الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة
(1)
.
وقيل: يكره استعمالها، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
.
وقيل: يحرم الأكل والشرب والاستعمال في الأواني التي يكثر ثمنها، لنفاسة جوهرها.
اختاره بعض المالكية
(3)
، وحكي قولًا في مذهب الشافعية
(4)
.
وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية
(5)
.
•
دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:
الدليل الأول:
الأصل في الأشياء الإباحة، قال سبحانه وتعالى:(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)[البقرة: 29].
(1)
الإنصاف (1/ 79)، الفروع (1/ 69)، الكافي في فقه أحمد (1/ 17)، المبدع (1/ 65)، المحرر (1/ 7).
(2)
مواهب الجليل (1/ 129).
(3)
مواهب الجليل (1/ 129)، حاشية الدسوقي (1/ 64).
(4)
المجموع (1/ 308).
(5)
قال الماوردي: أن يكون فاخرًا ثمينًا -يعني الأواني- فذلك ضربان:
أحدهما: أن تكون كثرة ثمنه لحسن صناعته، ولنفاسة جوهره، كأواني الزجاج المحكم، والبلور المخروط، فاستعمالها حلال؛ لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم، وهو قبل الصنعة ليس بمحرم.
والضرب الثاني: أن تكون كثرة ثمنه لنافسة جوهره، كالعقيق، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد. ففيها قولان:
أحدهما: أن استعمالها حرام؛ لأن المباهاة بها أعظم، والمفاخرة في استعمالها أكثر.
والقول الثاني: أن استعمالها حلال، لاختصاص خواص الناس بمعرفتها، وجهل أكثر العوام بها.