الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
[الحديث في الصحيحين وليس فيه زيادة الأمر بأخذ ما بال عليه من التراب فهي زيادة منكرة]
(1)
.
وجه الاستدلال:
لولا أن الغسالة نجسة لما احتاج إلى نقل النجاسة قبل غسلها، وإنما الخوف من انتشار النجاسة بالغسالة أوجب نقل العين قبل غسلها.
ويجاب:
بأن الأمر لا يحتاج إلى غسل النجاسة إذا نقلت عينها، فالنجاسة إذا زالت زال حكمها.
الدليل الثاني:
(55)
ما رواه الدارقطني من طريق أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد، أخبرنا
أبو بكر بن عياش، حدثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانه، فاحتفر، فصب عليه دلوًا من ماء، فقال الأعرابي: يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يعمل عملهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب
(2)
.
(1)
والحديث رواه أبو داود أيضًا في المراسيل (ص: 76) رقم 11 بالإسناد نفسه، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 428)، والدارقطني (1/ 132)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 77).
قال الدارقطني: عبد الله بن معقل تابعي، وهو مرسل.
وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. تنقيح التحقيق (1/ 265).
كما أن فيه علة أخرى، عبد الملك بن عمير مدلس، وقد عنعن، وهو مدلس مكثر، وانظر (ح: 1253).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 131)، ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 78).