المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أدلة تحريم المتعة: - حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية

[عمرو كامل عمر]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة بقلم الدكتور محمد بن موسى الشريف

- ‌تعقيب

- ‌{مقدمة المؤلف}

- ‌الباب الأول حصان رومي

- ‌الفصل الأول: المسلك المختار لدعوة الحوار

- ‌الاتجاه الأول (وحدة الأديان):

- ‌الاتجاه الثاني (توحيد الأديان):

- ‌الاتجاه الثالث (التقريب بين الأديان):

- ‌الخصائص الفكرية التي يقوم عليها هذا الاتجاه والملاحظ عليها:

- ‌مفهوم التقريب لدى مجلس الكنائس العالمي:

- ‌الدولة الفاطمية الثانية:

- ‌تأييد آية الله التسخيري:

- ‌دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بين الماضي والحاضر:

- ‌تجارب فردية للتقريب حفظها لنا التاريخ:

- ‌1 - مصطفى السباعي:

- ‌2 - محمد رشيد رضا:

- ‌3 - علماء السعودية في عهد الملك فيصل:

- ‌4 - محمد الأمين الشنقيطي:

- ‌5 - يوسف القرضاوي:

- ‌دافعي لبحث مسألة التشيع:

- ‌الفصل الثاني: بين أوربانية الماضي والحاضر

- ‌فتح القسطنطينية وتبعاته:

- ‌اختلال موازين القوى الغربية بين ضفتي الأطلسي:

- ‌الارتباك الفكري يهدد القيادة الأمريكية للنظام العالمي الجديد:

- ‌العالم من الثنائية إلى الأحادية القطبية:

- ‌زوال (الخطر الأحمر) وظهور (الخطر الأخضر):

- ‌صمويل هنتجتون يتقدم:

- ‌نظرة على علاقة المجتمع الغربي المعاصر بالإسلام:

- ‌هل المجتمع الغربي علماني أم مسيحي

- ‌غزوة مانهاتن

- ‌عودة إلى ساحة التنظير السياسي:

- ‌أوربان الأمريكي يعلن حربًا صليبية جديدة:

- ‌حرب العراق:

- ‌فرصة ذهبية:

- ‌بلاكووتر والاتحاد الكاثوليكي الپروتستانتي:

- ‌تعديل في المسار:

- ‌حرب الأفكار: معركة القلوب والعقول:

- ‌شيريل بينارد و (الإسلام المدني الديمقراطي):

- ‌توماس فريدمان و (حرب الأفكار):

- ‌أندرو ترنبُل و (عملية المنافسة):

- ‌أنچل راباسا و (بناء شبكات إسلامية معتدلة):

- ‌الفصل الثالث: الصهيونية، رؤية مغايرة

- ‌{مدخل}

- ‌الاستمرار اليهودي من منظور إسلامي:

- ‌پروتوكولات حكماء صهيون:

- ‌{الصهيونية .. رؤية مغايرة}

- ‌اصطفاء مشروط لبني إسرائيل:

- ‌وعد أولاهما:

- ‌ورسولا إلى بني إسرائيل:

- ‌وعد الآخرة:

- ‌فائدة:

- ‌يهود الدياسپورا:

- ‌نظرة على المجتمعات اليهودية الأوروپية من الداخل:

- ‌العقيدة المشَّيحانية Messianism:

- ‌علاقة اليهود بالأغيار:

- ‌الجيتو اليهودي:

- ‌واقع العلاقة بين اليهود والنصارى في المجتمعات الأوروپية:

- ‌الصَدْع اللوثري:

- ‌ورهبانية ابتدعوها:

- ‌الكنيسة تجني أرباحًا كبيرة:

- ‌صراع الأباطرة والبابوات:

- ‌تسرب مظاهر الضعف والانحراف إلى المراكز الدينية:

- ‌مهزلة صكوك الغفران:

- ‌عصر الإصلاح الكنسي: جيرولامو سافونارولا:

- ‌مارتن لوثر: ترجمة:

- ‌مارتن لوثر واليهود:

- ‌أفكار لوثر أحدثت ثغرًا لا يزال يتسع حتى اليوم:

- ‌المجتمع النصراني الغربي في بداية عصر النهضة: بداية التزوير التاريخي:

- ‌ظهور أول أثر أدبي مطبوع عن التفكر في العصر الألفي السعيد:

- ‌يوحنا وابن عازر كارترايت وإعادة اليهود إلى إنجلترا:

- ‌مناسح بن إسرائيل و (أمل إسرائيل):

- ‌الصهيونية منذ عصر الاستنارة (القرن الثامن عشر) إلى ظهور المسألتين اليهودية والشرقية:

- ‌بوناپارت وتلاقي المسألتين اليهودية والشرقية:

- ‌إنجلترا تتلقف الراية:

- ‌جذور المسألة اليهودية:

- ‌ونعود إلى إنجلترا

- ‌لورد پالمرستون الثالث:

- ‌كانت الأهداف الثلاثة على النحو التالي:

- ‌حلقة الوصل بين الصهيونيتين (اليهودية وغير اليهودية): بنيامين زئيف:

- ‌هرتزل: ترجمة:

- ‌الموقف اليهودي الأرثوذكسي تجاه (البدعة) الصهيونية:

- ‌المرحلة البلفورية:

- ‌الصهيونية والنازية، وفاق أم شقاق

- ‌أمريكا تتلقف الراية:

- ‌الصهيونية في أمريكا: نبذة تاريخية:

- ‌ثلاثة مؤشرات (1948 - 1967

- ‌نظرة إلى داخل المجتمع الإسرائيلي:

- ‌قضية تامارين:

- ‌الموقف حيال يشوع والجيش الإسرائيلي

- ‌الموقف حيال القتل الجماعي

- ‌زواج مصالح…ولكن

- ‌العلاقة (الأمريكية-الإسرائيلية) أشبه بالزواج الكاثوليكي:

- ‌اللوبي الإسرائيلي وتأثيره في قرارات الولايات المتحدة:

- ‌الباب الثاني حصان فارسي

- ‌الفصل الأول: تشيع أم رفض؟ وقفة تاريخية تأصيلية

- ‌أيُكسَر الباب أم يُفتَح

- ‌حقيقة موقف كعب الأحبار من مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه

- ‌جذور البلاء:

- ‌القذيفة الأولى:

- ‌بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌وهذه المسائل الأربعة هي:

- ‌ أولًا: تدوين التاريخ

- ‌ثانيًا: عدالة الصحابة:

- ‌تعريف الصحابي:

- ‌طبقات الصحابة:

- ‌عدالة الصحابة:

- ‌عقيدتنا في الصحابة:

- ‌حكم سب الصحابة:

- ‌ثالثًا: حقيقة الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما:

- ‌وقعة الجمل (36ه

- ‌معركة صِفِّين (37ه

- ‌قضية التحكيم (37 ه

- ‌رابعًا: موقف أهل السنة والجماعة من الفتنة:

- ‌عودة إلى البدء: استمالة السبئية لشيعة علي رضي الله عنه

- ‌ولكن من هم (الشيعة الأولى)

- ‌تبرؤ شيعي:

- ‌عام الجماعة (41ه

- ‌مناقب أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه

- ‌الشيعة بعد عام الجماعة:

- ‌وفاة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وخلافة يزيد:

- ‌ولماذا أوصى معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد بالخلافة

- ‌موقف أهل السنة من يزيد بن معاوية:

- ‌رأي الإمام ابن تيمية في خروج الحسين رضي الله عنه

- ‌جيش التوابين:

- ‌أسباب فشل حركة التوابين:

- ‌في ثقيف كذاب ومبير:

- ‌انحراف عقدي:

- ‌مع الاثني عشرية:

- ‌وبداية: متى كانت بداية ظهورهم

- ‌الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه

- ‌الأصابع الخفية المؤسسة لعقيدة الشيعة الإمامية:

- ‌الفصل الثاني: عقيدة أهل المذهب الفقهي الخامس

- ‌«والأدلة على بطلان مذهب الرافضة لا تُحصى إلا بالمشقة، ألا فليدخلوا في الإسلام!» [الحذيفي]

- ‌عقيدة الإمامة:

- ‌أصل عقيدة الإمامة:

- ‌ولماذا اثنا عشر إمامًا

- ‌اعتقاد الرافضة في أئمتهم:

- ‌مغالطات واضحة:

- ‌المتتبع لسلسلة الأئمة يلاحظ الآتي:

- ‌حيرة

- ‌ولماذا اختفى

- ‌في السرداب:

- ‌كم مدة غيبته

- ‌وعرفت هذه بالغيبة الكبرى

- ‌الثورة الخمينية وولاية الفقيه:

- ‌أولًا: بيان رابطة العالم الإسلامي:

- ‌ثانيًا: بيان مفتي جمهورية تونس الحبيب بلخوجة:

- ‌ثالثًا: فتوى علماء المغرب:

- ‌رابعًا: بيان رابطة العلماء في العراق:

- ‌خامسًا: فتوى الشيخ الألباني:

- ‌متى تكون التقية

- ‌التقية عند الرافضة:

- ‌واقرأ معي هذه النصوص:

- ‌عقيدة البداء:

- ‌من أقوال الرافضة في البداء:

- ‌عقيدة الرافضة في القرآن:

- ‌عقيدة الطينة:

- ‌واقرأ معي هذه النصوص:

- ‌عقيدة الرافضة في أهل السنة:

- ‌اعتقاد أهل السنة في آل البيت رضي الله عنهم

- ‌ثناء آل البيت على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين:

- ‌وماذا عن باقي الأئمة آل البيت رحمهم الله

- ‌بل أنتم الناصبة

- ‌واقرأ معي هذه النصوص:

- ‌موافقة الرافضة اليهود في استباحة دم المخالف:

- ‌عقيدة الرجعة:

- ‌من الراجعون

- ‌وما مهام المهدي الراجع

- ‌إباحة الرافضة زواج المتعة:

- ‌من أدلة تحريم المتعة:

- ‌نظرية الخُمس:

- ‌الخمس عند الرافضة:

- ‌من أقوال علماء أهل السنَّة في الرافضة:

- ‌الفصل الثالث: شبهات وردودها

- ‌الشبهة الأولى: حديث الغدير:

- ‌الشبهة الثانية: حادثة فَدَك والإرث:

- ‌الشبهة الثالثة: آية المودة:

- ‌الشبهة الرابعة: آية التطهير:

- ‌الشبهة الخامسة: آية الولاية:

- ‌الشبهة السادسة: حديث المنزلة:

- ‌الشبهة السابعة: «علي مني وأنا من علي»:

- ‌الشبهة الثامنة: «يا رب أصحابي

- ‌الشبهة التاسعة: آية الفتح:

- ‌الشبهة العاشرة: في صلح الحديبية:

- ‌الشبهة الحادية عشرة: «إنكن صواحب يوسف»:

- ‌الشبهة الثانية عشرة: «هلم أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده»:

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌من أدلة تحريم المتعة:

‌من أدلة تحريم المتعة:

- ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحُمُر الإنسية (1).

- وقال صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (2).

- وقال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (3)، فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الذين لا يستطيعون الزواج إلى الصوم، ولم يرشدهم إلى المتعة.

أيضًا، فلقد وردت نصوص في كتب الشيعة في إثبات تحريم المتعة، منها:

- ما رواه المجلسي عن عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها» (4).

- وروى عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما تفعلها عندنا إلا الفواجر» (5).

- وروى الكليني عن الحكم بن مسكين عن عمار قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة» (6).

- ولم يُنقَل أن أحدًا تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالًا لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر عليه السلام: «يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك

(1) البخاري، كتاب المغازي: 4216، وللإمام المحقِّق ابن قيم الجوزية رحمه الله بحث تفصيلي في تحديد وقت تحريم المتعة، انظره في: زاد المعاد (3/ 459 - 64).

(2)

رواه مسلم، كتاب النكاح: 1406

(3)

رواه البخاري، كتاب النكاح: 5066

(4)

المجلسي: بحار الأنوار (100/ 318).

(5)

السابق.

(6)

الكليني: الفروع من الكافي (5/ 467).

ص: 627

وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه» (1).

وعلى الرغم من وضوح أدلة التحريم وتعددها، أورد الشيعة روايات في الترغيب في المتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلمًا، واقرأ معي هذه النصوص:

- رووا عن أبي جعفر أنه قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمَّتك من النساء» (2).

- وعن الصادق قال: «ليس منَّا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا» (3).

- وقيل لأبي عبد الله: هل للمتمتع ثواب؟ قال: «إن كان يريد بذلك وجه الله وخلافًا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإن دنا منها غفر الله له بذلك ذنبًا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره» (4).

- ورووا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: «أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات (5)، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم» (6).

- وعن بكر بن محمد عن أبي عبد الله قال: «سألته عن المتعة فقال: إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج عن الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضها» (7).

(1) السابق (5/ 449).

(2)

ابن بابويه القمي: من لا يحضره الفقيه (3/ 291)، باب المتعة، رقم: 1404

(3)

السابق (3/ 287)، باب المتعة، رقم: 1386

(4)

السابق (3/ 290)، باب المتعة، رقم: 1403

(5)

أي النكاح الذي يورث به، والبتات من البت بمعنى القطع، أريد به النكاح الدائم.

(6)

السابق (3/ 293)، باب المتعة، رقم: 1417

(7)

المصدر السابق (3/ 291)، باب المتعة، رقم: 1405

ص: 628

- وروى المجلسي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية، لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا، ثم تلا: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ}» (1).

وقد أجازوا التمتع بالعذارى والأبكار بدون أخذ الموافقة من وليها، بشرط أن لا يحاول فض بكارتها، روى الكليني عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في البكر يتزوجها الرجل متعة؟:«لا بأس، ما لم يفتضَّها» (2)، وعن زياد بن أبي الحلال قال:«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها» (3)، ويقول الخميني في فتاواه (4):«لا يجوز وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دوامًا كان النكاح أو منقطعًا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» اهـ.

ولم يقتصر الأمر عندهم على تحليل المتعة، بل أباحوا كذلك إتيان النساء فيما دون الفرج، ورووا في ذلك روايات، منها:

- ما رواه الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور أنه قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله تعالى: {فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (5) فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}» (6).

(1) البقرة: 205، المجلسي: بحار الأنوار (53/ 31)، وكذا روى الكليني في فروع الكافي (5/ 448) مع اختلاف في اللفظ.

(2)

الكليني: الفروع من الكافي (5/ 463).

(3)

السابق (5/ 462).

(4)

الخميني: تحرير الوسيلة (2/ 221)، كتاب النكاح، مسألة رقم: 12

(5)

البقرة: 222

(6)

البقرة: 223، أبو جعفر الطوسي: الاستبصار (3/ 243)، باب إتيان النساء فيما دون الفرج، رقم: 867

ص: 629

- وعنه أيضًا قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس به» (1).

- وعن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط عليه السلام: {هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} (2)، فقد علم أنهم لا يريدون الفرج» (3).

- وقال الخميني: «المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا على كراهية شديدة، والأحوط تركها خصوصًا مع عدم رضاها» اهـ (4).

سبحانك هذا بهتانٌ عظيم، فأين هؤلاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها» (5)، وقوله:«ملعون من أتى امرأة في دبرها» (6)، وقوله صلى الله عليه وسلم:«من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» (7).

قال السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (8): «مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون إلا في القُبُل، لكونه موضع الحرث، وهو الموضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطأ في الدُبُر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله» اهـ.

(1) السابق (3/ 243)، باب إتيان النساء فيما دون الفرج، رقم: 871

(2)

هود: 78

(3)

أبو جعفر الطوسي: الاستبصار (3/ 243)، باب إتيان النساء فيما دون الفرج، رقم: 869

(4)

الخميني: تحرير الوسيلة (2/ 221)، كتاب النكاح، مسألة رقم: 11

(5)

رواه الترمذي، كتاب الرضاع: 1165، وحسنه الألباني في (آداب الزفاف)، انظره ص (33) الهامش.

(6)

رواه أبو داود، كتاب النكاح: 2162، وحسنه الألباني في المصدر السابق.

(7)

رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وصححه الألباني في المصدر نفسه.

(8)

تفسير السعدي، ص (100).

ص: 630