الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الرابع: في الطهارة من الحدث الأكبر، وتناولت فيه الغسل، موجباته، وسننه، وصفته.
الكتاب الخامس: في طهارة التيمم، وهي مختصة بطهارة الحدث على الصحيح، وأخرتها باعتبارها طهارة بدل، لا تصح إلا عند عدم الماء أو التضرر من استعماله، وتدخل في الطهارة الصغرى والكبرى.
وبهذا تنتهي طهارة الحدث لننتقل إلى القسم الثاني من الطهارة.
القسم الثاني من الطهارة: وهي الطهارة الحسية
.
وهي محصورة في الطهارة من النجاسات، وهذا القسم يشمل الكتب التالية:
الكتاب الأول: معرفة الأعيان النجسة وكيفية الطهارة منها،، وقدمت هذا الكتاب في الطهارة من النجاسة؛ لأنه يتعين قبل الدخول في التطهر من النجاسات أن نتعرف على أعيانها، ثم ندخل إلى كيفية التطهر منها.
الكتاب الثاني: الطهارة بالاستنجاء والاستجمار. وهذا الكتاب داخل في قسم كيفية الطهارة من النجاسة، إلا أنه مختص بنوع من النجاسات وهي البول والغائط.
الكتاب الثالث والرابع: الحيض والنفاس. وهو مختص في الطهارة من الدماء الطبيعية، وهذه الطهارة تجمع بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، وإنما جعلتها في طهارة الخبث؛ لتقدمها على طهارة الحدث، ولترتب طهارة الحدث عليها.
القسم الثالث: طهارة التفث
.
وهي ملحقة بالطهارة الحسية إلا أنها ليست عن حدث، ولا عن خبث، وسميت شرعًا، بسنن الفطرة، كتقليم الأظفار، والختان، والاستحداد، وقص الشارب، وغسل البراجم.
ويدخل فيها كل غسل لا يوجبه حدث، ولا خبث، كغسل الجمعة، وغسل الإحرام، وغسل الطواف، والعيدين، إلا أنني ورغبة في وحدة الموضوع لم أفصل الأغسال المستحبة عن الأغسال الواجبة.
هذه الكتب التي سوف تدخل في أحكام الطهارة، وأول ما أستفتح فيه طهارة الحدث هو كتاب المياه، وإنما استفتحت طهارة الحدث بهذا الكتاب، لأن طهارة الحدث
تنقسم إلى قسمين:
طهارة أصلية: وهذه لا تكون إلا بالماء، فإذا كان الماء هو الوسيلة للحصول على هذه الطهارة، تعين تقديمه قبل الخوض في أحكام الطهارة؛ وذلك من أجل معرفة صفة الماء الطهور من غيره، وما يسلبه الطهورية قبل الدخول في التطهير.
وطهارة بدل: وهذه طهارة التيمم، ويشترط لصحتها عدم الماء، أو الخوف من استعماله.
• خطة البحث في هذا الكتاب
أحكام المياه يقوم على تمهيد، وأبواب، ويشتمل كل باب منها على فصول، يتفرع منه مباحث وفروع ومسائل، على النحو التالي:
التمهيد، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الطهارة.
المبحث الثاني: تعريف النجاسة.
المبحث الثالث: الأصل في المياه.
الباب الأول: في أقسام المياه.
الباب الثاني: الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه.
الباب الثالث: حكم رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم.
الباب الرابع: في الماء المتغير، وفيه فصول.
الفصل الأول: في الماء المتغير بالطاهرات.
وفيه مباحث.
المبحث الأول: الماء المتغير بطاهر غير ممازج.
الفرع الأول: التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم.
الفرع الثاني: في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج.
المبحث الثاني: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه.
المبحث الثالث: الماء المتغير بطول مكثه.
المبحث الرابع: في الماء المالح.
الفرع الأول: في تغير الماء بملح موضوع فيه.
الفرع الثاني: الخلاف في طهورية ماء البحر.
المبحث الخامس: إذا تغير الماء بشيء طاهر.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.
الفرع الثاني: خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ.
الفصل الثاني: الماء المتغير بالنجاسة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الماء المتغير بمجاورة نجاسة.
الفرع الأول: المقصود من التغير بالمجاورة.
الفرع الثاني: حكم الماء المتغير بالمجاورة.
المبحث الثاني: الماء المتغير بممازجة النجاسة.
الباب الخامس: في الماء المستعمل.
الفصل الأول: حكم الماء المستعمل في رفع الحدث.
المبحث الأول: في تعريف الماء المستعمل.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث.
الفصل الثاني: الماء المستعمل في طهارة مستحبة.
الفصل الثالث: الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة.
الفصل الرابع: الماء المستعمل في التبرد والنظافة.
الفصل الخامس: الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم.
الفرع الأول: حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء.
الفرع الثاني: في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء.
الفرع الثالث: هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل أو يشمل كل نوم.
الفصل السادس: الماء المستعمل في إزالة النجاسة.
الباب السادس: في الطهارة من فضل الوضوء.
الفصل الأول: حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم.
الفصل الثاني: في فضل وضوء المرأة.
الفصل الثالث: في الوضوء بفضل الرجل.
الباب السابع: في الشك والاشتباه.
الفصل الأول: في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه.
الفصل الثاني: إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس.
الفصل الثالث: إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر.
الفصل الرابع: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بمحرمة أو نجسة.
الفصل الخامس: في الإخبار بنجاسة الماء.
المبحث الأول: إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء.
المبحث الثاني: إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء.
المبحث الثالث: إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء.
المبحث الرابع: في السؤال عن الماء.
الباب الثامن: في الماء النجس.
الفصل الأول: في الماء القليل إذا لاقته نجاسة ولم يتغير.
الفصل الثاني: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة.
المبحث الأول: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره.
المبحث الثاني: في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة.
الفرع الأول: في الكلام على بئر المقبرة.
الفرع الثاني: في الوضوء من بئر ثمود.
الفصل الثالث: في المائع غير المائي تخالطه النجاسة.
الفصل الرابع: في الماء المسخن.
المبحث الأول: الماء المسخن بنجاسة.
المبحث الثاني: الماء المسخن بالشمس.
الباب التاسع: في تطهير الماء المتنجس.
المبحث الأول: نجاسة الماء نجاسة حكمية.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس.
الباب العاشر: في الآنية.
تمهيد.
الفصل الأول: في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة.
الفصل الثاني: في الأواني من الذهب والفضة.
المبحث الأول: في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة.
المبحث الثاني: في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.
المبحث الثالث: في الطهارة من آنية الذهب والفضة.
المبحث الرابع: في اتخاذ أواني الذهب والفضة.
الفصل الثالث: في الأواني المضببة بالذهب والفضة.
المبحث الأول: في تضبيب الأواني بالذهب.
الفرع الأول: في تعريف الضبة.
الفرع الثاني: في حكم تضبيب الأواني بالذهب.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في التضبيب بالفضة.
الفصل الرابع: في آنية الكفار.
الفصل الخامس: في الأواني المتخذة من جلود الميتة.
المبحث الأول: في الأواني المتخذة من جلود الميتة.
المبحث الثاني: في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها.
المبحث الثالث: في الآنية المتخذة من شعر الميتة، وصوفها ووبرها.
هذه خريطة البحث في كتاب المياه سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل العمل خالصًا لوجهه، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن ينفع به، وأنه يجعله من العمل الصالح الذي لا ينقطع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
* * *