الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور مكروه، وإن تغير بمعدني فهو طاهر، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة
(1)
.
وقيل: إن طرح فيه الملح قصدًا سلبه الطهورية، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية اختاره ابن يونس، ووجه في مذهب الإمام أحمد
(2)
.
•
دليل من قال الماء طهور:
الدليل الأول:
(17)
ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا
(3)
.
(1)
مطالب أولي النهى (1/ 31، 32)، المحرر (1/ 2)، شرح منتهى الإرادات (1/ 18)، كشاف القناع (1/ 27).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 37) قال: «والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدًا، وهو ضعيف» . اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 57).
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 32): «حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدًا:
فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب.
وقال القابسي: إنه كالطعام، فينقله، واختاره ابن يونس.
وقال الباجي: المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق للمتأخرين.
ثم اختلف من بعدهم:
هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد؟
فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني. ومن جعله كالطعام أراد المصنوع، وحينئذ اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر
…
إلخ كلامه رحمه الله. وانظر المنتقى شرح الموطأ (1/ 55).
(3)
صحيح البخاري (1265) ومسلم (1206).