الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخمس عند الرافضة:
http://www.fnoor.com/fn0941.htm - _ftn3 ويقول الطوسي (4): «الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين»، وقال: «وهي تقسم عندنا ستة أقسام: فسهم لله، وسهم لرسول الله، وهذان السهمان مع سهم ذوي القربى للقائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفقها على نفسه وأهل بيته من بني هاشم»، وقال: «والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب. وعند أصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب
(1) تفسير السعدي، ص (354 - 5).
(2)
تفسير القمي (1/ 278).
(3)
الأحزاب: 6
(4)
تفسير الطوسي (5/ 122 - 3) باختصار.
وأرباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك. ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية، لأن جميع ذلك يسمى غنيمة».
ويقول الفيض الكاشاني (1): «{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ}: قيل أي الذي أخذتموه من الكفار قهرًا، وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: "هي والله الإفادة يومًا بيوم" (2)، أقول: يعني استفادة المال من أية جهة كانت» .
http://www.fnoor.com/fn0941.htm - _ftn6
ويقول الخميني (3): «يقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله تعالى، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له فداء وعجل الله تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، وحلت له الصدقة على الأصح» ، ثم يقول (4):«كما أن النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم، فلا بد من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه، أو الصرف بإذنه فيما عين له من المصرف» .
وقياسًا على هذا القول يتبين لنا كيف أن الخمس استغل استغلالًا بشعًا من قبل فقهاء الشيعة ومجتهديهم، وصار موردًا يدر عليهم أموالًا طائلة، مع أن النصوص تدل على أن
(1) الفيض الكاشاني: تفسير الصافي (2/ 303).
(2)
الكليني: الأصول من الكافي (1/ 544).
(3)
الخميني: تحرير الوسيلة (1/ 318 - 9)، كتاب الزكاة، كتاب الخمس، القول في قسمته ومستحقيه، مسألة رقم: 1
(4)
السابق (1/ 329)، القول في قسمته ومستحقيه، مسألة رقم: 7
(5)
السابق (1/ 317) وما بعده، باب القول فيما يجب فيه الخمس، باختصار.
عوام الشيعة في حِل من دفع الخُمس، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه، وإنما يتصرفون فيه كما يتصرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم؛ فعن حكيم مؤذن بن عيسى قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} فقال أبو عبد الله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: هي والله الإفادة يومًا بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حِل ليزكوا» (1).
وعن عمر بن يزيد قال: «رأيت مسمعًا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالًا فرده أبو عبد الله
…
[إلى أن قال]: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا» (2).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا ولادتهم» (3).
وعن ضريس الكناسي، قال أبو عبد الله عليه السلام:«من أين دخل على الناس الزنا؟ قال: لا أدري، جُعِلتُ فداك، قال: من قِبَلِ خُمسِنا أهل البيت إلا شيعتنا الطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم» (4).
فهذه الروايات وغيرها الكثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس، فمن أراد أن يستخلصه لنفسه أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئًا فله ما أراد ولا إثم عليه، بل لا يجب عليه الدفع حتى يقوم قائمهم المزعوم.
وما أبلغ ما قاله شاعرهم أحمد الصافي النجفي (1897 - 1977م):
عجبت لقوم شحذُهم (5) باسم دينهم
…
وكيف يسوغ الشحذ للرجل الشهمِ؟!
(1) الكليني: الأصول من الكافي (1/ 544).
(2)
السابق (1/ 408).
(3)
السابق (1/ 547).
(4)
السابق (1/ 546).
(5)
الشحذ: الاستجداء أو التسول.