الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
الإجماع على تحريم استعمالها، وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء:
منهم ابن عبد البر، قال في التمهيد:«والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة»
(1)
. اهـ
= وقيل: لكونهما أثمان الأشياء، وقيم المتلفات، فلو أبيح استعمالهما لأفضى ذلك إلى قلتهما بأيدي الناس، فتفوت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم، وذكر الغزالي مثالًا له بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس، فلو منعوا التصرف لأخل ذلك بالعدل، فكذلك في اتخاذ الأواني من النقدين حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس. وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية.
ويرد على هذا القول جواز اتخاذ الحلي للنساء من النقدين، وجعلهما سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد.
وقيل: علة التحريم هي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
ويجاب عنه: بجواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ، وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز (وإن كان الخلاف محفوظًا وقد أشرت إلى الخلاف فيما سبق).
كما أن كسر قلوب الفقراء لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة، والحدائق الجميلة، والمراكب الفارهة، والملابس الفاخرة، والأطعمة اللذيذة، وغير ذلك من المباحات.
وقيل: العلة التشبه بالكفار. قال الحافظ: وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. اهـ
ويجاب: بأن التشبه قد يصل إلى الشرك، وقد ينزل إلى مرتبة ما يسمى خلاف الأولى، ولا يبلغ حتى الكراهة، كالصلاة في النعل، والأصل في النهي عن التشبه حمله على الكراهة إلا لقرينة.
قيل: إن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا؛ إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج من عبوديته ورضي بالدينا وعاجلها، وهذه العلة والتي قبلها قريبتان.
وقيل: العلة التشبه بأهل الجنة، قال تعالى: -يطاف عليهم بآنية من فضة- انظر فتح الباري (10/ 100)، وزاد المعاد (3/ 178)، نيل الأوطار (1/ 67).
(1)
التمهيد (16/ 105).
وقال في الاستذكار: «واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره»
(1)
. اهـ
وكذلك نقل الإجماع النووي، قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم
(2)
.
وقال ابن قدامة في المغني: «ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، لا أعلم فيه خلافًا»
(3)
.
وممن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير
(4)
، والخطيب في مغني المحتاج
(5)
، فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال.
قلت: دعوى الإجماع فيها تساهل، والصحيح أن الخلاف محفوظ.
قال ابن حجر فيما نقله عن القرطبي: «في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب، والتكحل، وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفة فأباحت ذلك مطلقًا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب
…
إلخ كلامه رحمه الله»
(6)
.
ونص ابن مفلح الكبير في الفروع أن التحريم هو قول الجمهور، مما يدل على أنه لا إجماع في الباب
(7)
.
(1)
الاستذكار (26/ 270).
(2)
المجموع (1/ 306).
(3)
المغني (1/ 101).
(4)
المبدع (1/ 66).
(5)
مغني المحتاج (1/ 29).
(6)
الفتح (1/ 100).
(7)
الفروع (1/ 97).