الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إسناده ضعيف]
(1)
.
وجه الاستدلال:
قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملًا في رفع الحدث لا تنتقل إليه الجنابة.
• وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، من وجهين:
الوجه الأول:
أن المحفوظ في لفظ هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في مسألة الوضوء بفضل المرأة.
الوجه الثاني:
ليس في الحديث ما يدل على التطهر بالماء المستعمل، نعم يدل الحديث على جواز الوضوء بفضل المرأة، وهناك فرق بين المسألتين. والله أعلم.
•
دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه:
قال الخرشي: «وعللت الكراهة بعلل كلها لا تخلو من ضعف، والراجح في التعليل مراعاة الخلاف، كما قال ابن الحاجب؛ لأن أصبغ قائل بعدم الطهورية» اهـ
(2)
.
قلت: وقد سبق لك أن تعليل الكراهة بوجود الخلاف قول ضعيف جدًّا؛ لأن الكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي، ووجود الخلاف ليس من أدلة الشرع.
• الراجح:
أن الماء المستعمل في طهارة واجبة طهور غير مكروه.
* * *
(1)
سبق تخريجه، والكلام عليه، أثناء تخريج حديث بئر بضاعة انظر ح (4)، وقد بينت أن علته رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
(2)
الخرشي (2/ 75).