الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
هل دليل الحياة هو الحس، أو النماء في الحساس.
أو يفرق بين محل الرطوبة منه وما فوق ذلك؟
• الأصل في الأشياء الطهارة.
• ما أبين من حي فهو كميتته.
• الشعر هل حياته نباتيه أو حيوانية؟
• الموت ليس علة في نجاسة الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران، بل لما فيهما من الرطوبات السيالة والدماء النجسة.
• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت وإن كانت حياته حيوانية فالشعر والوبر والصوف مثله أو أولى.
[م-60] يعمل بعض الأواني من الشعر والوبر والصوف، كما قال تعالى:(وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ)[النحل: 80].
فإذا كان هذا الشعر والوبر قد جز من حيوان طاهر، وهو حي، فإنه طاهر
بالإجماع
(1)
، أما إذا كان الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت، فقد اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: إذا جز الشعر من الحيوان فهو طاهر، سواء كان من حيوان طاهر أم نجس، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
، إلا أن الحنفية استثنوا شعر الخنزير فقط.
وقيل: إن كان الحيوان طاهرًا في الحياة، ولو كان غير مأكول، فشعره طاهر، وإذا كان الحيوان نجسًا، فالشعر تبع له، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: إن الشعر والوبر والصوف من الميتة نجس إلا شعر الآدمي، وهو المشهور مذهب الشافعية
(6)
، ورواية عن أحمد
(7)
.
(1)
نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع (1/ 296)، وابن رشد في بداية المجتهد (2/ 183)، وابن تيمية في الفتاوى (21/ 98).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 170، 171)، تبيين الحقائق (1/ 26)، العناية شرح الهداية (1/ 96)، الجوهرة النيرة (1/ 16)، شرح فتح القدير (1/ 96)، الفتاوى الهندية (1/ 24)، مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر (1/ 32، 33)، حاشية ابن عابدين (1/ 206).
(3)
المنتقى (1/ 180)، تفسير القرطبي (2/ 219)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 150)، مواهب الجليل (1/ 89)، حاشية العدوي (1/ 584)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 50، 51)، هذا قولهم في الشعر والوبر والصوف، وأما الريش من الميتة، فقد ذكر ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة مذهب المالكية، فقال:(ص: 189): لا يجوز الانتفاع بريش الميتة»، وكذلك ذكر ابن الجلاب في التفريع (1/ 408)، واستثنى الباجي في المنتقى (3/ 137) الريش الذي لا سنخ له، مثل الزغب ونحوه.
(4)
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 263)، مجموع الفتاوى (21/ 617).
(5)
الإنصاف (1/ 92)، المبدع (1/ 76)، الفروع (1/ 78)، الكافي (1/ 20)، كشاف القناع (1/ 57)، مجموع الفتاوى (21/ 617)، المغني (1/ 60).
(6)
المجموع (1/ 291)، المهذب (1/ 11)، حلية العلماء (1/ 96)، روضة الطالبين (1/ 15، 43).
(7)
الإنصاف (1/ 92)، الفروع (1/ 77، 78).