الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: طاهر غير مطهر.
وهو الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعليها الفتوى، واختارها محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة
(1)
.
وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد
(2)
، ورجحها ابن حزم
(3)
، وابن تيمية
(4)
، وابن عبد الهادي
(5)
، والشوكاني
(6)
، وغيرهم.
•
دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:
الدليل الأول:
(34)
ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة
(7)
.
(1)
انظر شرح فتح القدير (1/ 87)، والمبسوط (1/ 46)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (1/ 200، 201)، قال العيني في البناية (1/ 349): ورواه زفر رحمه الله أيضًا عن أبي حنيفة يعني، كونه طاهرًا. ثم قال: حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد العراقي يقول: أرجو ألا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر، قال في المحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. قال الأسبيجابي: وعليه الفتوى»، وانظر في مذهب الشافعية: الأم (8/ 100)، الروضة (1/ 7)، وقال في المجموع (1/ 202):«قال الشيخ أبو حامد: نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور» ، وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 35، 36)، كشاف القناع (1/ 32)، شرح منتهى الإرادات (1/ 14).
(2)
الكافي (1/ 5)، المبدع (1/ 44)، وقال في الإنصاف (1/ 36):«وهو أقوى في النظر» .
(3)
المحلى (1/ 183).
(4)
الاختيارات للبعلي (ص: 3)، ومجموع الفتاوى (20/ 519).
(5)
التنقيح (1/ 211).
(6)
نيل الأوطار (1/ 44).
(7)
أحمد (2/ 433).