الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لئن كان تحصيل العلوم مُسَوِّغًا
…
لذاك فإن الجهل خير من العلم!!
وهل كان في عهد النبي عصابة
…
يعيشون من مال الأنام بذا الاسمِ؟!
لئن أوجب الله الزكاة فلم تكن
…
لتعطى بذل بل لتؤخذ بالرغم
أتانا بها أبناء ساسان حرفة
…
ولم تكُ في أبناء يَعرُبَ مِن قِدَم
…
من أقوال علماء أهل السنَّة في الرافضة:
- سُئِلَ الإمام مالك عن الرافضة فقال: «لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون» (1).
- وقال في قول الله تعالى: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (2): «من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أصابته هذه الآية» (3).
- وقال القرطبي (5): «لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله فمن نقص واحدًا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين» .
- وقال شريك بن عبد الله القاضي - والذي كان يقول بلسانه "أنا من الشيعة" -:
(1) ابن تيمية: منهاج السنة (1/ 60).
(2)
الفتح: 29
(3)
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (19/ 347).
(4)
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (7/ 362).
(5)
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (19/ 347).
«أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينًا» (1).
- وقال أحمد بن يونس (132 - 227هـ): «لو أن يهوديًا ذبح شاة وذبح رافضي، لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام» (2).
- وقال الشافعي (150 - 204هـ): «ما رأيت في أهل الأهواء قومًا أشد بالزور من الرافضة» (3).
- وسُئِلَ الإمام أحمد عمن شتم رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«ما أراه على الإسلام» (4).
- وقال الإمام أبو زرعة الرازي: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة» (5).
- وقال الإمام ابن حزم ردًا على النصارى المحتجين بقول الشيعة بتحريف القرآن: «إن الروافض ليسوا من المسلمين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر» (6).
- وقال الإمام النووي (7): «إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع» . والذي يُفهم من كلام الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه لا يرى تكفير الإمامية لدخولهم في عموم (أهل البدع)، وأنه يُفَرِّق بين غلاة الرافضة وبين الإمامية؛ فيذكر رحمه الله أن غلاة الرافضة هم الذين يكفرون
(1) ابن تيمية: منهاج السنة (1/ 60).
(2)
ابن تيمية: الصارم المسلول، ص (446).
(3)
ابن تيمية: منهاج السنة (1/ 61 - 2).
(4)
ابن تيمية: الصارم المسلول، ص (444) باختصار.
(5)
ابن حجر: الإصابة (1/ 22).
(6)
ابن حزم: الفِصَل (2/ 65).
(7)
شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 50).
الصحابة رضي الله عنهم، ويعقب بالقول (1):«ولا شك في كفر من قال هذا لأن من كفَّر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام» . وهذا في حين أنه يرى أن الإمامية لا يقولون بهذا، فتجده يقول (2): «
…
وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك، فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون هم مخطئون في تقديم غيره [أي غير علي] لا كفار». ولكن الظن بالإمام النووي رحمه الله إما أنه قد خفيت عليه الروايات القائلة بتكفير الصحابة رضي الله عنهم الواردة في كتب الرافضة الإمامية الموضوعة قَبْل النووي، وإما أن تطور مذهب الإمامية وازدهاره عبر الزمان جعل هذا التفريق في زماننا غير قائم، وأنه لا مشاحة في الاصطلاح، والله تعالى أعلم.
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (3): «أما من اقترن بسبه أن عليًا إله، أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبرئيل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أنه له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، فلا خلاف في كفرهم» . وقال أيضًا رحمه الله: «ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشرة نفسًا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضًا في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإنه كافر متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (4) وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارًا أو فساقًا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» .
- وقال شاه عبد العزيز الدهلوي (5): «ومن استكشف عقائدهم الخبيثة، وما انطووا عليه، علم أن ليس لهم في الإسلام نصيب، وتحقق كفرهم لديه» .
(1) السابق (15/ 174).
(2)
نفسه.
(3)
ابن تيمية: الصارم المسلول، ص (460).
(4)
آل عمران: 110
(5)
محمود شكري الألوسي: مختصر التحفة الاثني عشرية، ص (330).
ولكن انتبه!
فإن «إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيَّن، وإن تكفير المُطلَق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وُجِدَت الشروط وانتفت الموانع» ، وعلى هذا فإنه لا يجوز تكفير المعين ولا تبديعه إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة وإزالة الشبهة، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، ولا يقوم به إلا أهل العلم الثقات، وذلك لأن بعض الناس قد يعذر بالجهل، وضابط العذر بالجهل هو:(إحكام الجهل)، وذلك على الصحيح من قولي العلماء» (2).
ولعل من أشهر الأدلة وأوضحها في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر عليَّ ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له» (3).
(1) د. ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية (3/ 1273).
(2)
ابن تيمية: مجموع الفتاوى (12/ 487 - 8).
(3)
البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: 3481
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعليقًا على الحديث (1): «فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرُّق، وظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله، وإيمانه بأمره، وخشيته منه، جاهلًا بذلك، ضالًا في هذا الظن مخطئًا، فغفر الله له ذلك، والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا يكون شاكًا في الميعاد، وذلك كفر، إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره» اهـ.
…
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (11/ 409). وراجع في ذلك رسالة: الإحكام في قواعد الحكم على الأنام، للدكتور محمد يسري إبراهيم، فهي مميزة في هذا الباب.
(2)
ابن تيمية: مجموع الفتاوى (35/ 201). تنبيه: القاعدة المعروفة «من لم يُكَفِّر الكافر فهو كافر» ، فهي قاعدة صحيحة ولكنها تُطبَّق على من أنكر كفر المُعيَّن المقطوع بكفره، كمن أنكر كفر أبي جهل وفرعون، أو من أنكر كفر اليهودي والنصراني، أما فيمن هو موقفه محل اجتهاد وخلاف بين علماء المسلمين، فلا تطبق هذه القاعدة في هذه الحالة على المخالف في الحكم على المعين بالكفر.