المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على وجود ما يسمى ماء بلا إضافة ولا قيد، ولا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌القسم الأول طهارة الحدث

- ‌كتاب المياه

- ‌الطهارة لدى الفقهاء على ثلاثة أقسام

- ‌القسم الأول: طهارة تعبدية غير معقولة المعنى:

- ‌القسم الثاني من الطهارة: وهي الطهارة الحسية

- ‌القسم الثالث: طهارة التفث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌المبحث الثاني تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌ دليل هذه القاعدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من النظر

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء قسمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌ دليل من قال لا يرتفع به الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم

- ‌ دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

- ‌ دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

- ‌ دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

- ‌ دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم

- ‌الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج

- ‌ دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر:

- ‌ دليل من قال الماء طهور مكروه:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌ دليل من قال إن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر:

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌ الدليل على طهورية الماء الآجن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الماء المالح

- ‌الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه

- ‌ دليل من قال الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال لا يتطهر بماء البحر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌ الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:

- ‌ دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة

- ‌الفرع الثاني حكم الماء المتغير بالمجاورة

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الماء:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌ دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌ دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه:

- ‌الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌ دليل القائلين بأنه نجس:

- ‌ دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:

- ‌ دليل القائلين بأنه طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌ دليل من قال يصبح الماء مستعملًا:

- ‌ دليل من قال الماء طهور غير مستعمل:

- ‌ دليل من قال طهور مكروه:

- ‌الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال إن الماء ينجس:

- ‌ دليل الحنابلة على أن الماء طاهر:

- ‌الفرع الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌ دليل الجمهور على كون الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على الوجوب:

- ‌الفرع الثاني في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل

- ‌ دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌ دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك:

- ‌الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌واستدل الحنفية على نجاسة الماء المنفصل من المحل النجس بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌الباب السادس في فضل الوضوء

- ‌الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم

- ‌ مستند هذا الإجماع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

- ‌ دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

- ‌ دليل الجمهور على البناء على اليقين:

- ‌ دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:

- ‌الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ دليل من قال يتيمم:

- ‌ دليل من قال يتحرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر:

- ‌ دليل من قال يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالأخر ويصلي:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء:

- ‌الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌ دليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة

- ‌ دليل من قال: يتحرى:

- ‌دليل من قال: يتخير:

- ‌الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌ دليل من قال بالتحري:

- ‌ دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌ دليل من قال يصلي عريانًا

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌ دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله:

- ‌ دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق:

- ‌المبحث الرابع في السؤال عن الماء

- ‌ دليل من قال لا يسأل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه السؤال:

- ‌ دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء:

- ‌الباب الثامن في الماء النجس

- ‌الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌ دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في الماء المسخن

- ‌المبحث الأول في الماء المسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الباب العاشر باب الآنية

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة:

- ‌ دليل من قال يكره استعمالها:

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم الشرب خاصة:

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌ دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بتحريم الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بجواز الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب

- ‌الفرع الأول في تعريف الضبة

- ‌الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب

- ‌ دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكره التضبيب:

- ‌ دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌ دليل من قال بالجواز

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في آنية الكفار

- ‌ دليل من قال بالكراهة

- ‌ دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه:

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌ دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌ دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع:

- ‌المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌ دليل من قال بطهارة شعر الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه:

- ‌ دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

الفصل: على وجود ما يسمى ماء بلا إضافة ولا قيد، ولا

على وجود ما يسمى ماء بلا إضافة ولا قيد، ولا يصح التطهر به، وهذا لا يوجد عند التحقيق.

•‌

‌ أدلة القائلين بأن الماء قسمان:

‌الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)[المائدة: 6].

وجه الاستدلال: أن كلمة (ماء) نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء سواء كان مطلقًا أو مقيدًا، مستعملًا أو غير مستعمل، خرج الماء النجس بالإجماع وبقى ما عداه على أنه طهور

(1)

.

قال ابن المنذر: قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)[المائدة: 6]. فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون أوطعم أو ريح

(2)

.

‌الدليل الثاني:

(4)

ما رواه أحمد، من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله ابن عبد الله -وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج-

عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن، ولحوم الكلاب؟ قال:«الماء طهور، لا ينجسه شيء»

(3)

.

[حديث صحيح بشواهده]

(4)

.

(1)

مجموع الفتاوى (21/ 25)، الكافي (2/ 5)، الزركشي (1/ 119).

(2)

الأوسط (2/ 268).

(3)

المسند (3/ 31).

(4)

الحديث مداره على ابن رافع الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري، على اختلاف بينهم في تسمية ابن رافع، على النحو التالي: =

ص: 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الطريق الأول: محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد.

رواه الوليد بن كثير واختلف عليه فيه:

فرواه أبو أسامة كما في مصنف ابن أبي شيبة (1513، 37245) ومسند أحمد (3/ 31) وسنن أبي داود (66) والترمذي (66)، والنسائي (326) عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد.

وفي مسند أحمد: عن عبيد الله بن عبد الله، وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج.

وفي مصنف ابن أبي شيبة (1513) وسنن النسائي (326) عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ابن خديج.

وقال ابن أبي شيبة في رواية أخرى (37245) وكذا أبو داود (66) والترمذي (66) عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج.

وقال أبو داود (66) وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع.

وخالف إبراهيم بن سعد أبا أسامة، فرواه أحمد (3/ 86) من طريقه عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الله بن أبي سلمة، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخدري.

فصار الوليد بن كثير تارة يحدث به عن محمد بن كعب، وتارة يحدث به عن عبد الله بن أبي سلمة.

ومع هذا الاختلاف في الإسناد فإن عبيد الله بن عبد الله بن رافع أو عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع مجهول الحال.

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (2/ 321).

وقال ابن منده: مجهول. تهذيب التهذيب (7/ 26).

وقال ابن القطان الفاسي: .... تحصل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال:

عبد الله بن عبد الله بن رافع، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع، وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبد الرحمن بن رافع، وكيفما كان، فهو لا تعرف له حال ولا عين! ! بيان الوهم والإيهام (1059).

الطريق الثاني: سليط بن أيوب، عن ابن رافع، عن أبي سعيد:

رواه ابن إسحاق وخالد بن أبي نوف، عن سليط بن أيوب، أما رواية ابن إسحاق، فقد اختلف عليه فيه، فتارة يرويه عن سليط بن أيوب، وتارة يرويه بإسقاطه، وتارة يرويه عن عبد الله بن أبي سلمة، كما أنه قد اختلف على ابن إسحاق في اسم عبيدالله بن عبد الله بن رافع، وإليك بيان هذه الاختلافات: =

ص: 44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الوجه الأول: عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد:

رواه أحمد (3/ 86) والدارقطني (1/ 31) من طريق إبراهيم بن سعد،

وأبو داود (67) والدارقطني (1/ 30)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 247)، وفي المعرفة (2/ 78) عن محمد بن سلمة، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 11) والدارقطني (1/ 31) من طريق أحمد بن خالد الوهبي.

كلهم عن ابن إسحاق قال: حدثني سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري، عن عبيد الله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري ثم أحد بني عدي بن النجار، عن أبي سعيد الخدري.

وقال الدارقطني: (عبد الرحمن بن رافع) بدلًا من عبيد الله عبد الرحمن بن رافع. ولعل ما في سنن أبي داود والبيهقي هو الصواب.

وهذا الإسناد فيه لين، فيه عبيد الله بن عبد الرحمن سبقت ترجمته، وفيه سليط بن أيوب: روي عنه خالد بن أبي نوف، ومحمد بن اسحاق، وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (4/ 287).

ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 340).

ولا أعلم وثقه أحد غيره، وفي التقريب (2520) مقبول.

الوجه الثاني: محمد بن إسحاق، عن سليط، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع:

فذكر عبد الله بن عبد الرحمن بدلًا من عبيد الله بن عبد الرحمن.

رواه الدارقطني (1/ 31) من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، وأخرجه الدارقطني (1/ 31) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلاهما (إبراهيم بن سعد وأحمد الوهبي) روياه عن ابن إسحاق، حدثني سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري عن أبي سعيد به.

وهو في تهذيب الكمال (11/ 336) من نفس الطريق إلا أنه قال: عن عبيد الله بن عبد الرحمن.

وقد صرح ابن إسحاق بسماعه من سليط، فهل سمعه منه حقًا؟

جاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 155، 156) قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وساق حديث بئر بضاعه بإسناده عن محمد بن اسحاق، عن سليط، عن أبي سعيد ثم قال: قال أبي: محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي بينه وبين سليط رجل. اهـ

الوجه الثالث: محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، ليس فيه سليط.

أخرجه أبو داود الطيالسي (2199)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 11)، من طريق حماد ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق به. ولم يسمعه محمد بن إسحاق من عبيد الله بن عبدالرحمن، =

ص: 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهذا قد يكون من ابن إسحاق تدليسًا، وقد يكون من حماد بن سلمة لعدم ضبطه.

الوجه الرابع: عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن رافع.

أخرجه الدارقطني (1/ 31) من طريق عبيد الله بن سعد، حدثني عمي، أخبرنا أبي، عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عبد الله بن رافع حدثه أنه سمع أبا سعيد فذكره.

وعبيد الله بن سعد: هو عبيد الله بن سعد الزهري.

وعمه: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

وعبيد الله هذا: أخرج له البخاري. وعمه يعقوب: أخرج له الشيخان.

وأبوه: إبراهيم بن سعد أخرجا له أيضًا، وكان يهتم بنقل السماع عن ابن إسحاق، قال أحمد: كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال. انظر تهذيب الكمال (24/ 421)، تاريخ بغداد (1/ 245)، موسوعة أقوال الإمام أحمد (3/ 239).

وقد نقل لنا إبراهيم بن سعد تصريح ابن إسحاق بالسماع فزال ما يخشى من تدليسه.

فلا يبقى في الإسناد إلا عبد الله بن عبد الله بن رافع، وهو عبيد الله بن رافع، وهو عبيد الله بن عبد الرحمن، فهذا الاختلاف ليس من قبيل الاختلاف في عينه، وإنما هو من قبيل الاختلاف في اسمه.

قال الدارقطني في العلل (11/ 288): «وأحسنها إسنادًا حديث الوليد بن كثير عن محمد بن كعب، وحديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة» . اهـ

هذا فيما يتعلق برواية محمد بن إسحاق، عن سليط.

وأما رواية خالد بن أبي نوف، عن سليط.

فقد رواها مطرف عن خالد بن أبي نوف، واختلف على مطرف:

فرواه أحمد (3/ 15)، وأبو يعلى في مسنده (327، 1304)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 12)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 257) من طرق عن عبد العزيز بن مسلم، عن مطرف، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط، عن ابن أبي سعيد (عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري)، عن أبيه.

فهنا سليط يرويه عن عبد الرحمن بن سعيد الخدري، وليس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع.

وفي هذا الإسناد خالد بن أبي نوف:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (3/ 355). =

ص: 46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال أبو حاتم الرازي: يروى ثلاثة أحاديث مراسيل. المرجع السابق، يقصد منقطعة.

وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 264).

وفي التقريب: مقبول، يعني إن توبع، وإلا فلين.

وخالف أسباط بن محمد عبد العزيز بن مسلم القسملي، فرواه كما في العلل للدارقطني (11/ 288) عن مطرف، عن خالد بن أبي نوف، عن محمد بن إسحاق. قال الدارقطني: فرجع الحديث إلى ابن إسحاق، وأرسله عن أبي سعيد».

هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث، وبيان طرقه، ومداره على عبيد الله بن عبد الله بن رافع، والاختلاف في اسمه لا يعني الاختلاف في عينه كما أسلفت، ولم أقف على أحد وثقه، إلا أن يعتبر توثيقه ضمنيًا بتصحيح العلماء لحديث أبي سعيد الخدري كما سيأتي إلا أن يقال: إن التصحيح للحديث قد يكون بالمجموع، وهذا لا يعني التوثيق الضمني، نعم لو كان له طريق واحد، وليس له شواهد، ربما يقال إن تصحيح قد يتضمن التوثيق، والله أعلم.

وقد صحح حديثه الأئمة، منهم أحمد كما في معالم السنن (1/ 74) تلخيص الحبير (1/ 13).

وابن معين كما في التلخيص (1/ 13).

وابن الملقن كما في البدر المنير (2/ 51).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. سنن الترمذي (1/ 101).

وقال البغوى: هذا حديث حسن صحيح. شرح السنة (2/ 61).

وصحح الحديث ابن تيمية، قال في الفتاوى (21/ 41):«قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: إنك تتوضأ من بئر بضاعة .. » .

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 13): نقل ابن الجوزي أن الدارقطني، قال: إنه ليس بثابت، قال الحافظ: ولم نر ذلك في العلل له، ولا في السنن، وقد ذكر في العلل الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره .... ثم قال: وأحسنها إسنادًا رواية الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب

إلخ كلامه.

والحق أن كلام الدارقطني موجود في العلل (8/ 156) لكنه عنى به حديث المقبري، عن أبي هريرة في بئر بضاعة، ولم يقصد هذا الحديث، والله أعلم.

الطريق الثالث: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (2155) قال حدثنا قيس، عن طريف بن سفيان، عن أبي نظرة، عن أبي سعيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على غدير فيه جيفة، فتوضأ بعض القوم، وأمسك =

ص: 47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بعض القوم حتى يجيئ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فقال: توضؤوا واشربوا؛ فإن الماء لا ينجسه شيء.

وقيس: هو ابن الربيع مختلف فيه، والراجح ضعفه، وقد حررت القول فيه في مسألة دفن الظفر والشعر، فارجع إليه إن شئت. وما يخشى من سوء حفظه قد زال بالمتابعة فقد تابعه شريك ابن عبد الله النخعي عن طريف به إلا أن شريكًا تارة يرويه بالشك عن جابر أو أبي سعيد، كما أخرجه الطحاوي (1/ 12)، والبيهقي (1/ 258)، وتارة يرويه بالجزم عن جابر وحده، كما عند ابن ماجه (520)، وتارة يرويه بالجزم عن أبي سعيد وحده كما جاء ذلك عند ابن عدي في الكامل (4/ 117) وهو الصواب.

وهذا الشك إنما جاء من قبل شريك، فإنه صدوق سيء الحفظ.

والحديث ضعيف لضعف طريف بن سفيان، ويقال: طريف بن سعد ويقال: طريف ابن شهاب.

قال ابن عبد البر كما في تهذيب التهذيب (5/ 11): «طريف أجمعوا على أنه ضعيف الحديث» .اهـ

إلا أن الحديث صالح في الشواهد والمتابعات.

قال ابن عدي (4/ 118): «طريف قد روى عن الثقات، وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده مستقيمة» .

انظر في مراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (6/ 269)، و (6/ 278)، تحفة الأشراف (3/ 395) رقم: 4144، (3/ 386) رقم: 4125، وإتحاف المهرة (5/ 280، 297)، والعلل للدارقطني (11/ 285).

والحديث له شواهد، منها:

الشاهد الأول: حديث سهل بن سعد.

قال ابن القطان في الوهم والإيهام (5/ 224): «بعد أن ضعف حديث أبي سعيد الخدري، قال: ونذكر الآن هنا أن له إسنادًا صحيحًا من رواية سهل بن سعد، ثم نقل من كتاب قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو علي: عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قالوا: يا رسول الله، إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وفيها ما ينجي الناس، والمحائض والخبث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء.

قال قاسم: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة.

وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: حدثنا ابن وضاح فذكره أيضًا بإسناده ومتنه -وذكر ابن حجر أن محمد بن عبد الملك أخرجه في مستخرجه، كما في تلخيص الحبير (1/ 14). =

ص: 48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثم قال ابن القطان: قال ابن حزم: وعبد الصمد بن أبي سكينة ثقة مشهور.

وقال قاسم: ويروى حديث عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق، هذا خيرها، فاعلم ذلك. اهـ

وقال ابن حجر في التلخيص متعقبًا (1/ 14): ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور، قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه مجهول، ولم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح. اهـ

قلت: على فرض أن يكون ضعيفًا، فهو شاهد صالح لحديث أبي سعيد الخدري.

كما أن له متابعًا، فقد أخرجه الإمام أحمد (5/ 337، 338)، والدار قطنى (1/ 32) من طريق الفضيل بن سليمان.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 12) من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، قالت: دخلنا على سهل بن سعد فى أربع نسوة فقال: لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك. وقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بيدى.

وقال الحافظ في أطراف مسند الإمام أحمد (2/ 560) رواه إسحاق فى مسنده قال: حدثنا بعض أصحابنا، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى به.

ومحمد بن أبي يحيى:

قال العجلي: مدني ثقة. معرفة الثقات (2/ 257).

وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: محمد بن أبى يحيى ثقة. الجرح والتعديل (7/ 282).

وقال الآجري: سألت أبا داود عن أبيه - يعني أبا يحيى، فقال: أبوه ثقة. تهذيب التهذيب (9/ 460).

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (7/ 372).

وقال أبو حاتم: تكلم فيه يحيى القطان. تهذيب التهذيب (9/ 460). ولم أقف عليه في مظانه.

وقال ابن شاهين: فيه لين. المرجع السابق.

وقال: الخليلي ثقة. المرجع السابق.

وأمه مجهولة لم يرو عنها إلا ابنها هذا محمد.

قال عنها الحافظ في التقريب (8769): مقبولة، يعني: حيث توبعت.

وقد أرودها الذهبي في فصل: النسوة المجهولات، فيمن لم تسم، وذكر أن لها رواية عن أم بلال.

وقد قال الذهبي في الميزان (4/ 604): «وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها» . اهـ

قلت: هذا لا يقتضي التوثيق؛ لأن النفي هنا إنما هو للضعف الشديد، في كونها متهمة أو متروكة، وليست في الضعيفة، وقد كان في النساء من ضعفت، كأم ولد زيد بن أرقم، وامرأة أبي إسحاق السبيعي وغيرهما. =

ص: 49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= واختلف على حاتم بن إسماعيل:

فرواه أبو يعلى الموصلي (7519) حدثنا إسحاق ـ يعني: ابن راهويه ـ

والبيهقى (1/ 259) من طريق علي بن بحر القطان.

والطبرانى (6/ 207) من طريق هشام بن عمار، ثلاثتهم عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمى، عن أبيه قال: دخلت على سهل بن سعد في نسوة ..... وساق الحديث، وهذا لفظ البيهقي.

وأعتقد أن ذكر (عن أبيه) خطأ من حاتم بن إسماعيل، فقد رواه الأثرم في سننه (46) حدثنا إبراهيم بن حمزة.

ورواه الأثرم في سننه (46) والرويان في مسنده (1121) عن علي بن بحر، كلاهما (إبراهيم بن حمزة وعلي بن بحر) قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل به، بذكر روايته (عن أمه).

كما أن لفظ: (دخلنا على سهل بن سعد في نسوة) يشعر أنه ليس معهم رجل.

فصار الفضيل بن سليمان يرويه عن محمد بن يحيى الأسلمي عن أمه.

وأما حاتم بن إسماعيل فرواه على الوجهين: عن أبيه تارة، وعن أمه تارة.

ومحمد بن أبي يحيى حدث عن أبيه، كما حدث عن أمه، وأبوه سمعان قال فيه الحافظ في التقريب (2633): لا بأس به، وهذا الاختلاف مؤثر في الحكم على الحديث، فإن كان الصواب من رواية محمد هو ما يرويه عن أمه، فأمه مجهولة، والإسناد ضعيف، وإن كانت رواية محمد بن أبي يحيى عن أبيه محفوظة فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى، فالإسناد حسن، وكما قلت أخشى أن تكون رواية محمد عن أبيه ليست محفوظة؛ وأن ما وافق رواية الفضيل بن سليمان هو الصواب.

وجاء في مسند الطبراني: (جابر بن إسماعيل) وهو تصحيف، والصحيح حاتم بن إسماعيل كما عند الطحاوي والبيهقي.

وفي كل حال يصح أن يعتبر بحديث سهيل ويعتبر شاهدًا يتقوى به حديث أبي سعيد، والله أعلم.

الشاهد الثاني: حديث عائشة.

أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المقصد العلي (120)، قال: حدثنا الحماني، حدثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا ينجسه شيء.

وفي هذا الإسناد الحماني:

قال أحمد: ما زلنا نعرف أنه يسرق الأحاديث أو يتلقفها أو يتلقطها، وقال: قد طلب وسمع ولو اقتصر على ما سمع لكان له فيه كفاية، فالحماني حافظ مجروح، لكنه لم ينفرد به، فقد رواه الطبري في تهذيب الآثار (2/ 709) والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (1/ 132) والطبراني في الأوسط (2114) من طريق أبي أحمد الزبيري، ثنا شريك به. =

ص: 50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن المقدام إلا شريك.

قال الحافظ في المطالب العالية (1) إسناده حسن، فإن الحماني لم ينفرد به. والحق أن إسناده ضعيف، والحماني وإن توبع، فإن ضعفه يبقى؛ لأن جرح الحماني لم يرتفع بالمتابعة؛ لأنه مجروح بسرقة الحديث، فقد يكون هذا الحديث سرقه من غيره، ومن جهة أخرى فلو فرضنا أن الحديث قد سمعه الحماني يبقى فيه علة أخرى، وهو ضعف شيخه شريك، وقد تفرد به.

وقول الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 214) رجاله ثقات بعد أن عزاه للبزار وأبي يعلى والطبراني في الأوسط فيه نظر للعلة نفسها، فإن شريكًا قد تفرد عندهم بهذا الحديث.

وقد رواه شريك كما سبق من مسند أبي سعيد وشك فيه، فتارة يجزم به عنه، وتارة يشك فيه عن أبي سعيد أو جابر، وتارة يجزم به عن جابر، وهنا جعله من مسند عائشة، وهذا التخليط إنما جاء من قبل سوء حفظه رحمه الله، فلا يقبل ما تفرد به والله أعلم.

ورواه أحمد من طريق آخر بسند صحيح إلا أنه موقوف على عائشة، قال أحمد (6/ 172) ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، قالت: سألت عائشة عن الغسل من الجنابة فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء، قد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يبدأ فيغسل يديه.

فالموقوف الصحيح عن عائشة يصح الاعتبار به لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.

ما رواه أحمد (1/ 235) قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء.

وهذا الحديث مداره على سماك بن حرب، عن عكرمة. وله علتان:

أحدهما: رواية سماك عن عكرمة، وفيها اضطراب.

قال علي بن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة. تهذيب الكمال (12/ 115).

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (ص: 440) رقم 2016: سمعت أحمد قال: قال شريك: كانوا يلقنون سماكًا أحاديثه عن عكرمة، يلقنونه عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس. اهـ

قال النسائي: كان ربما لقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن تهذيب التهذيب (4/ 204).

وقال العجلي: سماك بن حرب البكري كوفي تابعي جائز الحديث، وكان له علم بالشعر، وأيام الناس، وكان فصيحًا إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس، وربما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس، وكان سفيان الثوري يضعفه بعض الضعف، وكان جائز الحديث، لم يترك حديثه أحد، ولم يرغب عنه أحد. معرفة الثقات (1/ 436). =

ص: 51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأجيب عن هذه العلة:

قال يعقوب: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع من سماك قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم». تهذيب الكمال (12/ 115).

وقال الحافظ: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه شعبة، عن سماك، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. اهـ فتح الباري (1/ 300).

وأجيب: بأن سفيان وشعبة قد روياه عن سماك، وروايتهما عنه مستقيمة، كما سيأتي بيانه في التخريج.

العلة الثانية: أنه قد اختلف على سماك، في وصله وإرساله، ولا يمكن الاحتجاج برواية شعبة له عن سماك؛ لأن أصحاب شعبة إنما رووه عنه، عن سماك، عن عكرمة مرسلًا، ولم يروها موصولة إلا محمد بن بكر عن شعبة، كما اختلف على وكيع في وصله وإرساله.

ويبقى الترجيح بين رواية شعبة وسفيان، فالأول روى الحديث مرسلًا، والثاني موصولًا، وقد اختلف على وكيع في وصله وإرساله، ولعل هذا ما جعل الإمام أحمد يقول: أتقيه لحال سماك، وليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه. تنقيح التحقيق (1/ 220).

لهذا فالحديث لا يسلم من الضعف، إلا أنه صالح للاستشهاد به مع حديث أبي سعيد الخدري، وأثر عائشة الموقوف عليها.

إذا علم ذلك نأتي إلى تخريج الحديث، فالحديث قد رواه عن سماك جمع، منهم، سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وأبو الأحوص وشريك، وغيرهم، وإليك بيانها.

الأول: سفيان الثوري، عن سماك.

أخرجه عبد الرزاق (396) قال: عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (1/ 284)، وابن الجارود (49) والطبراني (11714)، والبيهقي (1/ 267).

ورواه أحمد (1/ 235)، والنسائي (325)، وابن خزيمة (109)، وابن حبان (1242)، والحاكم (1/ 195) من طرق عن ابن المبارك.

وأخرجه الدارمي (734)، وابن الجارود في المنتقى (48)، والبيهقي (1/ 188) من طريق عبيدالله بن موسى. =

ص: 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه الطحاوي (1/ 26) وابن خزيمة (109) من طريق أبي أحمد الزبيري.

ورواه أحمد (1/ 308) حدثنا عبد الله بن الوليد، ومن طريق عبد الله بن الوليد أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 286) كلهم رووه عن سفيان به.

ورواه أحمد (1/ 235، 308) عن وكيع، ومن طريق وكيع أخرجه ابن ماجه (371)، وابن خزيمة (109) إلا أن وكيعًا رواه عن سفيان واختلف عليه، فرواه أحمد عن وكيع من حفظ وكيع موصولًا، وقد حدث به وكيع الإمام أحمد من مصنفه مرسلًا.

قال الإمام أحمد (1/ 308) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء.

قال أبي في حديثه: حدثنا به وكيع في المصنف، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس.

قال أحمد شاكر: هذا بيان للإسناد السابق، يريد الإمام أن يوضح أن شيخه وكيع بن الجراح حدثه بالحديثين على وجهين: حدثه به في كتابه المصنف، عن عكرمة مرسلًا، ثم حدثه به بعد ذلك متصلًا، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وقد رواه غير وكيع عن سفيان مرفوعًا كما تقدم من رواية ابن المبارك وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد وعبيد الله بن موسى وأبي أحمد الزبيري».

الثاني: أبو الأحوص، عن سماك.

رواه ابن أبي شيبة (1/ 38) رقم 353، ومن طريقه ابن ماجه (370) قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب.

ورواه أبو داود (68) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 89، 267)، قال: حدثنا مسدد.

ورواه الترمذي (65) قال: حدثنا قتيبة، ومن طريق قتيبة بن سعيد أخرجه ابن حبان في صحيحه (1261، 1269).

ورواه ابن حبان في صحيحه (1241) عن أبي معمر القطيعي.

ورواه ابن حبان أيضًا (1248) من طريق عثمان بن أبي شيبة، كلهم رووه عن أبي الأحوص، عن سماك به.

الثالث: حماد بن سلمة، عن سماك.

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 274) رقم 11715 قال: حدثنا بشر بن موسى، ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب به. =

ص: 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الرابع: شريك، عن سماك.

أخرجه أحمد (1/ 337) قال: ثنا حجاج، أن شريكًا حدثه، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أجنب النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جفنة، وفضلت فضلة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل منها، فقالت: يا رسول الله إني قد اغتسلت منه، فقال -يعني النبي صلى الله عليه وسلم -إن الماء ليست عليه جنابة، أو قال: إن الماء لا ينجس.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1625)، ومن طريقه أخرجه أحمد (6/ 330)، والدارقطني (1/ 53).

وأخرجه أحمد (3/ 330) من طريق هاشم بن القاسم، وأبو يعلى (7098) من طريق إسحاق بن منصور السلولي.

والطبراني في المعجم الكبير (24/ 18) من طريق عصمة بن سليمان الخزاز، كلهم رووه عن شريك به.

ورواه الطبراني أيضًا (23/ 425) من ثلاثة طرق، عن شريك به.

واختلف على شريك، فرواه عنه من سبق من مسند ابن عباس، ورواه ابن الجعد في مسنده (2333) قال: أنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، قلت: قد اغتسلت منها، فاغتسل، وقال: إن الماء ليس عليه جنابة. فجعله من مسند ميمونة. وهذا من قبل شريك؛ لأنه سيء الحفظ.

جاء في العلل لابن أبي حاتم (1/ 43): سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له، فتوضأ بفضلها، وقال: إن الماء لا ينجسه شيء.

ورواه شريك عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، فقال: الصحيح عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ميمونة. اهـ

قال الدارقطني: اختلف في هذا الحديث على سماك، ولم يقل فيه: عن ميمونة غير شريك.

الخامس: يزيد بن عطاء، عن سماك.

أخرجه الدارمي (735) قال: أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا يزيد بن عطاء، عن سماك به، إلا أنه قال: إنه ليس على الماء جنابة، بدلًا من قوله: إن الماء لا ينجسه شيء. اهـ

السادس: حصين، عن عكرمة.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 132) قال: حدثنا هشيم، عن حصين، عن عكرمة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، فهنا أوقفه حصين، على عكرمة، لكن إسناده ضعيف، لأن هشيمًا قد عنعن، وهو مدلس. =

ص: 54