الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك:
استدل الشافعية بأن الحكم يتعلق بالشك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:(فإنه لا يدري أين باتت يده) أما من تيقن طهارة يده فلا شيء عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النوم، ونبه على العلة، وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة
(1)
.
• الراجح من أقوال أهل العلم:
بعد استعراض الخلاف الذي أميل له أن ذكر الليل غير محفوظ في الحديث، فمن حيث الإسناد أجد أن أكثرة الرواة لا يذكر قيد الليل في النوم، وفيهم من هو من أخص أصحاب أبي هريرة كابن سيرين وأبي هريرة، ومن ذكر القيام من نوم الليل قد اختلف عليه في ذكرها، وقد أعرض الصحيحان عن ذكر قيد الليل.
= الطريق الخامس: موسى بن يسار، عن أبي هريرة أخرجه أحمد (2/ 497) من طريق محمد بن إسحاق عنه به.
الطريق السادس: عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة.
كما في مسند أحمد (2/ 455) ومسلم (278)، وابن خزيمة (100، 145)، وابن حبان (1064، 1065)، وأبي عوانة (1/ 263)، والدارقطني (1/ 94)، سنن البيهقي (1/ 46).
الطريق السابع: أبو الزبير، عن جابر، عن أبي هريرة، رواه مسلم (287) من طريق معقل، ومن طريق معقل رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 47)، عن أبي الزبير به.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: 417): «استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، وقد تتبع ذلك فوجد كما قال أحمد» .
قلت: قد رواه أحمد (2/ 403)، وأبو يعلى (5863، 6440)، وأبو عوانة (1/ 263)، والبيهقي الكبرى (1/ 47) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير به.
الطريق الثامن: أبو مريم (عبد الرحمن بن ماعز)، عن أبي هريرة كما في سنن أبي داود (105)، وصحيح ابن حبان (1061)، والدارقطني (1/ 50)، وسنن البيهقي (1/ 46) من طريق معاوية بن صالح عنه.
الطريق التاسع: عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5099).
فهؤلاء تسعة من الرواة رووه عن أبي هريرة بدون ذكر الليل في القيام من نوم الليل، والله أعلم.
(1)
انظر شرح صحيح مسلم للنووي (1/ 232)، المجموع (1/ 389).
ولأن التفريق بين نوم الليل ونوم النهار غير معقول المعنى.
وعلى فرض أن يكون الليل محفوظًا فهو وصف طردي، وقيد أغلبي لا يقصد منه إخراج نوم النهار، وإنما الليل هو ظرف النوم، قال تعالى:(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ).
ولأن دخول نوم الليل متيقن، ودخول غيره مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة وعدم التكليف؛ والله أعلم.
* * *