الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
• يثبت تبعًا وضمنًا ما لا يثبت استقلالًا وقصدًا.
• تحريم الأعلى لا يشمل الأدنى، وتحريم الأدنى تحريم للأعلى بطريق الأولى
(1)
.
• آنية الفضة كآنية الذهب بالتحريم، وهما سواء في حكم التضبيب.
وقيل:
• استعمال الجزء في حكم استعمال الكل.
[م-55] وإذا عرفنا التضبيب بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب والفضة، والمقصود حكم الأكل من الإناء المضبب عند من قصر التحريم على الأكل والشرب، أو الاستعمال والاتخاذ عند من قال بتحريم استعمال آنية الذهب واتخاذها مطلقًا.
(1)
فتحريم آنية الذهب لا يشمل آنية من غير الذهب صابه صدع، فأصلح شقه بقطعة يسيرة من الذهب تسمى ضبة، فالأكل في هذا الإناء لا يقال له: أكل في آنية ذهب، فتحريم الأعلى لا يشمل تحريم الأدنى، ومثال آخر لهذه القاعدة: تحريم الخضوع بالقول من المرأة لا يشمل تحريم القول نفسه.
فأما المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب.
فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد
(1)
، والقاضي أبي بكر من المالكية
(2)
، والخرسانيين من الشافعية، ونقله الرافعي عن معظم أصحاب الشافعي
(3)
، واختاره أبو بكر من الحنابلة
(4)
، وهو مذهب
ابن حزم
(5)
.
وقيل: يكره، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية
(6)
، واختاره بعض المالكية
(7)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 132)، البحر الرائق (8/ 211)، شرح فتح القدير (4/ 79)، الفتاوى الهندية (5/ 334)، حاشية ابن عابدين (6/ 355)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 160).
(2)
مواهب الجليل (1/ 129).
(3)
اختار الخرسانيون من الشافعية أن التضبيب بالذهب كالتضبيب بالفضة يباح بشروط معينة، بأن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون لحاجة، وسوف نأتي على تفصيل هذه الشروط في بحث التضبيب بالفضة، انظر المجموع (1/ 312).
(4)
المغني (1/ 59)، وخَطَّأ ابن تيمية نسبة هذا القول لأبي بكر، فقال في مجموع الفتاوى (21/ 82):«غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد؛ حيث حكى قولًا بإباحة يسير الذهب تبعًا في الآنية عن أبي بكر بن عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، كعلم الذهب ونحوه» .
(5)
المحلى (6/ 99)، و (1/ 427)، إلا أن ابن حزم أباح استعماله للنساء خاصة دون الرجال؛ لأن استعمال الذهب للرجل لا يجوز، وأما إن كان مضببًا بالفضة جاز استعماله للرجال والنساء؛ لأن استعمال الفضة للرجال جائز.
(6)
بدائع الصنائع (5/ 132)، الفتاوى الهندية (5/ 334).
(7)
قال صاحب مواهب الجليل (1/ 129): «قال مالك في العتبية: لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب، ولا ينظر في مرآة فيها حلقة، وهو يحتمل التحريم والكراهة، قال ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة، وهو الذي عزاه المازري للمذهب، وكذا بعض من تكلم على الخلاف. قال في الإكمال عن المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب، كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة. قال القاضي عبد الوهاب: ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرًا. قال بعض شيوخنا: وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت؛ فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام، لكنه مكروه للسرف انتهى. وانظر الخرشي (1/ 101)، الشرح الصغير (1/ 62).