الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها
(1)
.
[إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة]
(2)
.
دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود
.
الدليل الأول:
(124)
ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن
(1)
مسند أحمد (1/ 327).
(2)
الحديث أخرجه أبو يعلى (2334، 2364)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 471)، وفي المشكل (4/ 261)، وابن حبان (1281)، والطبراني (11765)، والبيهقي (1/ 18) من طريق أبي عوانة.
وأخرجه الطحاوي (1/ 471)، وابن حبان (1280) والطبراني (11766) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن سماك به.
وعلة هذا الطريق رواية سماك، عن عكرمة فيها اضطراب، وسبق بيان ذلك في باب المياه، وقد خالف سماك غيره في هذا الحديث في سنده ومتنه.
أما الإسناد فالحديث في صحيح البخاري (6686) والنسائي (4240) من طريق الشعبي، وفي مسند أحمد (6/ 429) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 162) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة.
فهنا جعل الشعبي وإسماعيل الحديث من مسند سودة، وجعل سماك الحديث من مسند ابن عباس.
وأما المتن، فلفظهما، قالت سودة: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًا. اهـ
وهذا اللفظ ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدبغه كشرط للانتفاع به، وإنما أمر فعلته سودة من قبل نفسها، بخلاف لفظ سماك، عن عكرمة، والله أعلم.
وقد ذكره الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (5532)، وسكت عليه. وعلى التسليم بضعفه، فإنه شاهد صالح في ذكر الدباغ.
وقد رواه أبو بشر جعفر بن إياس، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 162)، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا أبو بشر، عن عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة لسودة بنت زمعة، فقال: ألا تنتفعوا بإهابها، فإن دباغها طهورها. ولعل هذا هو المعروف، والله أعلم.
بلال، عن زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
[صححه مسلم، وضعفه الإمام أحمد]
(1)
.
(1)
مسلم (366)، وهذا الإسناد مداره على زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس رضي الله عنهما جميعًا،
رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
ورواه سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم بلفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر.
ورواه مالك، وعبد العزيز بن محمد، وسفيان الثوري باللفظين معًا، وإليك تخريج رواياتهم.
أما رواية سليمان بن بلال: فأخرجها مسلم في صحيحه كما في حديث الباب، والبيهقي (1/ 20).
وأما رواية سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم بلفظ: أيما إهاب دبغ:
فقد أخرجها الشافعي في مسنده (1/ 10)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 162) رقم 24771، أحمد (1/ 219)، والحميدي في مسنده (486)، والترمذي (1728)، وابن ماجه (3609)، والنسائي في الكبرى (4567) والصغرى (4241)، وأبو يعلى في مسنده (2385)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 469)، والمنتقى (61، 874)، وابن حبان (1287، 1288)، والبيهقي (1/ 16).
وأما رواية مالك، عن زيد بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر:
فأخرجها مالك في الموطأ (2/ 498)، والشافعي في مسنده (1/ 10)، والدراقطني (1/ 46).
وأما رواية مالك باللفظ الثاني: أيما إهاب دبغ، فأخرجها ابن حبان في صحيحه (1287).
ورواية سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، بلفظ: أيما إهاب دبغ، فأخرجها عبد الرزاق في المصنف (190)، وأحمد (1/ 270، 343)، والدرامي (1985)، وأبو عوانة (1/ 212)، والطبراني في الأوسط (7289)، وفي الصغير (1/ 399)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 218)، والخطيب في تاريخه (10/ 338).
وأما رواية سفيان الثوري بلفظ: إذا دبغ الإهاب، فهي في سنن أبي داود (4123).
ورواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجها الدارقطني في سننه 1/ 46)، ورواه الترمذي (1728) من طريق عبد العزيز أيضًا بلفظ: أيما إهاب دبغ، مقرونًا برواية ابن عيينة.
ورواه غير زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، فقد رواه مسلم (366) من طريق أبي الخير =
فجعل الدباغ شرطًا لطهارة عينه، فإذا دبغ كان طاهرًا، وإذا كان طاهرًا كان الانتفاع به مباحًا، وقوله: إذا دبغ الإهاب أو إيما إهاب دبغ دليل على العموم، فلا يستثنى منه شيء حتى إهاب الكلب والخنزير.
قال ابن عبد البر: «المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهرًا من الأهب، كجلود الميتات، وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرمها؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير، ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر: إنه إذا دبغ فقد طهر، وهذا يكاد علمه يكون ضرورة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر: نص ودليل: فالنص
= الخير مرثد بن عبد الله، قال: رأيت على بن وعلة السبئي فروًا، فمسسته، فقال: مالك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب، ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: دباغه طهوره.
ومن طريق أبي الخير رواه النسائي (4242)، وأبو عوانة في مسنده (1/ 212)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 470)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 17).
والحديث مداره على عبد الرحمن بن وعلة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الدباغ لم يصح فيه شيء، وكان الإمام أحمد ومالك يريان أن الدباغ لا يطهر، وذكر ابن تيمية حجتهم في مجمع الفتاوى (21/ 91) وانتقد حديث سفيان بن عينية، عن الزهري بذكر الدباغ، وسيأتي تفصيل ذلك، ثم قال: وتكلم في ابن وعلة. اهـ
وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن وعلة قوله: ذكره أحمد، فضعفه في حديث الدباغ. (6/ 263).
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/ 17): «ومما قد يسمى صحيحًا ما يصححه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه، فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله أو دونه أو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل، مثل حديث ابن وعلة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإن هذا مما انفرد به مسلم، عن البخاري، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه مسلم. اهـ
وابن وعلة قد وثقه يحيى بن معين والنسائي، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، وقال الحافظ في التقريب: صدوق.