الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
أن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب
(1)
.
قال ابن عبد البر: «معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها، أو استعمالها؛ لأنها ليست مأكولة، ولا مشروبًا، فلا فائدة فيها غير استعمالها
…
» إلخ
(2)
.
الدليل الثالث:
قالوا: إن العلة في تحريم الاستعمال هو السرف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ
(3)
.
الدليل الرابع:
قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة، مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعمال
(4)
.
•
دليل من قال بجواز الاتخاذ:
الدليل الأول:
أن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فلا يتعداه إلى غيره.
الدليل الثاني:
كل دليل استدلوا به على جواز الاستعمال، فقد استدلوا به على جواز الاتخاذ، لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها.
(1)
حاشية الدسوقي (1/ 64)، بل ذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه لا ضمان على من كسرها.
قال الخرشي في حاشيته (1/ 100): «ولا ضمان على من كسره وأتلفه، إذا لم يتلف من العين شيئًا على الأصح، ويجوز على ما في المدونة بيعها، لأن عينها تملك إجماعًا» .
وقال في كفاية الأخيار وهو من الشافعية: (1/ 34)«لو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه» .
(2)
الاستذكار (26/ 270).
(3)
المجموع (1/ 308).
(4)
المنتقى للباجي (7/ 236).