الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما حكي الإجماع من المحدثين ابن حبان
(1)
، في صحيحه، والبيهقي
(2)
، وابن عبد البر في التمهيد
(3)
، والعراقي
(4)
.
الدليل الثاني: من النظر
أن استعمال الماء المتغير بالنجاسة استعمال للنجاسة نفسها.
قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه؟ قال: فلا يتوضأ به، ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر.
قال الخلال: وإنما قال أحمد ليس فيه حديث؛ لأن هذا الحديث (الماء طهور إلا ما غلب
…
الحديث) يرويه سليمان بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف
(5)
.
قال ابن حزم: وإذا تغير لون الطاهر بما مازجه من نجس، أو تغير طعمه بذلك، أو تغير ريحه، فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الطاهر إلا باستعمال النجس، واستعمال النجس حرام في الصلاة، ولذلك وجب الامتناع عنه
(6)
.
وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نجاسة الماء إذا غيرت طعمه، أو لونه، أو ريحه فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء.
(33)
فقد روى ابن ماجه، قال: حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان، قالا: ثنا مروان بن محمد، ثنا رشدين، أنبأنا معاوية بن صالح، عن راشد
(1)
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (4/ 59).
(2)
سنن البيهقي الكبرى (1/ 260).
(3)
التمهيد (1/ 332).
(4)
طرح التثريب (2/ 32).
(5)
المغني (1/ 20) وانظر مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 4).
(6)
المحلى (1/ 143) بتصرف يسير.
ابن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
سنن ابن ماجه (521).
(2)
رواه محمد بن مروان، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن ماجه (521) من طريق محمود بن خالد.
ورواه ابن ماجه (521) والطبراني في الكبير (8/ 104) رقم: 7503 من طريق العباس بن الوليد الدمشقي، وأخرجه البيهقي (1/ 259) من طريق أبي الأزهر (أحمد بن الأزهر)، ثلاثتهم عن مروان بن محمد، عن رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة.
ولفظ الطبراني: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه، ولم يذكر اللون.
ورواه عيسى بن خالد، عن مروان بن محمد، واختلف عليه فيه:
فأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (1076) حدثني أبو شرحبيل (عيسى بن خالد) عن مروان ابن محمد به، كما رواه الجماعة من مسند أبي أمامة.
ورواه الدارقطني (1/ 28) من طريق علي بن السراج، أخبرنا أبو شرحبيل عيسى بن خالد، أخبرنا مروان بن محمد، أخبرنا رشدين بن سعد، أخبرنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن ثوبان. فجعله من مسند ثوبان. ورواية الطبري هي المعروفة؛ لموافقتها رواية الجماعة عن مروان بن محمد.
وقد تابع محمد بن يوسف الغضيضي مروان بن محمد في جعله من مسند أبي أمامة، فأخرجه الدارقطني (1/ 28) وابن عدي في الكامل (3/ 156) والطبراني في الأوسط (1/ 226) من طريق محمد بن يوسف الغضيضي، وهو ثقة، حدثنا رشدين بن سعد به.
وعلة هذا الطريق رشدين بن سعد، ضعفه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وابن سعد، وقال يحيى بن معين وابن نمير: لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل (3/ 513)، الطبقات الكبرى (7/ 517).
وقال أبو حاتم الرازي: رشدين بن سعد منكر الحديث، وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث ما أقربه من داود بن المحبر، وابن لهيعة أستر، ورشدين أضعف. المرجع السابق.
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (203). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد توبع فيه رشدين بن سعد تابعه ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة إلا أنه اختلف فيه على راشد بن سعد:
فقيل: ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 259) من طريق عطية بن بقية بن الوليد، ثنا أبي، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طاهر، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
وإسناده ضعيف، فيه عطية بن بقية، لم يخرج له أحد من الكتب الستة، قال فيه أبو حازم الرازي: محله الصدق، وفيه غفلة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويغرب، يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة. ووالده بقية بن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء.
وتابع حفص بن عمر بقية بن الوليد، فأخرجه البيهقي (1/ 260) من طريق حفص بن عمر، عن ثور بن يزيد به.
وهذا سند ضعيف جدًّا غير صالح في المتابعات؛ لأن فيه حفص بن عمر الرازي الإمام.
وقيل: الواسطي، وقيل: هما اثنان.
قال فيه أبو حاتم الرازي: كان يكذب. الجرح والتعديل (3/ 184).
وقال البخاري: يتكلمون فيه. التاريخ الكبير (2/ 367).
وكذبه أبو رزعة. لسان الميزان (7/ 201).
وقيل: عن راشد بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
رواه الأحوص بن حكيم على ضعفه، واختلف عليه:
فأخرجه عبد الرزاق (1/ 80) رقم 264 عن إبراهيم بن محمد (وهو رجل متروك)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 16)، والدارقطني (1/ 29) من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه الدارقطني (1/ 28) من طريق أبي معاوية. ثلاثتهم (إبراهيم بن محمد، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية) عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وخالفهم أبو أسامة حماد بن أسامة:
فأخرجه الدارقطني (1/ 29) من طريقه، أخبرنا الأحوص بن حكيم، عن أبي عون وراشد بن سعد، قالا: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غير ريحه أو طعمه. اهـ وهذا موقوف.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 44): «سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس، عن الاحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاينجس الماء إلا ما غلب عليه طعمه ولونه، فقال أبي: يوصله رشدين بن سعد، يقول: عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورشدين ليس بقوى، والصحيح مرسل» . =