الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع في الماء المتغير
الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج
الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم
[م-5] اختلف الفقهاء رحمهم الله، هل يشمل المتغير بغير ممازج جميع أوصاف الماء من طعم ولون ورائحة أو يشمل التغير بالرائحة فقط؟ على قولين.
القول الأول:
قالوا: المقصود بالتغير تغير الرائحة فقط.
وقد اختار هذا القول أكثر المالكية
(1)
، والماوردي
(2)
وابن الصلاح من الشافعية
(3)
،
(1)
الإكليل شرح مختصر خليل (1/ 6).
(2)
الحاوي الكبير (1/ 53) قال رحمه الله: «إذا تغير بالكافور فله ثلاث أحوال:
الأولى: حال يعلم انحلال الكافور فيه فاستعماله غير جائز؛ لأنه تغير عن مخالطة.
الثانية: حال يعلم أنه لم يدخل فيه فاستعماله جائز؛ لأنه تغير عن مجاورة.
الثالثة: حال يشك فيه، فينظر في صفاء التغير، فإن تغير الطعم دون الرائحة فهو دال على تغير المخالطة ولا يجوز استعماله، وإن كان تغير الريح، ففيه لأصحابنا وجهان».
(3)
نقل النووي عن ابن الصلاح في المجموع (1/ 154) قوله: «وعندي أن التغير بالمجاورة لا
يكون إلا بالرائحة؛ لأن تغير اللون والطعم لا يتصوران إلا بانفصال أجزاء واختلاطها، والرائحة تحصل بدون ذلك، ولهذا تتغير رائحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه».
وظاهر عبارة صاحب المهذب
(1)
، ومفهوم عبارة الشافعي في الأم
(2)
.
واختاره من الحنابلة المجد في شرحه وتبعه صاحب الحاوي الكبير
(3)
.
• وجه هذا القول:
أن تغير اللون أو الطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء واختلاطها بالماء، وبالتالي يكون التغير تغيرًا عن ممازجة ومخالطة وليس تغيرًا بالمجاورة.
وقيل: إن التغير بغير ممازج يشمل الأوصاف الثلاثة، اختاره النووي من الشافعية، وقال: إنه هو الموافق لإطلاق كلام الأصحاب. بل قد صرح به أبو حامد وصاحبه المحاملي بأنه شامل لأوصاف الماء كلها
(4)
.
• الراجح القول الأول:
وهو أن التغيير لا يشمل إلا الريح فقط؛ إذ لا يتصور أن يتغير لون الماء ثم يكون تغيره عن مجاورة، وليس عن ممازجة، فالتغير بالمجاورة مقصور على الريح فقط.
* * *
(1)
قال رحمه الله (1/ 154): «وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود. ثم قال: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته» .
(2)
قال رحمه الله (1/ 7): «ولو صب فيه دهن طيب، أو ألقي فيه عنبر، أو عود، أو شيء ذو ريح لا يختلط بالماء، فظهر ريحه بالماء توضأ به .... إلخ» .
(3)
الإنصاف (1/ 23)، والحاوي الكبير هذا كتاب حنبلي، وهو غير كتاب الماوردي؛ لأن الماوردي شافعي.
(4)
النووي في المجموع (1/ 155). انظر متن المهذب مع شرحه المجموع.