الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني حكم الماء المتغير بالمجاورة
[م-14] لو كان هناك ماء طهور، فتغيرت رائحته بجيفة قريبة منه، ولم تقع فيه، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه طهور، قولًا واحدًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
•
الدليل على ذلك:
الدليل الأول: الإجماع
.
نقل الإجماع عدد من العلماء، منهم الحطاب من المالكية
(2)
، والنووي من
(1)
أحكام القرآن (3/ 440)، مواهب الجليل (1/ 54)، الشرح الصغير (1/ 31، 32)، وحاشية الدسوقي (1/ 35)، منح الجليل (1/ 32)، شرح الخرشي (1/ 67)، المجموع (1/ 155)، روضة الطالبين (1/ 131)، وحاشية الجمل (1/ 48)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 27)، أسنى المطالب (1/ 15)، شرح البهجة (1/ 24، 25).
ونقل ابن مفلح في الفروع (1/ 72) كراهية الشافعي له. حيث قال «ولا يكره متغير بنجس مجاور خلافًا للشافعي» .
والموجود في كتب مذهب الشافعية خلاف ذلك كما في الروضة والمهذب، ونص النووي على أنه طهور بلا خلاف كما في المجموع ولم يذكر كراهة. وكتب المذهب مقدمة على غيرها، وانظر: المبدع (1/ 37)، الشرح الكبير (1/ 38).
(2)
قال الحطاب في مواهب الجليل (1/ 54): الماء إذا تغير بمجاورة شيء له، فإن تغيره لا يسلبه الطهورية، وسواء كان المجاور منفصلًا عن الماء أو ملاصقًا له، فالأول: كما لو كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما، فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير، ولا خلاف في هذا .... إلخ كلامه رحمه الله.