الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2522]
وعن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: سمعت رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: إِن طَالَت بِكَ مُدَّةٌ أوشكت أَن تَرَى قَومًا يغدون فِي سَخَطِ اللَّهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لعنته، في أَيدِيهِم مِثلُ أَذنَابِ البَقَرِ.
رواه مسلم (2857) في الجنة وصفة نعيمها (54).
* * *
(26) باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح بنصولها
[2523]
عن أبي هريرة قال: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: مَن أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تَلعَنُهُ،
ــ
وحده، ووقع في كتاب القاضي أبي علي الصدفي: عمر بن سعيد. قال أهل النقل: وهو وهم، وأما عمرو بن سعيد، فمعدود في الصحابة، وهو عمرو بن سعيد، ربيب الجلاس ويتيمه. حكاه القاضي أبو الفضل.
وأوشكت: أسرعت، ومعناه: أنك ترى عن قرب ما يخبرك به. وقد تقدم القول في يوشك، وأنه من أفعال المقاربة، وفي القوم الذين بأيديهم سياط كأذناب البقر.
(26 و 27) ومن باب: النهي عن الإشارة بالسلاح
وفضل تنحية الأذى عن الطريق (1)
(قوله: من أشار إلى أخيه بحديدة، فإنَّ الملائكة تلعنه حتى) كذا صحت
(1) شرح المؤلف رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث بابَيْ التلخيص رقم (26 و 27).
حَتَّى وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.
رواه أحمد (2/ 256)، ومسلم (2616)، والترمذي (2162).
[2524]
وعنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يُشِر أَحَدُكُم إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدرِي أَحَدُكُم لَعَلَّ الشَّيطَانَ يَنزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفرَةٍ مِن النَّارِ.
رواه أحمد (2/ 317)، والبخاري (7072)، ومسلم (2617).
[2525]
وعن جابر قال: مَرَّ رَجُلٌ فِي المَسجِدِ بِسِهَامٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمسِك بِنِصَالِهَا.
ــ
الرواية بالاقتصار على حتى، ولم يذكر المجرور بها استغناء عنه لدلالة الكلام عليه، تقديره: حتى يترك، أو يدع، وما أشبهه، ووقع عند بعض الرواة بعد حتى: وإن كان لأخيه وأمه. وعليه فيكون ما بعده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسقطت لبعضهم، يعني: فيكون ما بعده من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بحكم أن مساق الكلام واحد. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح: دليل على تحريم ذلك مطلقا، جدا كان أو هزلا، ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك، لأنَّه يريد قتل المسلم أو جرحه، وكلاهما كبيرة. وأما إن كان هازلا، فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة إلى القتل والجرح المحرمين. وقد نص في الرواية الأخرى على صحَّة مراعاة الذريعة حيث قال: فإنَّه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
و(قوله: وإن كان أخاه لأبيه وأمه) يعني: أن ذلك محرم، وإن وقع من أشفق الناس عليه، وأقربهم رحما، وهو يشعر بمنع الهزل بذلك. ونصال: جمع نصل، وهي - هنا -: حديدة السهم، وتكراره: فليأخذ بنصالها ثلاث مرات على جهة التأكيد والمبالغة في سد الذريعة، وهو من جملة ما استدل به مالك رحمه الله على أصله في سد الذرائع.
وفي رواية: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسهُمٍ فِي المَسجِدِ قَد أَبدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَن يَأخُذَ بِنُصُولِهَا كَي لَا يَخدِشَ مُسلِمًا.
وفي أخرى: أنه كان يتصدق بالنبل في المسجد.
رواه أحمد (3/ 308)، والبخاريُّ (451)، ومسلم (2614)(120 - 122)، والنسائي (2/ 49)، وابن ماجه (3777).
[2526]
وعَن أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُم فِي مَجلِسٍ أَو سُوقٍ، وَبِيَدِهِ نَبلٌ، فَليَأخُذ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذ بِنِصَالِهَا.
وفي رواية: أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء.
قَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللَّهِ مَا مُتنَا حَتَّى سَدَّدنَاهَا، بَعضُنَا فِي وُجُوهِ بَعضٍ.
رواه أحمد (4/ 410)، والبخاريُّ (7075)، ومسلم (2615)(123 و 124)، وأبو داود (2587)، وابن ماجه (3778).
* * *
ــ
و(قوله: كيلا يخدش مسلما) فيه ما يدلّ على صحة القول بالقياس، وتعليل الأحكام الشرعية.
و(قول أبي موسى رضي الله عنه: والله ما متنا حتى سددناها، بعضنا في وجوه بعض) يعني: ما مات معظم الصحابة رضي الله عنهم حتى وقعت بينهم الفتن والمحن، فرمى بعضهم بعضا بالسهام، وقاتل بعضهم بعضا. ذكر هذا في معرض التأسف على تغير الأحوال وحصول الخلاف لمقاصد الشرع، من التعاطف والتواصل، على قرب العهد وكمال الجد.