الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
- وأما دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء.
الدليل الأول:
(121)
ما رواه مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، عن أمه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت
(2)
.
[إسناده ضعيف]
(3)
.
(1)
الفتاوى الكبرى (1/ 42).
(2)
الموطأ (2/ 498).
(3)
في إسناده أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، لم يرو عنها إلا ابنها محمد، ولم يوثقها إلا ابن حبان، فهي مجهولة، وقال عنها الحافظ في التقريب: مقبولة، أي: إن توبعت، وإلا ففيها لين، وجاء في العلل ومعرفة الرجال لأحمد (3/ 192):«قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه» . ونقله الزيلعي في نصب الراية (1/ 117).
والحديث مداره على مالك، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 10)، وفي الأم (1/ 9) وعبد الرزاق (191)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 162) رقم 24777، وأحمد (6/ 73، 104، 148، 153)، وأبو داود (4124)، والنسائي في السنن الكبرى (4578)، والصغرى (4252)، وابن ماجه (3612)، والدارمي (1987)، وابن حبان (1286)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 17). وذكره ابن عبد البر في التمهيد (4/ 176).