الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو الذبح (1)، وروى أيضًا:«ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح» (2)، وروى عن أبي عبد الله:«أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه، وقطع أيدي بني شيبة السُرَّاق وعلقها على الكعبة» (3).
- يحكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة: لما رواه الكليني عن أبي عبد الله قوله: «إذا قام قائم آل محمد عليه السلام حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل بينة» (4).
- يقيم الحد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: روى المجلسي عن عبد الرحمن القصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «أما لو قد قام قائمنا لقد رُدت إليه الحميراء، حتى يجلِدَها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها» (5). والحميراء: تصغير الحمراء، وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بدليل ما رواه المجلسي عن عيينة بن حصن أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وقال له:«من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذه عائشة أم المؤمنين» (6).
…
إباحة الرافضة زواج المتعة:
لقد أباح الرافضة لأنفسهم زواج المتعة، واستغلوه أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر
(1) المجلسي: بحار الأنوار (52/ 313).
(2)
السابق (52/ 349).
(3)
السابق (52/ 332).
(4)
الكليني: الأصول من الكافي (1/ 397).
(5)
المجلسي: بحار الأنوار (22/ 242).
(6)
السابق (22/ 238).
(7)
النور: 15
إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين، محتجين بقول الله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (1).
فيقول الطوسي في تفسيره لقول الله تعالى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} (2): «هو المتعة إلى أجل مسمى، وهو مذهبنا» ، ويقول العياشي في تفسيره (3):«وهؤلاء [أي أهل السنة] يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها ولم يحرمها» اهـ.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله (4): «وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك
…
وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه
…
».
(1) النساء: 24
(2)
تفسير الطوسي (3/ 165).
(3)
تفسير العياشي (1/ 233).
(4)
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (2/ 259).
(5)
محمود شكري الألوسي: مختصر التحفة الاثني عشرية، ص (254).
(6)