المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل السادس: أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب التيمم على من - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌القسم الأول طهارة الحدث

- ‌كتاب المياه

- ‌الطهارة لدى الفقهاء على ثلاثة أقسام

- ‌القسم الأول: طهارة تعبدية غير معقولة المعنى:

- ‌القسم الثاني من الطهارة: وهي الطهارة الحسية

- ‌القسم الثالث: طهارة التفث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌المبحث الثاني تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌ دليل هذه القاعدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من النظر

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء قسمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌ دليل من قال لا يرتفع به الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم

- ‌ دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

- ‌ دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

- ‌ دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

- ‌ دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم

- ‌الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج

- ‌ دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر:

- ‌ دليل من قال الماء طهور مكروه:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌ دليل من قال إن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر:

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌ الدليل على طهورية الماء الآجن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الماء المالح

- ‌الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه

- ‌ دليل من قال الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال لا يتطهر بماء البحر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌ الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:

- ‌ دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة

- ‌الفرع الثاني حكم الماء المتغير بالمجاورة

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الماء:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌ دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌ دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه:

- ‌الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌ دليل القائلين بأنه نجس:

- ‌ دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:

- ‌ دليل القائلين بأنه طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌ دليل من قال يصبح الماء مستعملًا:

- ‌ دليل من قال الماء طهور غير مستعمل:

- ‌ دليل من قال طهور مكروه:

- ‌الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال إن الماء ينجس:

- ‌ دليل الحنابلة على أن الماء طاهر:

- ‌الفرع الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌ دليل الجمهور على كون الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على الوجوب:

- ‌الفرع الثاني في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل

- ‌ دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌ دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك:

- ‌الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌واستدل الحنفية على نجاسة الماء المنفصل من المحل النجس بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌الباب السادس في فضل الوضوء

- ‌الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم

- ‌ مستند هذا الإجماع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

- ‌ دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

- ‌ دليل الجمهور على البناء على اليقين:

- ‌ دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:

- ‌الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ دليل من قال يتيمم:

- ‌ دليل من قال يتحرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر:

- ‌ دليل من قال يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالأخر ويصلي:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء:

- ‌الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌ دليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة

- ‌ دليل من قال: يتحرى:

- ‌دليل من قال: يتخير:

- ‌الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌ دليل من قال بالتحري:

- ‌ دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌ دليل من قال يصلي عريانًا

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌ دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله:

- ‌ دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق:

- ‌المبحث الرابع في السؤال عن الماء

- ‌ دليل من قال لا يسأل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه السؤال:

- ‌ دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء:

- ‌الباب الثامن في الماء النجس

- ‌الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌ دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في الماء المسخن

- ‌المبحث الأول في الماء المسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الباب العاشر باب الآنية

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة:

- ‌ دليل من قال يكره استعمالها:

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم الشرب خاصة:

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌ دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بتحريم الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بجواز الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب

- ‌الفرع الأول في تعريف الضبة

- ‌الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب

- ‌ دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكره التضبيب:

- ‌ دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌ دليل من قال بالجواز

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في آنية الكفار

- ‌ دليل من قال بالكراهة

- ‌ دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه:

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌ دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌ دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع:

- ‌المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌ دليل من قال بطهارة شعر الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه:

- ‌ دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

الفصل: ‌ ‌الدليل السادس: أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب التيمم على من

‌الدليل السادس:

أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب التيمم على من لم يجد الماء، قال تعالى:(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)[المائدة: 6] فكيف يقال بالتيمم مع وجود ماء باق على صفته التي خلقه الله عليها.

‌الدليل السابع:

استدلوا ببعض الأدلة التي فيها ضعف أو نزاع، وإن كان ما سبق من الأدلة كافيًا في بيان أنه القول الراجح، لكن إتمامًا للفائدة أنقلها وأبين وجه النزاع فيها، فمنها:

(40)

ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال:

حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا، ومضمض واستنشق مرة مرة، وغسل وجهه ثلاثًا، وذارعيه ثلاثًا، ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره، ثم رد يده إلى ناصيته، وغسل رجليه ثلاثًا، ومسح إذنيه مقدمهما ومؤخرهما

(1)

.

[إسناده ضعيف]

(2)

.

(1)

مسند أحمد (6/ 358).

(2)

مدار الحديث على عبد الله بن عقيل، والأكثر على ضعفه، وقد حررت الأقوال فيه في كتاب الحيض والنفاس، فليراجع، وقد انفرد سفيان عن ابن عقيل بذكر مسح الرأس بما بقي من وضوء في يديه، وقد رواه تسعة رواة مطولًا ومختصرًا عن ابن عقيل، ولم يذكروا ما ذكره سفيان، والحمل فيه على ابن عقيل، فإنه متكلم في حفظه، على أن سفيان تارة يرويه بذكر موضع الشاهد، وتارة يرويه مختصرًا بدون هذه الزيادة.

وقد رواه عن سفيان اثنان:

الأول: وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، واختلف على وكيع:

فأخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 28) رقم 211، والطبراني في الكبير (24/ 269) رقم: 681، عن كيع عن سفيان بلفظ:(ومسح رأسه بما بقي من وضوئه). =

ص: 165

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي رواية لأحمد بالإسناد نفسه: (توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره، وأدخل أصبعيه في أذنيه).

ورواه محمد بن عبد الله بن نمير، كما في المعجم الكبير (24/ 269) رقم 680.

وعلى بن محمد، وابن أبي شيبة كما في سنن ابن ماجه (418) ثلاثتهم عن وكيع عن سفيان به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا. هكذا مختصرًا. وفي رواية لابن ماجه (441): (توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري إذنيه).

ورواه إبراهيم بن سعيد كما في سنن أبي داود (131)، ويحيى بن يحيى، كما في سنن البيهقي (1/ 65)، كلاهما عن وكيع، به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه.

هذا ما يخص رواية وكيع، عن سفيان.

الثاني: عبد الله بن داود عن سفيان، ورواه عن عبد الله ثلاثة:

الأول: مسدد، عن عبد الله بن داود كما في سنن أبي داود (130) والمعجم الكبير للطبراني (24/ 268) رقم: 679، والأوسط لابن المنذر (2389)، والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 237)، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده.

الثاني: محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا عبد الله بن داود كما في سنن الدارقطني (1/ 87) بلفظ:(مسح رأسه بما فضل في يديه من الماء).

الثالث: زيد بن أخزم، عن عبد الله بن داود كما في سنن الدارقطني (1/ 87)، بلفظ:(توضأ ومسح رأسه ببلل يديه)، وهي رواية بالمعنى.

قال البيهقي (1/ 237). «هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن داود وغيره، عن الثوري، وقال بعضهم: ببلل يديه، وكأنه أراد أخذ ماء جديد فصب بعضه، ومسح رأسه ببلل يديه، وعبد الله بن محمد بن عقيل لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته» .

هذا ما يخص رواية الثوري، عن عبد الله بن عقيل.

وقد رواه جمع كبير عن ابن عقيل، ولم يذكروا ما ذكره سفيان عنه، من مسح الرأس بفضل الماء.

فرواه معمر، كما في مصنف عبد الرزاق (11، 119)، ومسند إسحاق بن راهويه (2264)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 266) رقم: 647، 673، وابن المنذر في الأوسط (1/ 400).

وبشر بن المفضل كما في سنن أبي داود (126) وسنن الترمذي (33)، ومستدرك الحاكم (1/ 152).

والحسن بن حي بن صالح، كما في مسند أحمد (6/ 359)، وسنن أبي داود (131) وسنن ابن ماجه (441)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 267)، وسنن البيهقي (1/ 65). =

ص: 166

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وروح بن القاسم كما في مصنف ابن أبي شيبة (199)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 267) رقم 676 والمعجم الأوسط (2388).

وسفيان بن عيينة، كما في مسند أحمد (6/ 358)، ومسند الحميدي (342)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 267) رقم 677، وسنن أبي داود (127)، وسنن الدارقطني (1/ 96)، وسنن البيهقي (1/ 72).

وشريك بن عبد الله كما في سنن ابن ماجه (390، 440)، ومعجم الكبير للطبراني (24/ 269) رقم: 682، 683، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 236).

وفليح بن سليمان كما في المعجم الكبير للطبراني في الكبير (24/ 271) رقم 685.

وعبيد الله بن عمرو، كما في سنن الدارمي (690)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 36).

وسعيد بن أبي عروبة كما في المعجم الكبير (1/ 511) رقم 943، والمعجم الأوسط (939).

ومحمد بن عجلان كما في مسند أحمد (6/ 359، 360) وسنن أبي داود (128، 129) والترمذي (34)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 271) رقم 688، والمعجم الأوسط (6100)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 60).

مسلم بن خالد، كما في سنن الدارقطني (1/ 106).

وإسحاق بن حازم الزيات كما في المعجم الكبير (691)، والمعجم الأوسط للطبراني (8841).

وزهير بن محمد كما في المعجم الكبير للطبراني (684).

وقيس بن الربيع، كما في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر (1729)، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 273) رقم: 693، كلهم (معمر، وبشر، وروح، وابن عيينة، وشريك، وفليح، وعبيدالله بن عمرو، وسعيد بن أبي عروبة، ومحمد بن عجلان، ومسلم بن خالد وقيس ابن الربيع وإسحاق بن حازم، وزهير بن محمد) رووه عن ابن عقيل، ولم يذكروا ما ذكره سفيان في مسح الرأس بما بقي من فضل يديه.

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 21) قال: حدثنا وكيع، عن معمر، عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه.

ومعمر هذا: هو معمر بن يحيى بن سام، وقد أخرج له البخاري حديثًا واحدًا. في المتابعات.

قال أبو زرعة: ثقة. الجرح والتعديل (8/ 258).

وقال الآجري، عن أبي داود: بلغني أنه لا بأس به وكأنه لم يرضه. تهذيب التهذيب (10/ 223).

وذكره ابن حبان في الثقات. (7/ 485).

وفي التقريب مقبول، والحق أنه صدوق، فيكفي فيه توثيق أبي زرعة، وأبو جعفر: هو محمد بن علي بن الحسين.

فهل هذا المرسل يعتبر شاهدًا لرواية سفيان، عن ابن عقيل؟ =

ص: 167

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بالماء المتبقي من غسل يديه، وهذا يدل على صحة رفع الحدث بالماء المستعمل.

(41)

ومنها ما روه أحمد، قال: حدثنا على بن عاصم، حدثنا أبو على الرحبي، عن عكرمة، أخبرنا ابن عباس، قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها، ثم مضى إلى الصلاة

(1)

.

[إسناده ضعيف جدًّا]

(2)

.

= وللجواب: أن حديث ابن عقيل لو لم يختلف عليه لربما قوي هذا بذاك، أما إذا كان حديث ابن عقيل على ضعفه، فإن فيه تفردًا، حيث سفيان، عن ابن عقيل على اختلاف عليه في ذكر مسح الرأس بفضل يديه، ورواه ثلاثة عشر روايًا عن ابن عقيل بدون ذكر هذه الزيادة، وقد يكون الحمل على ابن عقيل لضعفه، لهذا إن اعتبرنا هذه الزيادة منكرة أو شاذة، فإن الشاذ والمنكر لا يصلحان للاعتبار، لأنه خطأ، ويبقى المرسل وحده لا حجة فيه، والله أعلم.

وقد خالف حديث عبد الله بن عقيل، حديث عبدالله بن زيد عند الإمام مسلم (236) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن حبان بن واسع حدثه، أنه سمع عبدالله بن زيد بن عاصم المازني يذكر: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمضمض، ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويده اليمنى ثلاثًا، والأخرى ثلاثًا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما. فهذا هو المعروف من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماءً جديدًا لرأسه غير فضل يديه.

ويحتمل أن يقال: إنه لا تعارض بينهما؛ لأن كونه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه لا يدل على الحصر، ولا نفي لما عداه، ولا يستلزم عدم وقوع غيره. فيحتمل أن يكون فعل هذا مرة، وهذا مرة. خاصة أن كل حديث له إسناد مستقل فيعتبر حديثًا برأسه، وهذا جيد لولا ضعف عبد الله ابن عقيل من جهة، وكثرة من روى عنه الحديث بدون هذه الزيادة، والله أعلم.

(1)

مسند أحمد (1/ 243).

(2)

فيه أبو علي الرحبي: اسمه حسين بن قيس.

قال أحمد: متروك الحديث ضعيف الحديث. الضعفاء الكبير (1/ 247).

قال البخاري: ترك أحمد حديثه. التاريخ الكبير (2/ 393). =

ص: 168

(42)

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة من طرق عن إسحاق بن سويد العدوي، قال:

حدثنا العلاء بن زياد، قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فخرج، فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته فبلها به.

[رجاله ثقات، إلا أنه مرسل]

(1)

.

(43)

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس فيما يعلم حماد، عن علي قال: إذا توضأ الرجل، فنسي أن يمسح برأسه، فوجد في لحيته بللًا، أخذ من لحيته، فمسح رأسه.

[ضعيف خلاس لم يسمع من علي]

(2)

.

(44)

ومنها ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن محمد بن عبيد الله، عن الحسن بن سعد، عن أبيه،

= وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، ويلزق رواية الضعفاء، كذبه أحمد بن حنبل، وتركه يحيى ابن معين. المجروحين (1/ 242).

والحديث أخرجه أحمد (1/ 243) كما في إسناد الباب، والبيهقي في الخلافيات أيضًا (1/ 17) عن علي بن عاصم.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 46) رقم 456، وعبد بن حميد كما في المنتخب (570)، وابن ماجه (663)، والبيهقي في الخلافيات (3/ 17) من طريق مسلم بن سعيد، كلاهما عن أبي علي الرحبي به.

(1)

المصنف (1/ 45) رقم 444. ومن طريق إسحاق بن سويد أخرجه أبو داود في المراسيل (7).

وتابع هشام بن حسان إسحاق بن سويد فيما رواه عنه عبد الرزاق في المصنف (1015).

(2)

المصنف (1/ 28) رقم 218.

قال أحمد بن حنبل: كان يحي بن سعيد يتوقى أن يحدث عن خلاس، عن على خاصة.

وقال أبو داود: كانوا يخشون أن يكون خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الأعور. انظر تهذيب الكمال (8/ 364، 365). وأثر علي فيه إشكال آخر من الناحية الفقهية، وهى عدم مراعاة الترتيب، وهى مسألة خلافية وسوف تأتي إن شاء الله في باب الوضوء.

ص: 169

عن علي، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت، فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك

(1)

.

[ضعيف جدًّا]

(2)

.

(45)

ومنها ما رواه البيهقي في الخلافيات، من طريق يحيى بن عنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبقيت لمعة في جسده، فقيل له: يا رسول الله هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماء، قال: فأومأ إلى بلل شعره فبله، فأجزأه ذلك

(3)

.

[إسناده ضعيف جدًّا إن لم يكن موضوعًا]

(4)

.

(46)

ومنها ما رواه الدارقطني من طريق عطاء بن عجلان، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فرأى

(1)

سنن ابن ماجه (664).

(2)

فيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.

ورواه البيهقي في الخلافيات (3/ 16) من طريق مسدد، حدثنا أبو الأحوص به.

قال البوصيري: وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي.

وضعفه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 237) وأحال على الخلافيات، وقال: ولا يصح شيء من ذلك لضعف أسانيده، وقد بينته في الخلافيات، وأصح شيء فيه ما رواه أبو داود في المراسيل، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل فرأى لمعه في منكبه لم يصبها الماء فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على منكبه ثم مسح يده على ذلك المكان، وهذا منقطع.

(3)

الخلافيات (1/ 18، 19).

(4)

فيه يحيى بن عنبسة، قال البيهقي: يحيى بن عنبسة هذا كان يتهم بالوضع.

ص: 170

لمعة بجلده لم يصبها الماء، فعصر خصلة من شعر رأسه، فأمسها ذلك الماء

(1)

.

[ضعيف جدًّا]

(2)

.

ومنها ما روه الدارقطني من طريق المتوكل بن فضيل أبي أيوب الحداد بصرى، عن أبي ظلال،

عن أنس بن مالك، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وقد أغتسل من جنابة، فكان نكتة مثل الدرهم يابس لم يصبه الماء، فقيل: يا رسول الله إن هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء، ومسحه به، ولم يعد الصلاة

(3)

.

قال الدارقطني: المتوكل بن فضيل ضعيف

(4)

.

(47)

ومنها ما رواه أبو داود من طريق أبي الأحوص، حدثنا سماك، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب

(5)

.

(1)

سنن الدارقطني (1/ 112).

(2)

فيه عطاء بن عجلان، قال البيهقي في الخلافيات: متروك الحديث. الخلافيات (1/ 20). وقال ابن الجوزي في الواهيات: فيه عطاء بن عجلان، قال: يحيى ليس بشيء كذاب. وقال مرة: كان يوضع له الحديث، فيحدث به، وقال الفلاس: كذاب. وقال الرازي والدارقطني: متروك. اهـ

والحديث رواه البيهقي في الخلافيات (3/ 20)، وابن الجوزي في الواهيات (569) من طريق الدارقطني به.

(3)

سنن الدارقطني (1/ 112).

(4)

ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (3/ 21، 22)، وابن الجوزي في الواهيات (569).

والمتوكل جاء في ترجمته:

قال البخاري: عنده عجائب. التاريخ الكبير (8/ 43).

وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (8/ 372).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. الميزان (4/ 316).

(5)

سنن أبي داود (68).

ص: 171