الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إنما حرم من الميتة أكلها.
• الموت ليس علة في نجاسة الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران، بل لما فيهما من الرطوبات السيالة والدماء النجسة.
• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فالعظم مثله أو أولى.
• جلد الميتة متنجس وليس نجسًا، ولهذا طهره الدباغ ونحوه، والعظم إما طاهر بأصل الخلقة أو نجاسته عن مجاورة.
أو بعبارة أخرى:
• الدباغ مطهر لقطعه الرطوبات النجسة، والعظم لا رطوبة عليه بأصل الخلقة.
[م-59] الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى يحل استعمالها إجماعًا، كما أن الآنية المتخذة من عظم الآدمي لا تجوز، ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر
(1)
.
(1)
انظر غمز عيون البصائر (4/ 214)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 52)، تحفة المحتاج (1/ 117)، كشاف القناع (1/ 51)، المحلى (1/ 426).
وأما الآنية المتخذة من عظام حيوان غير مذكى، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فإن الخلاف فيها مبني على الخلاف في طهارة عظام الميتة، فمن كان يرى طهارة عظام الميتة مطلقًا لا يرى بأسًا من اتخاذ الأواني منها، ومن يرى نجاستها يمنع من ذلك، والخلاف فيها على النحو التالي:
فقيل: يجوز اتخاذ الآنية من عظام الميتة، وبيعها، وهو مذهب الحنفية، ورجحه ابن تيمية
(1)
.
وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة
(2)
.
وقيل: لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها، وهو اختيار ابن حزم
(3)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 112)، تبيين الحقائق (1/ 26)، بدائع الصنائع (1/ 63)، الهداية شرح البداية (3/ 46)، الجامع الصغير (ص: 329)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 170) و (3/ 33)، الفتاوى الكبرى (1/ 267).
(2)
انظر في مذهب المالكية: المنتقى (3/ 136)، حاشية الدسوقي (1/ 53، 54)، الخرشي (1/ 89)، مختصر خليل (ص: 7)، حاشية العدوي (1/ 585)، الفواكه الدواني (2/ 287)، التمهيد (9/ 52)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 50).
وفي مذهب الشافعية، قال الشافعي في الأم (1/ 23):«ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة، ولا عظم ذكي لا يؤكل لحمه، مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه؛ لأن الدباغ والغسل لا يطهران العظم» . اهـ وانظر المجموع (1/ 291)، وقد نص النووي رحمه الله في المجموع (1/ 198)، أن استعمال عظام الميتة في شيء يابس يكره، ولا يحرم؛ لأن النجاسة هنا لا تتعدى، وانظر حاشية البجيرمي (1/ 35)، حاشية الشرواني (1/ 117)، روضة الطالبين (1/ 43، 44):
وانظر في مذهب الحنابلة: مختصر الخرقي (ص: 16)، المغني (1/ 56)، دليل الطالب (ص: 5)، المبدع (1/ 74، 76)، كشاف القناع (1/ 56)، الإنصاف (1/ 92)، الكافي (1/ 20).
(3)
قال في المحلى (1/ 132): وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض الحي، والحي مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص، وكل ذلك من الميتة ميتة، وقد صح تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، وبعض الميتة ميتة، فلا يحل بيع شيء من ذلك، والانتفاع بكل ذلك جائز، لقوله عليه السلام:(إنما حرم أكلها) فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والأدهان بشحومها، ومن عصبها ولحمها. اهـ