الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
الأصل في الماء أنه طهور، ولا ينتقل عنه إلى غيره إلا بدليل صحيح صريح سالم من النزاع.
الدليل الخامس:
فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع، والنساء شقائق الرجال.
الدليل السادس:
إذا كان سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.
الدليل السابع:
لو كان انفرادها بالماء مؤثرًا في طهورية الماء لكانت مشاركتها للرجل في الطهور مؤثرة في طهورية الماء أيضًا؛ لأن التأثير يأتي من استعمالها للماء، وليس من انفرادها به.
•
دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:
الدليل الأول:
(65)
روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،
عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا
(1)
.
[رجاله ثقات]
(2)
.
(1)
مسند أحمد (4/ 111).
(2)
الحديث أخرجه أبو داود (81) والنسائي (238)، والطحاوي (1/ 24)، والبيهقي (1/ 190) من طريق أبي عوانة.
وأخرجه أحمد (4/ 110، 111)، وأبو داود (28، 81) والحاكم (1/ 168)، والبيهقي (1/ 98، 190) من طريق زهير، كلاهما (أبو عوانة وزهير) عن داود بن عبد الله به.
إلا أن الحاكم قال: أظنه عن أبي هريرة، وهذا وهم، فإن الحديث صريح بأن الصحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة.
قال البيهقي: وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله. اهـ
فتعقبه الحافظ في الفتح (1/ 300) قائلًا: «ولم أقف لمن أعله حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إيهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه. اهـ
وقال مثله ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 217) والنووي في المجموع (2/ 222)، وقال: صحيح الإسناد.
وضعفه ابن حزم، وظن داود بن عبد الله الأودي هو داود بن يزيد الأودي عم عبدالله بن إدريس.
قال ابن عبد الهادي: «وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم بكلام أخطأ فيه، ورد على ابن حزم مفوز وابن القطان وغيرهما، وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث» . اهـ وانظر بيان الوهم والإيهام لابن القطان (5/ 226).
وقال الحافظ في الفتح (1/ 300): ودعوى ابن حزم أن داود - راويه عن حميد بن عبدالرحمن - هو ابن يزيد الأودي دعوى ضعيفة مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي، وهو ثقة. اهـ
وممن ضعف هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب الإمام أحمد كما في فتح الباري (1/ 300) فإنه قال: «إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به» .
وهذا ظاهره إعلال كل ما ورد في الباب من منع، أو جواز، وهذا ما جعلني أقول رجاله ثقات بدلًا من قولي: إسناده صحيح، والله أعلم.