الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد
(1)
.
وقيل: غسلها ثلاثًا واجب، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه
(2)
، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن حزم
(3)
، والحسن البصري
(4)
.
•
دليل الجمهور على كون الغسل سنة:
الدليل الأول:
قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)[المائدة: 6].
الدليل الثاني:
(49)
ما رواه مسلم، من طريق شعبة، عن جامع بن شداد، عن حمران بن أبان،
أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن
(5)
.
وجه الاستدلال من الآية والحديث:
أن آية المائدة وحديث عثمان: (من أتم الوضوء كما أمره الله) لم يقدم فيهما على الوجه فرضًا، فلو كان غسل اليد فرضًا لقدم ذكره، والله أعلم.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 20)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 497)، العناية شرح الهداية (1/ 20، 21)، الجوهرة النيرة (1/ 5)، البحر الرائق (1/ 17)، شرح فتح القدير (1/ 21)، حاشية ابن عابدين (1/ 111، 112).
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (1/ 48)، الخرشي (1/ 132)، الفواكه الدواني (1/ 134).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 39)، المجموع (1/ 214)، إحكام الأحكام (1/ 68، 69)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 160).
وانظر رواية أحمد في الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 217).
(2)
المغني (1/ 70، 71)، الفروع (1/ 144)، الإنصاف (1/ 40)، مطالب أولي النهى (1/ 92).
(3)
المحلى (1/ 155).
(4)
المغني (1/ 70).
(5)
صحيح مسلم (232).