الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تخصيص المنع بالأكل والشرب دليل على إباحة ما عداها؛ لأن الأصل الإباحة.
• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم
(1)
.
وقيل:
• ذكر الأكل والشرب تنبيه على تحريم غيرها من الاستعمالات.
[م-52] اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.
فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(2)
.
(1)
انظر الفروق للقرافي (3/ 70).
(2)
انظر في مذهب الحنفية: البناية (11/ 79، 82)، تبيين الحقائق (6/ 10)، شرح فتح القدير (10/ 5)، العناية شرح الهداية (10/ 5)، البحر الرائق (8/ 210).
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (4/ 258)، و (7/ 236)، أحكام القرآن لابن العربي (4/ 96)، التاج والإكليل (1/ 184)، الخرشي (1/ 100)، حاشية الدسوقي (1/ 64).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 305)، الغاية والتقريب (ص: 28)، أسنى المطالب (1/ 27)، تحفة المحتاج (1/ 118).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 80)، المبدع (1/ 66)، الفروع (1/ 97)، كشاف القناع (1/ 51).