الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن المقدام بن معدي كرب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب، وعن مياثر النمور
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
الدليل الرابع:
(138)
ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران، عن قتادة، عن زرارة،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر
(3)
.
الدليل الخامس:
استدلوا بقول النضر بن شميل: إن الإهاب: جلد ما يؤكل لحمه من الإنعام، وأما ما لا يؤكل لحمه فإنما هو جلد ومسك.
وقد أنكرت طائفة من أهل العلم قول النضر بن شميل هذا، وزعمت أن العرب تسمي كل جلد إهابًا، واحتجت بقول عنترة:
(1)
المسند (4/ 131، 132).
(2)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 267) رقم 630 من طريق أبي زرعة الدمشقي، عن حيوة به. مختصرًا، بلفظ: نهى عن ركوب على جلود السباع.
وأخرجه أبو داود (4131)، والنسائي في الكبرى (4580، 4581) وفي الصغرى (4245)، والبيهقي (1/ 21)(3/ 274) عن عمرو بن عثمان.
وذكر فيه أبو داود والبيهقي (4131) قصة في ذكر وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1127) من طريق يحيى بن يحيى.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 269) رقم 636 من طريق محمد بن مصفى، ثلاثتهم عن بقية به.
وفي إسناده بقية بن الوليد، وقد عنعن، وإن صرح بالتحديث من شيخه، فإن هذا لا يكفي؛ لأنه متهم بتدليس التسوية، وباقي رجاله ثقات، وهو على ضعفه شاهد لحديث معاوية.
(3)
سنن أبي داود (4130)، وفي إسناده عمران بن دوار، ضعفه النسائي ويحبى بن معين، ومشاه أحمد، وسبقت ترجمته، وهو شاهد ثالث لما سبق.
وفي صحيح مسلم (2113) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس.