المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (1) . [إسناده ضعيف رواية سماك عن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌القسم الأول طهارة الحدث

- ‌كتاب المياه

- ‌الطهارة لدى الفقهاء على ثلاثة أقسام

- ‌القسم الأول: طهارة تعبدية غير معقولة المعنى:

- ‌القسم الثاني من الطهارة: وهي الطهارة الحسية

- ‌القسم الثالث: طهارة التفث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌المبحث الثاني تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌ دليل هذه القاعدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من النظر

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء قسمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌ دليل من قال لا يرتفع به الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم

- ‌ دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

- ‌ دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

- ‌ دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

- ‌ دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم

- ‌الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج

- ‌ دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر:

- ‌ دليل من قال الماء طهور مكروه:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌ دليل من قال إن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر:

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌ الدليل على طهورية الماء الآجن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الماء المالح

- ‌الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه

- ‌ دليل من قال الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال لا يتطهر بماء البحر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌ الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:

- ‌ دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة

- ‌الفرع الثاني حكم الماء المتغير بالمجاورة

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الماء:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌ دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌ دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه:

- ‌الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌ دليل القائلين بأنه نجس:

- ‌ دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:

- ‌ دليل القائلين بأنه طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌ دليل من قال يصبح الماء مستعملًا:

- ‌ دليل من قال الماء طهور غير مستعمل:

- ‌ دليل من قال طهور مكروه:

- ‌الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال إن الماء ينجس:

- ‌ دليل الحنابلة على أن الماء طاهر:

- ‌الفرع الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌ دليل الجمهور على كون الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على الوجوب:

- ‌الفرع الثاني في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل

- ‌ دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌ دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك:

- ‌الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌واستدل الحنفية على نجاسة الماء المنفصل من المحل النجس بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌الباب السادس في فضل الوضوء

- ‌الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم

- ‌ مستند هذا الإجماع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

- ‌ دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

- ‌ دليل الجمهور على البناء على اليقين:

- ‌ دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:

- ‌الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ دليل من قال يتيمم:

- ‌ دليل من قال يتحرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر:

- ‌ دليل من قال يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالأخر ويصلي:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء:

- ‌الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌ دليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة

- ‌ دليل من قال: يتحرى:

- ‌دليل من قال: يتخير:

- ‌الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌ دليل من قال بالتحري:

- ‌ دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌ دليل من قال يصلي عريانًا

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌ دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله:

- ‌ دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق:

- ‌المبحث الرابع في السؤال عن الماء

- ‌ دليل من قال لا يسأل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه السؤال:

- ‌ دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء:

- ‌الباب الثامن في الماء النجس

- ‌الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌ دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في الماء المسخن

- ‌المبحث الأول في الماء المسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الباب العاشر باب الآنية

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة:

- ‌ دليل من قال يكره استعمالها:

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم الشرب خاصة:

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌ دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بتحريم الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بجواز الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب

- ‌الفرع الأول في تعريف الضبة

- ‌الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب

- ‌ دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكره التضبيب:

- ‌ دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌ دليل من قال بالجواز

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في آنية الكفار

- ‌ دليل من قال بالكراهة

- ‌ دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه:

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌ دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌ دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع:

- ‌المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌ دليل من قال بطهارة شعر الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه:

- ‌ دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

الفصل: فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (1) . [إسناده ضعيف رواية سماك عن

فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها

(1)

.

[إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة]

(2)

.

‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

.

‌الدليل الأول:

(124)

ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن

(1)

مسند أحمد (1/ 327).

(2)

الحديث أخرجه أبو يعلى (2334، 2364)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 471)، وفي المشكل (4/ 261)، وابن حبان (1281)، والطبراني (11765)، والبيهقي (1/ 18) من طريق أبي عوانة.

وأخرجه الطحاوي (1/ 471)، وابن حبان (1280) والطبراني (11766) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن سماك به.

وعلة هذا الطريق رواية سماك، عن عكرمة فيها اضطراب، وسبق بيان ذلك في باب المياه، وقد خالف سماك غيره في هذا الحديث في سنده ومتنه.

أما الإسناد فالحديث في صحيح البخاري (6686) والنسائي (4240) من طريق الشعبي، وفي مسند أحمد (6/ 429) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 162) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة.

فهنا جعل الشعبي وإسماعيل الحديث من مسند سودة، وجعل سماك الحديث من مسند ابن عباس.

وأما المتن، فلفظهما، قالت سودة: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًا. اهـ

وهذا اللفظ ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدبغه كشرط للانتفاع به، وإنما أمر فعلته سودة من قبل نفسها، بخلاف لفظ سماك، عن عكرمة، والله أعلم.

وقد ذكره الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (5532)، وسكت عليه. وعلى التسليم بضعفه، فإنه شاهد صالح في ذكر الدباغ.

وقد رواه أبو بشر جعفر بن إياس، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 162)، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا أبو بشر، عن عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة لسودة بنت زمعة، فقال: ألا تنتفعوا بإهابها، فإن دباغها طهورها. ولعل هذا هو المعروف، والله أعلم.

ص: 425

بلال، عن زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر.

[صححه مسلم، وضعفه الإمام أحمد]

(1)

.

(1)

مسلم (366)، وهذا الإسناد مداره على زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس رضي الله عنهما جميعًا،

رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر.

ورواه سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم بلفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر.

ورواه مالك، وعبد العزيز بن محمد، وسفيان الثوري باللفظين معًا، وإليك تخريج رواياتهم.

أما رواية سليمان بن بلال: فأخرجها مسلم في صحيحه كما في حديث الباب، والبيهقي (1/ 20).

وأما رواية سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم بلفظ: أيما إهاب دبغ:

فقد أخرجها الشافعي في مسنده (1/ 10)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 162) رقم 24771، أحمد (1/ 219)، والحميدي في مسنده (486)، والترمذي (1728)، وابن ماجه (3609)، والنسائي في الكبرى (4567) والصغرى (4241)، وأبو يعلى في مسنده (2385)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 469)، والمنتقى (61، 874)، وابن حبان (1287، 1288)، والبيهقي (1/ 16).

وأما رواية مالك، عن زيد بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر:

فأخرجها مالك في الموطأ (2/ 498)، والشافعي في مسنده (1/ 10)، والدراقطني (1/ 46).

وأما رواية مالك باللفظ الثاني: أيما إهاب دبغ، فأخرجها ابن حبان في صحيحه (1287).

ورواية سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، بلفظ: أيما إهاب دبغ، فأخرجها عبد الرزاق في المصنف (190)، وأحمد (1/ 270، 343)، والدرامي (1985)، وأبو عوانة (1/ 212)، والطبراني في الأوسط (7289)، وفي الصغير (1/ 399)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 218)، والخطيب في تاريخه (10/ 338).

وأما رواية سفيان الثوري بلفظ: إذا دبغ الإهاب، فهي في سنن أبي داود (4123).

ورواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجها الدارقطني في سننه 1/ 46)، ورواه الترمذي (1728) من طريق عبد العزيز أيضًا بلفظ: أيما إهاب دبغ، مقرونًا برواية ابن عيينة.

ورواه غير زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، فقد رواه مسلم (366) من طريق أبي الخير =

ص: 426

فجعل الدباغ شرطًا لطهارة عينه، فإذا دبغ كان طاهرًا، وإذا كان طاهرًا كان الانتفاع به مباحًا، وقوله: إذا دبغ الإهاب أو إيما إهاب دبغ دليل على العموم، فلا يستثنى منه شيء حتى إهاب الكلب والخنزير.

قال ابن عبد البر: «المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهرًا من الأهب، كجلود الميتات، وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرمها؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير، ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر: إنه إذا دبغ فقد طهر، وهذا يكاد علمه يكون ضرورة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر: نص ودليل: فالنص

= الخير مرثد بن عبد الله، قال: رأيت على بن وعلة السبئي فروًا، فمسسته، فقال: مالك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب، ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: دباغه طهوره.

ومن طريق أبي الخير رواه النسائي (4242)، وأبو عوانة في مسنده (1/ 212)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 470)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 17).

والحديث مداره على عبد الرحمن بن وعلة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الدباغ لم يصح فيه شيء، وكان الإمام أحمد ومالك يريان أن الدباغ لا يطهر، وذكر ابن تيمية حجتهم في مجمع الفتاوى (21/ 91) وانتقد حديث سفيان بن عينية، عن الزهري بذكر الدباغ، وسيأتي تفصيل ذلك، ثم قال: وتكلم في ابن وعلة. اهـ

وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن وعلة قوله: ذكره أحمد، فضعفه في حديث الدباغ. (6/ 263).

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/ 17): «ومما قد يسمى صحيحًا ما يصححه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه، فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله أو دونه أو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل، مثل حديث ابن وعلة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإن هذا مما انفرد به مسلم، عن البخاري، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه مسلم. اهـ

وابن وعلة قد وثقه يحيى بن معين والنسائي، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، وقال الحافظ في التقريب: صدوق.

ص: 427