الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تحريم الأعلى لا يتناول الأدنى.
• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال والاتخاذ، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم
(1)
.
وقيل:
• ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي والخمر.
• الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب.
الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:
أن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة، أو للتمول أو لغيرهما.
[م-54] وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:
(1)
انظر الفروق للقرافي (3/ 70).