المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌القسم الأول طهارة الحدث

- ‌كتاب المياه

- ‌الطهارة لدى الفقهاء على ثلاثة أقسام

- ‌القسم الأول: طهارة تعبدية غير معقولة المعنى:

- ‌القسم الثاني من الطهارة: وهي الطهارة الحسية

- ‌القسم الثالث: طهارة التفث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌المبحث الثاني تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌ دليل هذه القاعدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من النظر

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء قسمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌ دليل من قال لا يرتفع به الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم

- ‌ دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

- ‌ دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

- ‌ دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

- ‌ دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم

- ‌الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج

- ‌ دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر:

- ‌ دليل من قال الماء طهور مكروه:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌ دليل من قال إن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر:

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌ الدليل على طهورية الماء الآجن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الماء المالح

- ‌الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه

- ‌ دليل من قال الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال لا يتطهر بماء البحر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌ الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:

- ‌ دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة

- ‌الفرع الثاني حكم الماء المتغير بالمجاورة

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الماء:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌ دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌ دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه:

- ‌الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌ دليل القائلين بأنه نجس:

- ‌ دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:

- ‌ دليل القائلين بأنه طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌ دليل من قال يصبح الماء مستعملًا:

- ‌ دليل من قال الماء طهور غير مستعمل:

- ‌ دليل من قال طهور مكروه:

- ‌الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال إن الماء ينجس:

- ‌ دليل الحنابلة على أن الماء طاهر:

- ‌الفرع الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌ دليل الجمهور على كون الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على الوجوب:

- ‌الفرع الثاني في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل

- ‌ دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌ دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك:

- ‌الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌واستدل الحنفية على نجاسة الماء المنفصل من المحل النجس بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌الباب السادس في فضل الوضوء

- ‌الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم

- ‌ مستند هذا الإجماع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

- ‌ دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

- ‌ دليل الجمهور على البناء على اليقين:

- ‌ دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:

- ‌الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ دليل من قال يتيمم:

- ‌ دليل من قال يتحرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر:

- ‌ دليل من قال يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالأخر ويصلي:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء:

- ‌الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌ دليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة

- ‌ دليل من قال: يتحرى:

- ‌دليل من قال: يتخير:

- ‌الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌ دليل من قال بالتحري:

- ‌ دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌ دليل من قال يصلي عريانًا

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌ دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله:

- ‌ دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق:

- ‌المبحث الرابع في السؤال عن الماء

- ‌ دليل من قال لا يسأل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه السؤال:

- ‌ دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء:

- ‌الباب الثامن في الماء النجس

- ‌الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌ دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في الماء المسخن

- ‌المبحث الأول في الماء المسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الباب العاشر باب الآنية

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة:

- ‌ دليل من قال يكره استعمالها:

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم الشرب خاصة:

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌ دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بتحريم الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بجواز الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب

- ‌الفرع الأول في تعريف الضبة

- ‌الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب

- ‌ دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكره التضبيب:

- ‌ دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌ دليل من قال بالجواز

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في آنية الكفار

- ‌ دليل من قال بالكراهة

- ‌ دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه:

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌ دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌ دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع:

- ‌المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌ دليل من قال بطهارة شعر الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه:

- ‌ دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

الفصل: ‌المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

‌المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها، وإذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر، والإناء في الطهارة أجنبي عنها.

• الظرف في الطهارة لا يحل شيئًا ولا يحرمه.

• الوضوء جريان الماء على الأعضاء وليس في ذلك معصية، والمعصية في الظرف وهو ليس شرطًا أو واجبًا في الوضوء.

[م-53] الخلاف في هذه المسألة إنما يجري على قول من يقول بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أما من يقصر التحريم على الأكل والشرب، فإنه يصحح الطهارة منها بلا إثم، وهذا واضح.

وقد اختلف القائلون بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة هل تصح الطهارة منها وفيها مع الإثم أم لا على أقوال:

ص: 368

فقيل: تصح الطهارة منها وبها، وهذا مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(4)

.

وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية

(5)

، ووجه في مذهب أحمد

(6)

، ورجحه داود الظاهري

(7)

، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية

(8)

،

(1)

بريقة محمودية (4/ 102)، بل ذهب الحنفية إلى أبعد من هذا، فقالوا كما في البحر الرائق (8/ 211): إن الأواني الكبيرة المصوغة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام إنما يحرم استعمالها إذا أكل منها باليد أو الملعقة، وأما إذا أخذ منها، ووضع على موضع مباح، فأكل منه لم يحرم؛ لانتفاء ابتداء الاستعمال منها، وكذا الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل الإدهان ونحوه، إنما يحرم استعمالها إذا أخذت وصب منها الدهن على الرأس؛ لأنها صنعت لأجل الإدهان منها بذلك الوجه، وأما إذا أدخل يده، وأخذ الدهن، وصبه على الرأس من اليد، فلا يكره؛ لانتفاء ابتداء الاستعمال منها. كما نسب هذا القول مذهبًا لأبي حنيفة كل من النووي في المجموع (1/ 307)، وابن قدامة في المغني (1/ 103)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 318).

(2)

مواهب الجليل (1/ 506)، مختصر خليل (1/ 100)، وقال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 19): ومن توضأ فيهما أجزأه وضوؤه، وكان عاصيًا باستعمالها، وقد قيل: لا يجزئه الوضوء فيهما، وفي أحدهما، والأول أشهر. واعتبر ابن جزي كراهة الوضوء منهما. انظر القوانين الفقهية (ص: 21).

(3)

قال الشافعي في الأم (1/ 23): «لا أكره إناء توضئ فيه من حجارة، ولا حديد، ولا نحاس، ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما» .اهـ

وقال النووي في المجموع (1/ 307): «لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوؤه وغسله بلا خلاف، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق الأصحاب عليه» . اهـ

(4)

المغني (1/ 58)، الفروع (1/ 98)، كشاف القناع (1/ 52)، الإنصاف (1/ 81)، شرح الزركشي (1/ 161)، المبدع (1/ 67).

(5)

الفواكه الدواني (2/ 319)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 19)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 21).

(6)

المغني (1/ 58)، الإنصاف (1/ 81)، شرح الزركشي (1/ 161)، المبدع (1/ 67).

(7)

المحلى (1/ 208، 426)، ونسب هذا القول مذهبًا لداود الظاهري كل من النووي في المجموع (1/ 307)، والحطاب في مواهب الجليل (1/ 506).

(8)

الإنصاف (1/ 81) والذي رجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 438) صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة، وقال عن هذا القول بأنه أفقه.

ص: 369