الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن منع أو حكم بالنجاسة، فعليه الدليل.
الدليل الرابع:
ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميتة: إنما حرم أكلها
(1)
، وقد سبق الحديث بتمامه.
الدليل الخامس:
دل الإجماع على طهارة الشعر المأخوذ من الحيوان قبل موته، فلا ننتقل إلى نجاسته إلا بدليل.
أو يقال: القياس على الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة، فإذا كان الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة طاهرًا، كان الشعر بعد الموت طاهرًا.
قال ابن تيمية: اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرًا، فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة
(2)
.
(143)
فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن -يعني:
ابن عبد الله بن دينار- عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (1492)، صحيح مسلم (363).
(2)
مجموع الفتاوى (21/ 98).
(3)
المسند (5/ 218).
[الراجح أنه مرسل]
(1)
.
(1)
الحديث فيه اختلاف كثير، والحديث مداره على زيد بن أسلم، فروي عنه تارة من مسند أبي واقد، ومرة من مسند ابن عمر، ومرة من مسند أبي سعيد، وجاء موصولًا ومرسلًا، والراجح فيه رواية ابن مهدي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه معمر، عن زيد بن أسلم، وإليك بيان هذا الاختلاف:
الحديث رواه أحمد (5/ 18)، وأبو داود (2858)، والترمذي (1480)، ، وابن الجعد في مسنده (2952)، والدارمي (2018)، وأبو يعلى في مسنده (1450)، وابن الجارود في المنتقى (876)، والطبراني في المعجم الكبير (3/ 248) رقم: 3304، والدارقطني (4/ 292)، والحاكم في المستدرك (7597)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 273)، والبيهقي (9/ 245) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي مرفوعًا.
وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فيه ضعف، جاء في ترجمته:
قال فيه يحيى بن معين في حديثه ضعف وقد حدث عنه يحيى القطان. الجرح والتعديل (5/ 254).
وقال عمرو بن على الصيرفي: لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار بشيء. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: فيه لين يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.
واختلف على زيد بن أسلم، فرواه عنه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي كما سبق.
وتابعه عبد الله بن جعفر المديني كما في المستدرك (4/ 123، 124)، وعبد الله ضعيف.
ورواه ابن ماجه (3216)، والدارقطني (4/ 292)، والحاكم (4/ 124) من طريق معن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، مرفوعًا.
وهشام بن سعد، وإن كان قد ضعف، إلا أن أبا داود قال فيه: من أثبت الناس في زيد بن أسلم. انظر تهذيب الكمال (3/ 207). وفي التقريب: صدوق له أوهام.
وتابع عاصم بن عمر زيد بن أسلم من هذا الطريق، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (1857)، وابن عدي في الكامل (5/ 230) من طريق عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا.
قال الهيثمي: وسند هذا صحيح.
والحق أن عاصم بن عمر ضعيف، وقد ضعفه به الحافظ في التلخيص (1/ 29).
ورواه سليمان بن بلال، واختلف عليه فيه: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فرواه الحاكم في المستدرك (4/ 267) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
وتابعه مسور بن الصلت، عند الحاكم أيضًا (4/ 138). وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثقة، أخرج له البخاري.
ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما في المستدرك أيضًا (4/ 138) عن زيد بن أسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وتابعه معمر، كما في المصنف (4/ 494) رقم 8611، فرواه عن زيد بن أسلم به.
وقد رجح الدارقطني الرواية المرسلة، قال الحافظ كما في تلخيص الحبير (1/ 28، 29): ذكر الدارقطني علته، ثم قال: والمرسل أصح.
ولا شك أن رواية عبد الرحمن بن مهدي مقدمة على غيرها، وقد توبع فيه، ولولا هذه الرواية لقلت: إن الحديث مضطرب لكثرة الاختلاف في إسناده، فأنت ترى أنه جاء مرة من مسند أبي واقد، ومرة من مسند ابن عمر، ومرة من مسند أبي سعيد، ومرة موصولًا ومرة مرسلًا، والمخرج واحد.
ورجح الإمام البخاري رحمه الله كونه محفوظًا من حديث أبي واقد الليثي، جاء في كتاب العلل الكبير للترمذي (437) قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت له: أترى هذا الحديث محفوظًا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم.
والحديث له شاهد من حديث تميم الداري، أخرجه ابن ماجه (3217)، قال: 3217 حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش حدثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قطع من حي فهو ميت.
وأخرجه الطبراني في الكبير (2/ 57) رقم 1276، وابن عدي في الكامل (3/ 325) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي بكر الهذلي به.
وفيه شهر بن حوشب، والأكثر على ضعفه، كما أن شهرًا لم يسمع من تميم الداري، انظر جامع التحصيل (ص: 197)، وضعفه الحافظ في التلخيص (1/ 29)، وأبو بكر الهذلي متروك.
وله شاهد آخر، عن مجاهد، فقد أخرج عبد الرزاق (8612) عن ابن مجاهد، عن أبيه، قال: كان أهل الجاهلية يقطعون أليات الغنم، وذكره بمثله.
وهذا سند ضعيف أيضًا، فيه ابن مجاهد عبد الوهاب، جاء في ترجمته: =