الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب التيمم على من لم يجد الماء، قال تعالى:(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)[المائدة: 6] فكيف يقال بالتيمم مع وجود ماء باق على صفته التي خلقه الله عليها.
الدليل السابع:
استدلوا ببعض الأدلة التي فيها ضعف أو نزاع، وإن كان ما سبق من الأدلة كافيًا في بيان أنه القول الراجح، لكن إتمامًا للفائدة أنقلها وأبين وجه النزاع فيها، فمنها:
(40)
ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال:
حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا، ومضمض واستنشق مرة مرة، وغسل وجهه ثلاثًا، وذارعيه ثلاثًا، ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره، ثم رد يده إلى ناصيته، وغسل رجليه ثلاثًا، ومسح إذنيه مقدمهما ومؤخرهما
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
مسند أحمد (6/ 358).
(2)
مدار الحديث على عبد الله بن عقيل، والأكثر على ضعفه، وقد حررت الأقوال فيه في كتاب الحيض والنفاس، فليراجع، وقد انفرد سفيان عن ابن عقيل بذكر مسح الرأس بما بقي من وضوء في يديه، وقد رواه تسعة رواة مطولًا ومختصرًا عن ابن عقيل، ولم يذكروا ما ذكره سفيان، والحمل فيه على ابن عقيل، فإنه متكلم في حفظه، على أن سفيان تارة يرويه بذكر موضع الشاهد، وتارة يرويه مختصرًا بدون هذه الزيادة.
وقد رواه عن سفيان اثنان:
الأول: وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، واختلف على وكيع:
فأخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 28) رقم 211، والطبراني في الكبير (24/ 269) رقم: 681، عن كيع عن سفيان بلفظ:(ومسح رأسه بما بقي من وضوئه). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفي رواية لأحمد بالإسناد نفسه: (توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره، وأدخل أصبعيه في أذنيه).
ورواه محمد بن عبد الله بن نمير، كما في المعجم الكبير (24/ 269) رقم 680.
وعلى بن محمد، وابن أبي شيبة كما في سنن ابن ماجه (418) ثلاثتهم عن وكيع عن سفيان به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا. هكذا مختصرًا. وفي رواية لابن ماجه (441): (توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري إذنيه).
ورواه إبراهيم بن سعيد كما في سنن أبي داود (131)، ويحيى بن يحيى، كما في سنن البيهقي (1/ 65)، كلاهما عن وكيع، به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه.
هذا ما يخص رواية وكيع، عن سفيان.
الثاني: عبد الله بن داود عن سفيان، ورواه عن عبد الله ثلاثة:
الأول: مسدد، عن عبد الله بن داود كما في سنن أبي داود (130) والمعجم الكبير للطبراني (24/ 268) رقم: 679، والأوسط لابن المنذر (2389)، والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 237)، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده.
الثاني: محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا عبد الله بن داود كما في سنن الدارقطني (1/ 87) بلفظ:(مسح رأسه بما فضل في يديه من الماء).
الثالث: زيد بن أخزم، عن عبد الله بن داود كما في سنن الدارقطني (1/ 87)، بلفظ:(توضأ ومسح رأسه ببلل يديه)، وهي رواية بالمعنى.
هذا ما يخص رواية الثوري، عن عبد الله بن عقيل.
وقد رواه جمع كبير عن ابن عقيل، ولم يذكروا ما ذكره سفيان عنه، من مسح الرأس بفضل الماء.
فرواه معمر، كما في مصنف عبد الرزاق (11، 119)، ومسند إسحاق بن راهويه (2264)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 266) رقم: 647، 673، وابن المنذر في الأوسط (1/ 400).
وبشر بن المفضل كما في سنن أبي داود (126) وسنن الترمذي (33)، ومستدرك الحاكم (1/ 152).
والحسن بن حي بن صالح، كما في مسند أحمد (6/ 359)، وسنن أبي داود (131) وسنن ابن ماجه (441)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 267)، وسنن البيهقي (1/ 65). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وروح بن القاسم كما في مصنف ابن أبي شيبة (199)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 267) رقم 676 والمعجم الأوسط (2388).
وسفيان بن عيينة، كما في مسند أحمد (6/ 358)، ومسند الحميدي (342)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 267) رقم 677، وسنن أبي داود (127)، وسنن الدارقطني (1/ 96)، وسنن البيهقي (1/ 72).
وشريك بن عبد الله كما في سنن ابن ماجه (390، 440)، ومعجم الكبير للطبراني (24/ 269) رقم: 682، 683، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 236).
وفليح بن سليمان كما في المعجم الكبير للطبراني في الكبير (24/ 271) رقم 685.
وعبيد الله بن عمرو، كما في سنن الدارمي (690)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 36).
وسعيد بن أبي عروبة كما في المعجم الكبير (1/ 511) رقم 943، والمعجم الأوسط (939).
ومحمد بن عجلان كما في مسند أحمد (6/ 359، 360) وسنن أبي داود (128، 129) والترمذي (34)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 271) رقم 688، والمعجم الأوسط (6100)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 60).
مسلم بن خالد، كما في سنن الدارقطني (1/ 106).
وإسحاق بن حازم الزيات كما في المعجم الكبير (691)، والمعجم الأوسط للطبراني (8841).
وزهير بن محمد كما في المعجم الكبير للطبراني (684).
وقيس بن الربيع، كما في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر (1729)، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 273) رقم: 693، كلهم (معمر، وبشر، وروح، وابن عيينة، وشريك، وفليح، وعبيدالله بن عمرو، وسعيد بن أبي عروبة، ومحمد بن عجلان، ومسلم بن خالد وقيس ابن الربيع وإسحاق بن حازم، وزهير بن محمد) رووه عن ابن عقيل، ولم يذكروا ما ذكره سفيان في مسح الرأس بما بقي من فضل يديه.
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 21) قال: حدثنا وكيع، عن معمر، عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه.
ومعمر هذا: هو معمر بن يحيى بن سام، وقد أخرج له البخاري حديثًا واحدًا. في المتابعات.
قال أبو زرعة: ثقة. الجرح والتعديل (8/ 258).
وقال الآجري، عن أبي داود: بلغني أنه لا بأس به وكأنه لم يرضه. تهذيب التهذيب (10/ 223).
وذكره ابن حبان في الثقات. (7/ 485).
وفي التقريب مقبول، والحق أنه صدوق، فيكفي فيه توثيق أبي زرعة، وأبو جعفر: هو محمد بن علي بن الحسين.
فهل هذا المرسل يعتبر شاهدًا لرواية سفيان، عن ابن عقيل؟ =
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بالماء المتبقي من غسل يديه، وهذا يدل على صحة رفع الحدث بالماء المستعمل.
(41)
ومنها ما روه أحمد، قال: حدثنا على بن عاصم، حدثنا أبو على الرحبي، عن عكرمة، أخبرنا ابن عباس، قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها، ثم مضى إلى الصلاة
(1)
.
[إسناده ضعيف جدًّا]
(2)
.
= وللجواب: أن حديث ابن عقيل لو لم يختلف عليه لربما قوي هذا بذاك، أما إذا كان حديث ابن عقيل على ضعفه، فإن فيه تفردًا، حيث سفيان، عن ابن عقيل على اختلاف عليه في ذكر مسح الرأس بفضل يديه، ورواه ثلاثة عشر روايًا عن ابن عقيل بدون ذكر هذه الزيادة، وقد يكون الحمل على ابن عقيل لضعفه، لهذا إن اعتبرنا هذه الزيادة منكرة أو شاذة، فإن الشاذ والمنكر لا يصلحان للاعتبار، لأنه خطأ، ويبقى المرسل وحده لا حجة فيه، والله أعلم.
وقد خالف حديث عبد الله بن عقيل، حديث عبدالله بن زيد عند الإمام مسلم (236) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن حبان بن واسع حدثه، أنه سمع عبدالله بن زيد بن عاصم المازني يذكر: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمضمض، ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويده اليمنى ثلاثًا، والأخرى ثلاثًا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما. فهذا هو المعروف من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماءً جديدًا لرأسه غير فضل يديه.
ويحتمل أن يقال: إنه لا تعارض بينهما؛ لأن كونه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه لا يدل على الحصر، ولا نفي لما عداه، ولا يستلزم عدم وقوع غيره. فيحتمل أن يكون فعل هذا مرة، وهذا مرة. خاصة أن كل حديث له إسناد مستقل فيعتبر حديثًا برأسه، وهذا جيد لولا ضعف عبد الله ابن عقيل من جهة، وكثرة من روى عنه الحديث بدون هذه الزيادة، والله أعلم.
(1)
مسند أحمد (1/ 243).
(2)
فيه أبو علي الرحبي: اسمه حسين بن قيس.
قال أحمد: متروك الحديث ضعيف الحديث. الضعفاء الكبير (1/ 247).
قال البخاري: ترك أحمد حديثه. التاريخ الكبير (2/ 393). =
(42)
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة من طرق عن إسحاق بن سويد العدوي، قال:
حدثنا العلاء بن زياد، قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فخرج، فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته فبلها به.
[رجاله ثقات، إلا أنه مرسل]
(1)
.
(43)
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس فيما يعلم حماد، عن علي قال: إذا توضأ الرجل، فنسي أن يمسح برأسه، فوجد في لحيته بللًا، أخذ من لحيته، فمسح رأسه.
[ضعيف خلاس لم يسمع من علي]
(2)
.
(44)
ومنها ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن محمد بن عبيد الله، عن الحسن بن سعد، عن أبيه،
= وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، ويلزق رواية الضعفاء، كذبه أحمد بن حنبل، وتركه يحيى ابن معين. المجروحين (1/ 242).
والحديث أخرجه أحمد (1/ 243) كما في إسناد الباب، والبيهقي في الخلافيات أيضًا (1/ 17) عن علي بن عاصم.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 46) رقم 456، وعبد بن حميد كما في المنتخب (570)، وابن ماجه (663)، والبيهقي في الخلافيات (3/ 17) من طريق مسلم بن سعيد، كلاهما عن أبي علي الرحبي به.
(1)
المصنف (1/ 45) رقم 444. ومن طريق إسحاق بن سويد أخرجه أبو داود في المراسيل (7).
وتابع هشام بن حسان إسحاق بن سويد فيما رواه عنه عبد الرزاق في المصنف (1015).
(2)
المصنف (1/ 28) رقم 218.
قال أحمد بن حنبل: كان يحي بن سعيد يتوقى أن يحدث عن خلاس، عن على خاصة.
وقال أبو داود: كانوا يخشون أن يكون خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الأعور. انظر تهذيب الكمال (8/ 364، 365). وأثر علي فيه إشكال آخر من الناحية الفقهية، وهى عدم مراعاة الترتيب، وهى مسألة خلافية وسوف تأتي إن شاء الله في باب الوضوء.
عن علي، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت، فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك
(1)
.
[ضعيف جدًّا]
(2)
.
(45)
ومنها ما رواه البيهقي في الخلافيات، من طريق يحيى بن عنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبقيت لمعة في جسده، فقيل له: يا رسول الله هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماء، قال: فأومأ إلى بلل شعره فبله، فأجزأه ذلك
(3)
.
[إسناده ضعيف جدًّا إن لم يكن موضوعًا]
(4)
.
(46)
ومنها ما رواه الدارقطني من طريق عطاء بن عجلان، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فرأى
(1)
سنن ابن ماجه (664).
(2)
فيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.
ورواه البيهقي في الخلافيات (3/ 16) من طريق مسدد، حدثنا أبو الأحوص به.
قال البوصيري: وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي.
وضعفه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 237) وأحال على الخلافيات، وقال: ولا يصح شيء من ذلك لضعف أسانيده، وقد بينته في الخلافيات، وأصح شيء فيه ما رواه أبو داود في المراسيل، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل فرأى لمعه في منكبه لم يصبها الماء فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على منكبه ثم مسح يده على ذلك المكان، وهذا منقطع.
(3)
الخلافيات (1/ 18، 19).
(4)
فيه يحيى بن عنبسة، قال البيهقي: يحيى بن عنبسة هذا كان يتهم بالوضع.
لمعة بجلده لم يصبها الماء، فعصر خصلة من شعر رأسه، فأمسها ذلك الماء
(1)
.
[ضعيف جدًّا]
(2)
.
ومنها ما روه الدارقطني من طريق المتوكل بن فضيل أبي أيوب الحداد بصرى، عن أبي ظلال،
عن أنس بن مالك، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وقد أغتسل من جنابة، فكان نكتة مثل الدرهم يابس لم يصبه الماء، فقيل: يا رسول الله إن هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء، ومسحه به، ولم يعد الصلاة
(3)
.
قال الدارقطني: المتوكل بن فضيل ضعيف
(4)
.
(47)
ومنها ما رواه أبو داود من طريق أبي الأحوص، حدثنا سماك، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب
(5)
.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 112).
(2)
فيه عطاء بن عجلان، قال البيهقي في الخلافيات: متروك الحديث. الخلافيات (1/ 20). وقال ابن الجوزي في الواهيات: فيه عطاء بن عجلان، قال: يحيى ليس بشيء كذاب. وقال مرة: كان يوضع له الحديث، فيحدث به، وقال الفلاس: كذاب. وقال الرازي والدارقطني: متروك. اهـ
والحديث رواه البيهقي في الخلافيات (3/ 20)، وابن الجوزي في الواهيات (569) من طريق الدارقطني به.
(3)
سنن الدارقطني (1/ 112).
(4)
ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (3/ 21، 22)، وابن الجوزي في الواهيات (569).
والمتوكل جاء في ترجمته:
قال البخاري: عنده عجائب. التاريخ الكبير (8/ 43).
وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (8/ 372).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. الميزان (4/ 316).
(5)
سنن أبي داود (68).