الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها أبو يوسف، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، ورجحه ابن حزم
(1)
.
•
الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:
الإجماع أن الماء الطهور يرفع الحدث
(2)
.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت والدهن والمرق
(3)
.
وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع
(4)
.
وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب: إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء
(1)
انظر قول أبي يوسف: في بدائع الصنائع (1/ 15) المبسوط (2/ 90)، تبيين الحقائق (1/ 35)، العناية شرح الهداية (1/ 118).
وانظر في مذهب المالكية: المعونة (1/ 175)، التمهيد (4/ 42)، الإشراف (1/ 109)، القوانين لابن جزي (ص: 44)، قال مالك في المدونة (1/ 114):«ولا يتوضأ بشيء من الأنبذة، ولا العسل الممزوج بالماء، قال: والتيمم أحب إلي من ذلك» . اهـ
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 7)، الحاوي (1/ 47)، المجموع (1/ 140).
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 22)، ومسائل ابن هانئ (1/ 5)، ومسائل أحمد وإسحاق (1/ 127)، المغني (1/ 23)، الانتصار في المسائل الكبار (1/ 136)، الكافي لابن قدامة (1/ 6)، المبدع (1/ 42)، تنقيح التحقيق (1/ 225).
انظر قول ابن حزم في المحلى، مسألة:(148).
(2)
نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط (1/ 246) ولم يستثن من الماء الطهور إلا ماء البحر فإنه قد وقع فيه خلاف، وانظر حاشية ابن قاسم (1/ 59) رقم ثلاثة من الحاشية.
(3)
الأوسط لابن المنذر (1/ 253).
(4)
الوسيط (1/ 107، 108).