المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقيل: طاهر غير مطهر. وهو الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌القسم الأول طهارة الحدث

- ‌كتاب المياه

- ‌الطهارة لدى الفقهاء على ثلاثة أقسام

- ‌القسم الأول: طهارة تعبدية غير معقولة المعنى:

- ‌القسم الثاني من الطهارة: وهي الطهارة الحسية

- ‌القسم الثالث: طهارة التفث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌المبحث الثاني تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌ دليل هذه القاعدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من النظر

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء قسمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌ دليل من قال لا يرتفع به الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم

- ‌ دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

- ‌ دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

- ‌ دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

- ‌ دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم

- ‌الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج

- ‌ دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر:

- ‌ دليل من قال الماء طهور مكروه:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌ دليل من قال إن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر:

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌ الدليل على طهورية الماء الآجن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الماء المالح

- ‌الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه

- ‌ دليل من قال الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال لا يتطهر بماء البحر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌ الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:

- ‌ دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة

- ‌الفرع الثاني حكم الماء المتغير بالمجاورة

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الماء:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌ دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌ دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه:

- ‌الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌ دليل القائلين بأنه نجس:

- ‌ دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:

- ‌ دليل القائلين بأنه طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌ دليل من قال يصبح الماء مستعملًا:

- ‌ دليل من قال الماء طهور غير مستعمل:

- ‌ دليل من قال طهور مكروه:

- ‌الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال إن الماء ينجس:

- ‌ دليل الحنابلة على أن الماء طاهر:

- ‌الفرع الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌ دليل الجمهور على كون الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على الوجوب:

- ‌الفرع الثاني في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل

- ‌ دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌ دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك:

- ‌الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌واستدل الحنفية على نجاسة الماء المنفصل من المحل النجس بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌الباب السادس في فضل الوضوء

- ‌الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم

- ‌ مستند هذا الإجماع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

- ‌ دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

- ‌ دليل الجمهور على البناء على اليقين:

- ‌ دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:

- ‌الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ دليل من قال يتيمم:

- ‌ دليل من قال يتحرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر:

- ‌ دليل من قال يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالأخر ويصلي:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء:

- ‌الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌ دليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة

- ‌ دليل من قال: يتحرى:

- ‌دليل من قال: يتخير:

- ‌الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌ دليل من قال بالتحري:

- ‌ دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌ دليل من قال يصلي عريانًا

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌ دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله:

- ‌ دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق:

- ‌المبحث الرابع في السؤال عن الماء

- ‌ دليل من قال لا يسأل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه السؤال:

- ‌ دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء:

- ‌الباب الثامن في الماء النجس

- ‌الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌ دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في الماء المسخن

- ‌المبحث الأول في الماء المسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الباب العاشر باب الآنية

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة:

- ‌ دليل من قال يكره استعمالها:

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم الشرب خاصة:

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌ دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بتحريم الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بجواز الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب

- ‌الفرع الأول في تعريف الضبة

- ‌الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب

- ‌ دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكره التضبيب:

- ‌ دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌ دليل من قال بالجواز

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في آنية الكفار

- ‌ دليل من قال بالكراهة

- ‌ دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه:

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌ دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌ دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع:

- ‌المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌ دليل من قال بطهارة شعر الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه:

- ‌ دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

الفصل: وقيل: طاهر غير مطهر. وهو الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة

وقيل: طاهر غير مطهر.

وهو الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعليها الفتوى، واختارها محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة

(1)

.

وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد

(2)

، ورجحها ابن حزم

(3)

، وابن تيمية

(4)

، وابن عبد الهادي

(5)

، والشوكاني

(6)

، وغيرهم.

•‌

‌ دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:

‌الدليل الأول:

(34)

ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة

(7)

.

(1)

انظر شرح فتح القدير (1/ 87)، والمبسوط (1/ 46)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (1/ 200، 201)، قال العيني في البناية (1/ 349): ورواه زفر رحمه الله أيضًا عن أبي حنيفة يعني، كونه طاهرًا. ثم قال: حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد العراقي يقول: أرجو ألا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر، قال في المحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. قال الأسبيجابي: وعليه الفتوى»، وانظر في مذهب الشافعية: الأم (8/ 100)، الروضة (1/ 7)، وقال في المجموع (1/ 202):«قال الشيخ أبو حامد: نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور» ، وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 35، 36)، كشاف القناع (1/ 32)، شرح منتهى الإرادات (1/ 14).

(2)

الكافي (1/ 5)، المبدع (1/ 44)، وقال في الإنصاف (1/ 36):«وهو أقوى في النظر» .

(3)

المحلى (1/ 183).

(4)

الاختيارات للبعلي (ص: 3)، ومجموع الفتاوى (20/ 519).

(5)

التنقيح (1/ 211).

(6)

نيل الأوطار (1/ 44).

(7)

أحمد (2/ 433).

ص: 148

[رجاله ثقات إلا محمد بن عجلان فإنه صدوق، والحديث بهذا اللفظ غير محفوظ]

(1)

.

(1)

اختلف فيه على ابن عجلان في سنده ولفظه:

فقيل: عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.

رواه أحمد في مسنده (2/ 433)، والقاسم بن سلام في الطهور (160)، وأبو داود (70)،

وابن حبان (1257)، والبيهقي (1/ 238) عن يحيى بن سعيد القطان.

ورواه ابن أبي شيبة (1510) حدثنا أبو خالد الأحمر.

ورواه القاسم بن سلام في الطهور (165) من طريق بكر بن مضر، ثلاثتهم عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ:(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة).

إلا أن ابن ماجه رواه عن ابن أبي شيبة بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ولم يذكر الاغتسال.

وقيل: عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج:

رواه البيهقي (1/ 238) من طريق الليث.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 15) من طريق أبي زرعة وهب الله بن راشد، عن حيوة بن شريح، كلاهما عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه، كرواية ابن عجلان عن أبيه.

وإسناد البيهقي فيه عبيد بن عبد الواحد بن شريك، سبقت ترجمته، وهو حسن الحديث.

وإسناد الطحاوي فيه أبو زرعة وهب الله بن راشد، ضعيف، انظر الضعفاء الكبير (4/ 323)، الجرح والتعديل (9/ 27).

وخالفهما يحيى بن محمد فأخرجه النسائي (398) والبيهقي (1/ 238) من طريقه، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ الجماعة: نهى أن يبال في الماء الدائم، ثم يغتسل منه. زاد البيهقي: للجنابة.

وهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث، وأما الجمع بين النهي عن البول والنهي عن الاغتسال فقد انفرد به ابن عجلان على اختلاف عليه في إسناده، وليس الحديث عن ثبوت النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب، فهذا قد رواه عبد الله بن السائب عن أبي هريرة في مسلم، وإنما الكلام في جمع الحديثين في حديث واحد، انفرد به ابن عجلان في سائر من روى هذا الحديث، وانفراده يوجب ريبة أن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت.

فصار ابن عجلان يروي الحديث بثلاثة ألفاظ:

أحدها: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة. =

ص: 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فنهى عن البول في الماء الدائم. ونهى عن الاغتسال فيه من الجنابة، سواء بال فيه أو لا.

اللفظ الثاني: نهى أن يبال في الماء الدائم، ثم يغتسل منه، وهذا هو المحفوظ من لفظ الحديث. فالنهي عن الاغتسال مرتب على حصول البول فيه.

اللفظ الثالث: نهى أن يبال في الماء الراكد، ولم يتعرض للاغتسال. وهي رواية ابن ماجه عن ابن أشيبة، عن ابن عجلان، وهي مخالفة لرواية ابن أبي شيبة في مصنفه، والله أعلم.

فهذا الاختلاف على ابن عجلان يؤكد أنه لم يضبط الحديث.

وقد روى الحديث جماعة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، لم يذكروا ما ذكره محمد بن عجلان: منهم: محمد بن سيرين، والأعرج وهما من أخص أصحاب أبي هريرة، وهمام، وحميد ابن عبد الرحمن، وخلاس بن عمرو، وغيرهم كما سأبينه بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

وهؤلاء أكثرهم قد اختلف عليه في وقفه ورفعه، إلا أن الرفع محفوظ لكثرة من رواه مرفوعًا.

كما اتفقوا في لفظه على النهي عن البول في الماء الدائم، قال بعضهم (الذي لا يجري) وهي بيان للماء الدائم، قال بعضهم:(ثم يغتسل فيه)، وهي رواية الأعرج، عن أبي هريرة.

وبعضهم قال: (ثم يغتسل منه)، وهي رواية الأكثر، وبعضهم قال:(ثم يتوضأ منه)، وقال بعضهم:(ثم يتطهر)، وهي رواية بالمعنى يدخل فيها اللفظان السابقان. وانفرد أحدهم بزيادة:(أو يشرب)، وليس ذلك محفوظًا.

هذا على سبيل الإجمال، وإليك تفصيل ما سبق. الحديث له طرق إلى أبي هريرة، منها:

الطريق الأول: الأعرج، عن أبي هريرة.

أخرجه البخاري (239) بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. بدلًا من قوله (منه) وقرنه بحديث: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة). وأكتفي فيه بصحيح البخاري عن غيره. ولم يروه البخاري إلا من هذا الطريق وبهذا اللفظ.

وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 14) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ:(ثم يغتسل فيه) وقد رواه جماعة عن هشام، بلفظ:(ثم يغتسل منه) كما سيأتي في التخريج إن شاء الله تعالى.

الطريق الثاني: ابن سيرين، عن أبي هريرة.

رواه أيوب، عن ابن سيرين: واختلف عليه فيه:

فرواه معمر عن أيوب عن ابن سيرين مرفوعًا كما في مصنف عبد الرزاق (300) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (2/ 265) وابن الجارود في المنتقى (54)، وأبو عوانة بلفظ:(ثم يتوضأ منه).

وخالفه عبد الوهاب الثقفي كما في العلل للدارقطني (1446)، فرواه عن أيوب به موقوفًا.

ورواه سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، واختلف على سفيان: =

ص: 150

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرواه عنه الحميدي كما في مسنده (970)، وصحيح بن خزيمة (970) عن سفيان، عن أيوب به مرفوعًا، والحميدي من أثبت أصحاب ابن عيينة ..

وخالفه قتيبة بن سعيد كما في سنن النسائي (400).

وسعدان بن نصر كما في سنن البيهقي في السنن الكبرى (1/ 239).

وعبد الوهاب الثقفي كما في العلل للدارقطني (8/ 121). ثلاثتهم رووه عن سفيان، عن أيوب به، موقوفًا.

وفي رواية النسائي: قال سفيان بن عيينة: قالوا لهشام -يعني ابن حسان- إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة، فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثًا لم يرفعه.

وهذا يدل على أنه مشهور عن أيوب وقف هذا الحديث.

قال السندي معلقًا في حاشيته على النسائي في كون أيوب لم يرفعه، قال: تعظيمًا للنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفًا من أن يقع منه فيه خطأ، فيقع في الكذب عليه، والله تعالى أعلم.

ولم ينفرد أيوب في الاختلاف عليه في وقفه حتى هشام قد اختلف عليه، وإن كان قال ما قال عليه رحمة الله.

رواه هشام، عن ابن سيرين، واختلف فيه على هشام:

رواه أحمد (2/ 362) عن عبد الله بن يزيد.

ومسلم (284) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 238)، من طريق جرير. ثم يغتسل منه وأبو داود (69) والدارمي (730) من طريق زائدة.

والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 238) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري.

والطحاوي (1/ 14) وأبو يعلى (6076)، والبيهقي (1/ 256) من طريق عبد الله بن بكر السهمي.

كلهم (جرير، وزائدة، ومحمد الأنصاري، وعبد الله بن بكر السهمي) رووه عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ:(ثم يغتسل منه) إلا أبا بكر السهمي، فرواه أبو يعلى (6076) عنه كرواية الجماعة (ثم يغتسل منه) ورواه الطحاوي (1/ 14) عنه بلفظ:(ثم يغتسل فيه) كرواية الأعرج عن أبي هريرة في البخاري.

وهؤلاء رووه عن هشام مرفوعًا.

وخالفهم ابن عليه، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 131) رقم 1501.

وهشيم كما في الطهور للقاسم بن سلام (162)، وعلل الدارقطني (8/ 121) فروياه عن هشام، عن ابن سيرين موقوفًا على أبي هريرة. هذا فيما يتعلق برواية هشام، عن ابن سيرين.

ورواه عوف عن ابن سيرين، ولم يختلف على عون في رفعه.

رواه أحمد (2/ 492) عن روح. =

ص: 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه أيضًا (2/ 259) عن عبد الواحد.

ورواه أيضًا (2/ 492) عن محمد بن جعفر.

ورواه النسائي في المجتبى (57)، وفي الكبرى (55) وابن حبان في صحيحه (1251) من طريق عيسى بن يونس، كلهم رووه عن عوف عن ابن سيرين به بلفظ:(ثم يتوضأ منه).

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 238) من طريق يحيى بن سعيد، عن عوف به، بلفظ:(ثم يتطهر منه)، وهي من الرواية بالمعنى.

وأخرجه النسائي (58) من طريق يحيى بن عتيق.

وأخرجه الطحاوي (1/ 14) من طريق عبد الله بن عون، كلاهما عن ابن سيرين به مرفوعًا بلفظ:(ثم يغتسل منه).

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 141) من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين به موقوفًا.

وقال البيهقي: وكذلك رواه يزيد بن هارون، عن محمد بن سيرين موقوفًا.

كما رواه يونس عن ابن سيرين موقوفًا، رواه القاسم بن سلام في الطهور (162)، وذكره الدارقطني في العلل (8/ 121).

هذا فيما يتعلق بالاختلاف على ابن سيرين، وأنت ترى أن أصحاب ابن سيرين قد اختلف عليهم فيه في رفعه ووقفه:

فأيوب وهشام وسفيان بن عيينة قد روي عنهم مرفوعًا وموقوفًا.

ورواه يونس وسلمة بن علقمة، ويزيد بن هارون، عن ابن سيرين موقوفًا على أبي هريرة، لم يختلف عليهم.

ورواه عوف بن أبي جميلة، ويحيى بن عتيق وعبد الله بن عون كلهم رووه عن ابن سيرين مرفوعًا. لم يختلف عليهم في رفعه.

الطريق الثالث: همام بن منبه، عن أبي هريرة.

تفرد به معمر، عن همام، ورواه عن معمر اثنان: عبد الله بن المبارك، كما في سنن النسائي (397) بلفظ:(ثم يغتسل منه، أو يتوضأ).

ورواه عبد الرزاق عن معمر بلفظين، أحدهما:(ثم يتوضأ منه)، رواه عبد الرزاق في مصنفه (299) ومن طريقه أخرجه الترمذي (68) وابن الجارود (54)

واللفظ الثاني: بلفظ: (ثم يغتسل منه) رواها عن عبد الرزاق أحمد (2/ 316) ومسلم (282) وأبو عوانة في مسنده (1/ 276).

الطريق الرابع: عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.

أخرجه الطحاوي (1/ 14)، وابن خزيمة (94)، وابن حبان (1256) عن يونس بن عبد الأعلى. =

ص: 152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 239) من طريق ابن وهب، كلاهما عن أنس بن عياض، عن الحارث - وهو ابن أبي ذباب - عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه أو يشرب.

وقد تفرد عطاء بن ميناء عن أبي هريرة بزيادة: أو يشرب.

قال الدارقطني في الغرائب والأفراد (5328) تفرد به الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء.

الطريق الخامس: أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة، عن أبي هريرة. بلفظ:(ثم يغتسل منه).

أخرجه عبد الرزاق (302) وأحمد (2/ 394) عن طريق الثوري.

وأخرجه الحميدي (696)، والنسائي (399)، والطحاوي (1/ 14)، ابن خزيمة (66)، وابن حبان (1254)، والبيهقي (1/ 256، 238) من طريق ابن عيينة.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 14) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثلاثتهم (ابن عيينة والثوري وعبد الرحمن) عن أبي الزناد عبد الله ذكوان، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ:(ثم يغتسل فيه).

الطريق السادس: عن خلاس، عن أبي هريرة، وخلاس لم يسمع أبا هريرة.

أخرجه أحمد (2/ 259، 492) والنسائي (57) من طريق عوف، عن خلاس به، بلفظ:(ثم يتوضأ منه) ومع انقطاعه، فإن خلاسًا قد تابعه جمع كثير.

الطريق الثامن: عن أبي مريم، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد (2/ 288، 532) وابن أبي شيبة (1/ 131) رقم 1504 عن زيد بن الحباب.

وأخرجه أحمد (2/ 532) حدثنا حماد بن خالد، كلاهما (زيد وحماد) عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم به، بلفظ:(ثم يتوضأ منه)، وسنده جيد.

الطريق التاسع: أخرجه أحمد (2/ 346) والبزار في مسنده (9514) والطوسي في مستخرجه على الترمذي (57)، من طريق أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:(ثم يغتسل منه)، هذا لفظ أحمد، ولفظ البزار والطوسي (ثم يتوضأ منه).

فهؤلاء ثمانية رواة رووه عن أبي هريرة، ولم يقل واحد منهم ما قاله ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة بجمعه حديثين في حديث واحد.

وحديث النهي عن الانغماس في الماء الدائم، والرجل جنب لا يعرف إلا من حديث السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

أخرجه مسلم (283)، وابن ماجه (605) والنسائي (220) وابن الجارود (56) وابن خزيمة (93)، وأبو عوانة (1/ 276) والطحاوي (1/ 14)، وابن حبان (1252) والدارقطني =

ص: 153

وجه الاستدلال:

إن النهي عن الاغتسال في الماء الراكد جاء مقرونًا بالنهي عن البول فيه، فإذا كان البول ينجسه فكذلك الاغتسال

(1)

.

ويجاب بجوابين:

أحدهما: أن الحديث انفرد به ابن عجلان مخالفًا كل من رواه عن أبي هريرة، وهذا رأي البيهقي في السنن.

وقال النووي: رواه هكذا أبو داود في سننه، من رواية محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه).

وفى رواية لمسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، فقيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟ . قال: يتناوله تناولًا).

فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود. قال البيهقى: رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه البخاري ومسلم

(2)

.

= (1/ 51، 52) والبيهقي (1/ 237) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا.

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث والله الموفق للصواب.

(1)

البناية (1/ 353، 354).

(2)

المجموع (1/ 204). قلت: وقد يقال: إن هذه الرواية وإن كانت من طريق ابن عجلان، وهو صدوق، وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، كما أفاده الحافظ في التقريب: إلا أن هذه الرواية ليست مخالفة لرواية الصحيحين لأن الحديث في الصحيحين: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه).

ولفظ مسلم: (ثم يغتسل منه). هذا الحديث موافق للشق الأول من حديث ابن عجلان؛ لأن لفظه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) ورواه مسلم من طريق السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة مرفوعًا:(لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب). =

ص: 154