الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
حكى بعضهم الإجماع على طهوريته، وفي الإجماع نظر:
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم يتغير له لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا
(1)
، أنه بحاله، ويتطهر منه
(2)
.
وقال ابن جزي من المالكية: الماء المطلق، وهو الباقي على أصله، فهو طاهر مطهر إجماعًا، سواء أكان عذبًا أو مالحًا، أو من بحر أو سماء أو أرض
(3)
.
•
دليل من قال لا يتطهر بماء البحر:
الدليل الأول:
(21)
روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن هشام، عن قتادة، عن أبي أيوب،
عن عبد الله بن عمرو، قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء، ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا، ثم ماء، ثم نارًا
(4)
.
[صحيح موقوفًا، وروي مرفوعًا بالنهي عن ركوب البحر، ولا يصح]
(5)
.
(1)
الذي يظهر أن النصب خطأ، فلفظ (لون) وطعم وريح، كلها كلمات وقعت مرفوعة، فلون فاعل الفعل (يتغير)، والبقية معطوفة عليها، لكنها هكذا في كتاب الإجماع.
(2)
الإجماع (ص: 33).
(3)
القوانين الفقهية (ص: 44).
(4)
المصنف ط محمد عوامة (2/ 109) رقم: 1404.
(5)
ورواه البيهقي أيضًا في السنن الكبرى (4/ 334) من طريق أبي داود، عن شعبة، وهمام، عن قتادة به.
ورواه الجوزجاني في الأباطيل (1/ 345) من طريق ابن المهاجر، عن هشام الدستوائي، عن قتادة به. قال الجوزجاني: هذا حديث باطل، تفرد به محمد بن المهاجر، ومحمد بن المهاجر كان يضع الحديث. اهـ وقد علمت أن ابن المهاجر لم يتفرد به.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 93) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من =