الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(39) باب ثواب من ابتلي بشيء من البنات وأحسن إليهن
[2559]
عن عائشة، قَالَت: جَاءَتنِي امرَأَةٌ، وَمَعَهَا ابنَتَانِ لَهَا، فَسَأَلَتنِي، فَلَم تَجِد عِندِي شَيئًا غَيرَ تَمرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعطَيتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتهَا فَقَسَمَتهَا بَينَ ابنَتَيهَا وَلَم تَأكُل مِنهَا شَيئًا، ثُمَّ قَامَت فَخَرَجَت وَابنَتَاهَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثتُهُ حَدِيثَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَن ابتُلِيَ مِن البَنَاتِ بِشَيءٍ، فَأَحسَنَ إِلَيهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِترًا مِن النَّارِ.
ــ
(39)
ومن باب: ثواب القيام على البنات والإحسان إليهن
(قوله: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار) ابتلي: امتحن واختبر. وأحسن إليهن: صانهن وقام بما يصلحهن، ونظر في أصلح الأحوال لهن، فمن فعل ذلك، وقصد به وجه الله تعالى، عافاه الله تعالى من النار، وباعده منها، وهو المعبر عنه بالستر من النار. ولا شك في أن من لم يدخل النار دخل الجنة، وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى في المرأة التي قسمت التمرة بين بنتيها: إن الله قد أوجب لها الجنة وأعاذها من النار.
و(قوله: بشيء من البنات) يفيد بحكم عمومه: أن الستر من النار يحصل بالإحسان إلى واحدة من البنات، فأمَّا إذا عال زيادة على الواحدة فيحصل له زيادة على الستر من النار السبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، كما جاء في الحديث الآخر، وهو قوله: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو. وضم بين أصابعه.
ومعنى: من عال جاريتين حتى تبلغا: قام عليهما بما يصلحهما ويحفظهما. يقال منه: عال الرجل عياله، يعولهم، عولا وعيالة، ويقال: علته شهرا: إذا كفيته معاشه. ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما، وذلك إنما يكون في النساء، إلى أن يدخل بهن أزواجهن، ولا يعني ببلوغها إلى أن
وفي رواية: فَأَطعَمتُهَما ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعطَت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا تَمرَةً، وَرَفَعَت إِلَى فِيهَا تَمرَةً لِتَأكُلَهَا، فَاستَطعَمَتهَا ابنَتَاهَا، فَشَقَّت التَّمرَةَ الَّتِي كَانَت تُرِيدُ أَن تَأكُلَهَا بَينَهُمَا، فَأَعجَبَنِي شَأنُهَا، فَذَكَرتُ الَّذِي صَنَعَت لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَد أَوجَبَ لَهَا بِهَا الجَنَّةَ، أَو أَعتَقَهَا بِهَا مِن النَّارِ.
رواه أحمد (6/ 33 و 92)، والبخاريُّ (1418)، ومسلم (2629)، والترمذيُّ (1913)، وابن ماجه (3668).
[2560]
وعَن أَنَس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَن عَالَ جَارِيَتَينِ حَتَّى تَبلُغَا جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ - وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.
رواه أحمد (3/ 147 - 148)، ومسلم (2631)، والترمذيُّ (1914).
* * *
ــ
تحيض وتكلف، إذ قد تتزوج قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام الكافل، وقد تحيض وهي غير مستقلة بشيء من مصالحها، ولو تركت لضاعت، وفسدت أحوالها. بل هي في هذه الحال أحق بالصيانة والقيام عليها لتكمل صيانتها فيرغب في تزويجها، ولهذا المعنى قال علماؤنا: لا تسقط النفقة عن والد الصبية بنفس بلوغها، بل بدخول الزوج بها.
* * *