الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس قبل الدباغ حلال بعده، وهو اختيار ابن حزم
(1)
.
واشترط من قال بطهارته أن يجز.
قال ابن نجيم: شعر الميتة إنما يكون طاهرًا إذا كان محلوقًا، أو مجزوزًا، وإن كان منتوفًا فهو نجس
(2)
.
وقال الدردير: والمقصود بالجز: ما يقابل النتف، فيشمل الحلق والإزالة بالنورة، فلو جزت بعد النتف، فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس، والباقي طاهر
(3)
.
•
دليل من قال بطهارة شعر الميتة:
الدليل الأول:
قال تعالى: (وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ)[النحل: 5].
والدفء: ما يتدفأ به من شعرها ووبرها وصوفها، وذلك يقتضي إباحة الجميع من الميتة والحي
(4)
.
الدليل الثاني:
قال تعالى: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ)[النحل: 80].
وجه الاستدلال:
أن الآية حكمت على جميع الصوف والوبر والشعر بالإباحة من غير فرق بين المذكى منه وبين الميتة، ومن استثنى صوف الميتة ووبرها وشعرها فعليه الدليل.
(1)
المحلى (1/ 128).
(2)
البحر الرائق (1/ 113).
(3)
الشرح الكبير (1/ 49).
(4)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 171).