الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في السؤال عن الماء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الماء إذا لم تظهر فيه نجاسة فهو باق على طهوريته.
• السؤال فيما لا يحتاج إليه من التكلف والتعمق.
• إذا تغير الماء ولم يعلم ما تغير به استصحبنا الأصل، وهو بقاء الطهورية حتى نتيقن النجاسة.
• الأصل طهارة الماء، والسؤال هل انتقل الماء عن هذا الأصل ليس من الورع.
[م-39] إذا شك الإنسان في طهورية الماء، فهل يشرع له أن يسأل عن حال الماء؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس، وهذا هو مذهب الجمهور
(1)
.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 82)، بريقة محمودية (1/ 312)، المدونة (1/ 6)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 83)، المجموع (1/ 226)، شرح منتهى الإرادات (1/ 26، 27)، كشاف القناع (1/ 47).