الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تغير الماء بطول المكث لا ينافي الإطلاق باتفاق، فيسمى ماء.
• إذا كان تغير رائحة الماء بمجاورة النجاسة لا يؤثر بالماء، فتغيره بنفسه من باب أولى.
[م-8] إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه، أو طعمه، أو ريحه. ويسمى الماء الآجن، والآسن.
فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه
(1)
.
وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة
(2)
.
•
الدليل على طهورية الماء الآجن
.
الدليل الأول:
الإجماع على طهوريته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
(1)
انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق (1/ 71)، الفتاوى الهندية (1/ 21)، حاشية ابن عابدين (1/ 186) المبسوط (1/ 72) بدائع الصنائع (1/ 15).
وانظر في مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي (3/ 440، 441)، شرح الخرشي (1/ 68)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 33)، جواهر الإكليل (1/ 78)، وانظر في مذهب الشافعية الأم (1/ 20)، المجموع (1/ 221)، أسنى المطالب (1/ 8)، تحفة المحتاج (1/ 70)، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (1/ 26)، الفتاوى الكبرى (1/ 214)، الفروع (1/ 73)، الإنصاف (1/ 22)، كشاف القناع (1/ 26).
(2)
الإنصاف (1/ 22).