الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة
الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يمازج على الصحيح، إلا ما تغير ريحه بالمجاورة.
• تغير الطعم واللون لا يكون عن مجاورة على الصحيح.
[م-13] اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة.
فقيل: التغير بالمجاورة لا يشمل إلا الرائحة فقط، وأما تغير الطعم واللون فلا يكون إلا عن ممازجة، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة، وهو قول في مذهب المالكية.
(1)
أحكام القرآن (3/ 440)، طرح التثريب (7/ 202)، جامع الأمهات (ص: 32)، الحاوي الكبير (1/ 53) و (2/ 260)، البيان للعمراني (1/ 25)، روضة الطالبين (1/ 20)، المبدع (1/ 37)، المغني (1/ 25).