الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أشير إلى الاختلاف في علة النهي عن آنية الذهب والفضة، فارجع إليه، والجزم بأن العلة هي النهي عن التشبه بأهل الجنة فيه شيء، والتشبه بأهل الجنة ليس نقيصة، وقد أذن للمرأة بلباس الحرير والذهب، كما أن الذهب والفضة الموجودان في الجنة غير الموجودين في الدنيا، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.
الدليل الثالث:
(102)
استدل الشوكاني بما رواه أحمد، قال: ثنا أبو عامر، ثنا زهير، عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن عياش مولى عبلة بنت طلق الغفاري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبًا
(1)
.
[في إسناده ضعف]
(2)
.
(1)
مسند أحمد (2/ 334).
(2)
في إسناده: أسيد بن أبي أسيد البراد.
ذكره البخاري، ولم يذكر فيه شيئًا. التاريخ الكبير (2/ 13).
وذكره ابن حبان في الثقات. (6/ 71).
قال الدارقطني: يعتبر به. تهذيب التهذيب (1/ 300).
وروى الترمذي (3575) حديث أسيد بن أبي أسيد، عن معاذ بن عبد الله، عن أبيه، في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثًا حين يصبح وحين يمسي، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وقال الذهبي في الكاشف (428) والحافظ في التقريب: صدوق.
ولعلهما اعتمدا على تصحيح الترمذي حديثه، لكن تصحيح الترمذي معارض بكلام الدارقطني، فإنه قال عنه: يعتبر به، وهذا عبارة تليين، وليست عبارة تمتين، كما أن أسيد بن أبي أسيد لا يحتمل تفرده بمثل هذا، فالحديث إذا كان أصلًا في الباب احتجنا إلى راو يكون ضابطًا، ولا يكفي في مثل هذا أن يقال في الراوي: يعتبر به، والله أعلم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحديث قد اختلف في إسناده على أسيد بن أبي أسيد:
فرواه زهير بن محمد كما في مسند أحمد (2/ 334)، والدراوردي، كما في المسند (2/ 378) وسنن أبي داود (4236)، والبيهقي (4/ 140) كلاهما عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع ابن عياش، عن أبي هريرة.
ورواه عبد الله بن دينار، وهو ضعيف، كما في المسند (4/ 414) عن أسيد بن أبي أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن أبيه.
وأخرجه أحمد (2/ 440) والنسائي (5142) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4813) من طريق مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأبو زيد صاحب أبي هريرة، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (9/ 372).
وقال الذهبي: لا يدرى من هو، تفرد عنه أبو الجهم، شيخ مطرف بن طريف بحديث تحريم حلية الذهب على المرأة. ميزان الاعتدال (10219).
وقال الحافظ: خرج أحمد من طريق شعبة عن أبي زيد مولى الحسن بن علي عن أبي هريرة حديثًا غير هذا فكأنه هو ورواية شعبة عنه مما يقوي أمره. تهذيب التهذيب (12/ 114).
وليس في مسند أحمد ما قاله الحافظ، وإنما الذي في المسند (2/ 301) من طريق شعبة، عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي، قال سمعت أبا هريرة.
ولذا قال الحافظ في التقريب: مجهول.
ولا يعتبر بهذا الطريق ليقوي الطريق الآخر؛ لأن الاعتبار بالمتابعات والشواهد ليس مطلقًا، وإنما بشرط ألا يخالف، فكيف إذا خالف الإجماع، فإباحة الذهب للنساء مطلقًا قد حكى فيه الإجماع الجصاص في أحكام القرآن (4/ 477)، والقرطبي في التفسير (16/ 71، 72)، والنووي في المجموع (4/ 442)، وابن حجر في الفتح (10/ 317)، وغيرهم.
وجاء الحديث من مسند سهل بن سعد، إلا أنه ضعيف جدًّا، فلا يفرح به، فقد روى الطبراني في الكبير (5811) عن إسحاق بن داود الصواف التستري، عن محمد بن سنان القزاز، عن إسحاق بن إدريس، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا، بلفظ: من أحب أن يسور ولده بسوارين من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ولكن الورق والفضة العبوا بها كيف شئتم.
ففي إسناده محمد بن سنان القزاز، جاء في ترجمته:
قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبى بالبصرة، وكان مستورًا في ذلك الوقت، وأتيته أنا ببغداد، وسألت عنه عبد الرحمن بن خراش، فقال: هو كذاب. الجرح والتعديل (7/ 279).
وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 133).
وقال الذهبي: رماه بالكذب أبو داود وابن خراش. المغني في الضعفاء (2/ 589). =