الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أدلة تحريم المتعة:
- ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحُمُر الإنسية (1).
- وقال صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (2).
- وقال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (3)، فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الذين لا يستطيعون الزواج إلى الصوم، ولم يرشدهم إلى المتعة.
أيضًا، فلقد وردت نصوص في كتب الشيعة في إثبات تحريم المتعة، منها:
- ما رواه المجلسي عن عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها» (4).
- وروى عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما تفعلها عندنا إلا الفواجر» (5).
- وروى الكليني عن الحكم بن مسكين عن عمار قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة» (6).
- ولم يُنقَل أن أحدًا تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالًا لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر عليه السلام: «يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك
(1) البخاري، كتاب المغازي: 4216، وللإمام المحقِّق ابن قيم الجوزية رحمه الله بحث تفصيلي في تحديد وقت تحريم المتعة، انظره في: زاد المعاد (3/ 459 - 64).
(2)
رواه مسلم، كتاب النكاح: 1406
(3)
رواه البخاري، كتاب النكاح: 5066
(4)
المجلسي: بحار الأنوار (100/ 318).
(5)
السابق.
(6)
الكليني: الفروع من الكافي (5/ 467).
وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه» (1).
وعلى الرغم من وضوح أدلة التحريم وتعددها، أورد الشيعة روايات في الترغيب في المتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلمًا، واقرأ معي هذه النصوص:
- رووا عن أبي جعفر أنه قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمَّتك من النساء» (2).
- وعن الصادق قال: «ليس منَّا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا» (3).
- وقيل لأبي عبد الله: هل للمتمتع ثواب؟ قال: «إن كان يريد بذلك وجه الله وخلافًا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإن دنا منها غفر الله له بذلك ذنبًا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره» (4).
- ورووا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: «أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات (5)، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم» (6).
- وعن بكر بن محمد عن أبي عبد الله قال: «سألته عن المتعة فقال: إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج عن الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضها» (7).
(1) السابق (5/ 449).
(2)
ابن بابويه القمي: من لا يحضره الفقيه (3/ 291)، باب المتعة، رقم: 1404
(3)
السابق (3/ 287)، باب المتعة، رقم: 1386
(4)
السابق (3/ 290)، باب المتعة، رقم: 1403
(5)
أي النكاح الذي يورث به، والبتات من البت بمعنى القطع، أريد به النكاح الدائم.
(6)
السابق (3/ 293)، باب المتعة، رقم: 1417
(7)
المصدر السابق (3/ 291)، باب المتعة، رقم: 1405
- وروى المجلسي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية، لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا، ثم تلا: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ}» (1).
وقد أجازوا التمتع بالعذارى والأبكار بدون أخذ الموافقة من وليها، بشرط أن لا يحاول فض بكارتها، روى الكليني عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في البكر يتزوجها الرجل متعة؟:«لا بأس، ما لم يفتضَّها» (2)، وعن زياد بن أبي الحلال قال:«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها» (3)، ويقول الخميني في فتاواه (4):«لا يجوز وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دوامًا كان النكاح أو منقطعًا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» اهـ.
ولم يقتصر الأمر عندهم على تحليل المتعة، بل أباحوا كذلك إتيان النساء فيما دون الفرج، ورووا في ذلك روايات، منها:
- ما رواه الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور أنه قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله تعالى: {فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (5) فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}» (6).
(1) البقرة: 205، المجلسي: بحار الأنوار (53/ 31)، وكذا روى الكليني في فروع الكافي (5/ 448) مع اختلاف في اللفظ.
(2)
الكليني: الفروع من الكافي (5/ 463).
(3)
السابق (5/ 462).
(4)
الخميني: تحرير الوسيلة (2/ 221)، كتاب النكاح، مسألة رقم: 12
(5)
البقرة: 222
(6)
البقرة: 223، أبو جعفر الطوسي: الاستبصار (3/ 243)، باب إتيان النساء فيما دون الفرج، رقم: 867
- وعنه أيضًا قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس به» (1).
- وعن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط عليه السلام: {هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} (2)، فقد علم أنهم لا يريدون الفرج» (3).
- وقال الخميني: «المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا على كراهية شديدة، والأحوط تركها خصوصًا مع عدم رضاها» اهـ (4).
سبحانك هذا بهتانٌ عظيم، فأين هؤلاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها» (5)، وقوله:«ملعون من أتى امرأة في دبرها» (6)، وقوله صلى الله عليه وسلم:«من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» (7).
قال السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (8): «مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون إلا في القُبُل، لكونه موضع الحرث، وهو الموضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطأ في الدُبُر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله» اهـ.
…
(1) السابق (3/ 243)، باب إتيان النساء فيما دون الفرج، رقم: 871
(2)
هود: 78
(3)
أبو جعفر الطوسي: الاستبصار (3/ 243)، باب إتيان النساء فيما دون الفرج، رقم: 869
(4)
الخميني: تحرير الوسيلة (2/ 221)، كتاب النكاح، مسألة رقم: 11
(5)
رواه الترمذي، كتاب الرضاع: 1165، وحسنه الألباني في (آداب الزفاف)، انظره ص (33) الهامش.
(6)
رواه أبو داود، كتاب النكاح: 2162، وحسنه الألباني في المصدر السابق.
(7)
رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وصححه الألباني في المصدر نفسه.
(8)
تفسير السعدي، ص (100).