الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر
ضابط المسألة عند الفقهاء:
• الماء المطلق هو الماء الباقي على أصل خلقته، ومنه ماء البحر.
[م-10] في طهورية ماء البحر خلاف شاذ، يلزم ذكره عند الكلام على طهورية ماء البحر؛ ليعلم أن المسألة ليست إجماعًا.
فقيل: ماء البحر طهور، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وبه قال جمهور الصحابة
(1)
.
وقيل: يكره التطهر بماء البحر، وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وبه يقول سعيد بن المسيب فيما حكي عنه
(2)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: الهداية (1/ 17)، البحر الرائق (1/ 166)، بدئع الصنائع (1/ 15)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 43)، شرح فتح القدير (1/ 70)، وفي مذهب المالكية: انظر حاشية الدسوقي (1/ 34)، أسهل المدارك (1/ 34)، المنتقى للباجي (1/ 55)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 446، 447)، الفواكه الدواني (1/ 124)، وفي مذهب الشافعية: انظر الأم (1/ 16)، المجموع (1/ 136)، الوجيز (1/ 4)، وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (1/ 22، 23)، المبدع (1/ 33)، الكافي (1/ 3)، وكشاف القناع (1/ 26)، وانظر المحلى (1/ 210).
(2)
ذكره الترمذي بعد أن ساق حديث (69)، وانظر: المجموع (1/ 136)، المغني (1/ 22)، المحلى (1/ 210).
وقد عبر الترمذي في سننه بالكراهة، فقال: وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو.
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 210): «روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ» . اهـ، والتعبير بعدم الإجزاء هو المنقول عنهما في مصنف بن أبي شيبة كما سيأتي تخريجه عنهم، والكراهة عند السلف قد تحمل على كراهة التحريم، والله أعلم.