الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال من الحديث:
أن حديث أبي سعيد أثبت قسمًا من الماء وهو الماء الطهور، وثبت الماء النجس بالإجماع فهذان قسمان من الماء أحدهما ثبت بحديث أبي سعيد، والآخر ثبت بالإجماع، وبقى الماء الطاهر لا دليل على ثبوته فيكون الماء قسمين: طهورًا ونجسًا ولا ثالث لهما.
أو يقال: الحديث أثبت طهورية الماء، وأنه لا ينجسه شيء، فالماء إذًا باق على طهوريته لا يخرج منها إلا بإجماع، وهذا لا يكون إلا بتغيره بالنجاسة.
الدليل الثالث:
(5)
ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير،
لكن أخرجه ابن الجعد في مسنده (2998) قال: أنا أبو جعفر، عن حصين، قال: سألت عكرمة عن الحمام يدخله الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي ونحو ذلك فقال: إن الماء لا ينجسه شيء.
وأرى أن أثر ابن الجعد قد ساقه مساق الإفتاء، فلا تعتبر متابعة من أبي جعفر لهشيم في وقفه على عكرمة.
السابع: شعبة، عن سماك.
أخرجه البزار كما في كشف الأستار (250)، وابن خزيمة (91) والحاكم في المستدرك (1/ 159) من طرق عن محمد بن بكر، أخبرنا شعبة به.
قلت أيضًا روي مرسلًا من طريق وكيع، عن سفيان وسبق الكلام عليه.
الطريق الثامن: إسرائيل، عن سماك.
أخرجه عبد الرزاق (497) عن إسرائيل، عن عكرمة به. كذا في المطبوع، والظاهر أنه سقط من إسناده سماك؛ لأن إسرائيل ليست له رواية عن عكرمة، وإنما يروي عن سماك، والله أعلم. هذا ما وقفت عليه من طرق تخريج الحديث.