الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل الجمهور على نجاسة الماء:
الدليل الأول: الإجماع
.
قال ابن نجيم: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، جاريًا كان أو غير جار، هكذا نقل الإجماع في كتبنا
(1)
.
ونقله الإجماع الطحاوي من الحنفية
(2)
.
وقال الباجي من المالكية: «ما تغير بنجاسة خالطته، فلا خلاف في نجاسته»
(3)
.
وقال الشافعي رحمه الله: «إذا تغير طعم الماء، أو ريحه، أو لونه كان نجسًا، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يُثْبِت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافًا»
(4)
.
وحكي الإجماع النووي أيضًا
(5)
، وابن قدامة
(6)
، وابن تيمية من الحنابلة
(7)
.
(8)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 78).
(2)
شرح معاني الآثار (1/ 12).
(3)
المنتقى للباجي (1/ 59).
(4)
الأم (8/ 612).
(5)
المجموع (1/ 212) وانظر (1/ 160).
(6)
المغني (1/ 1/31).
(7)
قال في مجموع الفتاوى (21/ 504): «والماء لنجاسته سببان: أحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه، فالمتفق عليه: المتغير بالنجاسة» .
(8)
الأوسط (1/ 260).