الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
لما استوت الفضة بالذهب في التحريم في باب الآنية، فيحرم إناء الفضة كما يحرم إناء الذهب، فكذلك ينبغي أن يستويا في الضبة، فإذا كانت الضبة من الفضة جائزة، فكذلك الضبة من الذهب.
• وأجيب:
بأنه لا يصح القياس على الفضة؛ لأن باب الفضة أوسع، ولذلك أبيح منه الخاتم وقبيعة السيف.
•
دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب
.
الدليل الأول:
الأصل أن الضبة محرمة مطلقًا سواء كانت من ذهب أو فضة، جاء الدليل في جواز التضبيب بالفضة، فبقي الذهب على أصله في التحريم.
الدليل الثاني:
قالوا: إذا استعمل جزءًا من الإناء كان في حكم من استعمله كله، فيكون مستعملًا للذهب المحرم
(1)
.
•
دليل من قال: يكره التضبيب:
قالوا: إن العلة في تحريم الإناء هي الإسراف والخيلاء، وهذه العلة لا تقتضي التحريم، وإنما تقتضي الكراهة.
وقد أجيب على هذا التعليل في المسألة السابقة.
•
دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:
قال: إن تحريم المضبب من الذهب على الرجال دون النساء، ليس لأنه إناء من
(1)
المجموع بتصرف (1/ 312).
ذهب، وإلا لحرم على الرجال والنساء، فالمضبب بالذهب غير إناء الذهب، ولكن لأن الذهب يحرم استعماله مطلقًا على الرجال دون النساء، وإذا كان الذهب حرامًا على الرجال، حرم المضبب بالذهب. والله أعلم.
الراجح:
أن المضبب بالذهب إن كان له حكم الإناء كان جوازه بالفضة دليلًا على جوازه بالذهب؛ لأن باب الآنية لا فرق فيه بين الذهب والفضة.
وإن كان المضبب بالفضة ليس له حكم إناء الفضة كان التضبيب بالذهب جائزًا؛ لأنه في حكم استعماله في غير الأكل والشرب، وقد رجحت جواز استعمال الذهب في غير الأكل والشرب، والله أعلم.
* * *