل النجاسة الحقيقية من الغسلة الأولى حتى الغسلة الثالثة نجس، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: الماء المنفصل طهور ما لم يتغير بالنجاسة، وهو مذهب المالكية
(2)
.
وقيل: يكون طاهرًا غير مطهر، بشرط أن ينفصل الماء غير متغير، وقد طهر المحل، وهو الأصح عند الشافعية
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 66)، البحر الرائق (1/ 245)، بريقة محمودية (4/ 240)، حاشية ابن عابدين (1/ 325)، وهذا مبني على وجوب غسل النجاسات الحقيقية ثلاث مرات، وضد الحقيقة الحكمية، وهي طهارة الحدث، فلا يجب فيها العدد، وهذا بناء على قولهم بأن الحدث نوع من النجاسة، وانظر بدائع الصنائع (1/ 87).
(2)
تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (1/ 43)، منح الجليل (1/ 72)، القوانين الفقهية (ص: 35، 36)، الخرشي (1/ 80)، حاشية الدسوقي (1/ 80)، الاستذكار (3/ 259).
(3)
قال النووي في المجموع: (2/ 544): «والأصح طهارة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة، وقد طهر المحل» . وانظر روضة الطالبين (1/ 34)، شرح زبد بن رسلان (1/ 34). واشترط الشافعية للحكم بطهارة الغسالة شروطًا.
قال العراقي في طرح التثريب (2/ 134): «الصحيح عند أصحابنا طهارة غسالة النجاسة بشرط عدم تغيرها، وبشرط طهارة المحل، فإن تغيرت كانت نجسة إجماعًا، وإن لم يطهر المحل بأن كان في المحل نجاسة عينية كالدم ونحوه فلم يزلها الماء وانفصل عنها، وهي باقية، فإنه نجس أيضًا، وزاد الرافعي شرطًا آخر، وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة به» .اهـ